المادة 14 من نظام الامتياز التجاري
المادة الرابعة عشرة · الفصل السابع: التنازل عن اتفاقية الامتياز
يُعد مانح الامتياز موافقًا حكمًا على التنازل عن الامتياز أو تغيير المسيطر إذا لم يرد كتابة على طلب صاحب الامتياز المكتوب، وفق اللائحة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
مع مراعاة أحكام المادة (الثالثة عشرة) من النظام, يعد مانح الامتياز موافقاً حكماً على تنازل صاحب الامتياز عن اتفاقية الامتياز وأعمال الامتياز إلى الغير أو تغير الشخص المسيطر عليه؛ إذا لم يرد -كتابة- على الطلب المكتوب المقدم إليه في هذا الشأن من صاحب الامتياز، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.
المصدر الرسمي: نظام الامتياز التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 14 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة سكوت مانح الامتياز عن طلب التنازل. فإذا قدّم صاحب الامتياز طلبًا مكتوبًا للتنازل عن اتفاقية الامتياز وأعمال الامتياز إلى الغير، أو لتغيير الشخص المسيطر عليه، ولم يرد المانح عليه كتابة، فإنه يُعد موافقًا حكمًا.
شروط هذا الحكم كما وردت في النص:
- أن يكون الطلب مكتوبًا ومقدمًا من صاحب الامتياز.
- ألا يرد المانح كتابة؛ فالرد الشفهي لا يكفي وفق ظاهر النص.
- أن يتم ذلك وفقًا لما تحدده اللائحة، فالمادة لم تذكر المهلة التي يُعد بعدها السكوت موافقة، وتُعرف من اللائحة.
وتنص المادة على أن ذلك يكون مع مراعاة أحكام المادة 13. والمادة 13 توجب على صاحب الامتياز، ما لم تنص الاتفاقية على غير ذلك، الحصول على موافقة المانح قبل التنازل أو تغيير المسيطر، وتمنع المانح من الاعتراض أو سحب موافقته إلا في حالات محددة، منها: عدم كفاية الموارد المالية للمتنازَل له، أو عدم قدرته على استيفاء متطلبات المانح المعقولة، أو عدم استيفائه معايير المانح، أو عدم موافقته كتابة على تحمل الالتزامات، أو عدم سداد صاحب الامتياز المقابل المستحق، أو أي حالة تحددها اللائحة.
والغرض من هذه المادة ألا يتعطل تنازل صاحب الامتياز بسبب تجاهل المانح لطلبه. ولحساب المهلة بدقة في حالة معينة يحسن الرجوع إلى اللائحة أو استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية.
مثال عملي
أرسلت ريم إلى مانح امتياز صالونها في الرياض طلبًا مكتوبًا للتنازل عن الامتياز لشريكة جديدة، ولم يصلها أي رد مكتوب. وفق هذه المادة يُعد المانح موافقًا حكمًا على التنازل، وذلك وفق ما تحدده اللائحة ومع مراعاة أحكام المادة 13.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 14 من نظام الامتياز التجاري
ماذا لو لم يرد مانح الامتياز على طلب التنازل؟
يُعد موافقًا حكمًا إذا لم يرد كتابة على الطلب المكتوب المقدم من صاحب الامتياز، وفق ما تحدده اللائحة.
هل يجب أن يكون طلب التنازل مكتوبًا؟
نعم، الموافقة الحكمية مرتبطة بعدم الرد كتابة على طلب مكتوب يقدمه صاحب الامتياز.
كم المدة التي يعد بعدها سكوت المانح موافقة؟
المادة لم تحدد المدة، وأحالت في ذلك إلى ما تحدده اللائحة.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن التنازل عن اتفاقية الامتياز
- المادة 13
يلزم صاحب الامتياز بالحصول على موافقة المانح قبل التنازل أو تغيير المسيطر عليه، ولا يجوز للمانح الاعتراض أو سحب موافقته إلا في حالات محددة.
ما لم تنص اتفاقية الامتياز على غير ذلك، يجب, قبل تغيير الشخص الذي يسيطر على صاحب الامتياز أو التنازل عن اتفاقية وأعمال الامتياز إلى الغير، أن يحصل صاحب الامتياز
- المادة 22
تنقضي اتفاقية استخدام أي علامة تجارية أو اسم تجاري مرتبط بالامتياز عند التنازل عن الامتياز أو إنهائه أو انقضائه أو عدم تجديده.
يترتب على التنازل عن اتفاقية الامتياز وأعمال الامتياز أو إنهائها أو انقضائها أو عدم تجديدها؛ انقضاء اتفاقية استخدام أي علامة تجارية أو اسم تجاري مرتبط بأعمال ال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

