قانون

المادة 14 من نظام الامتياز التجاري

المادة الرابعة عشرة · الفصل السابع: التنازل عن اتفاقية الامتياز

يُعد مانح الامتياز موافقًا حكمًا على التنازل عن الامتياز أو تغيير المسيطر إذا لم يرد كتابة على طلب صاحب الامتياز المكتوب، وفق اللائحة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

مع مراعاة أحكام المادة (الثالثة عشرة) من النظام, يعد مانح الامتياز موافقاً حكماً على تنازل صاحب الامتياز عن اتفاقية الامتياز وأعمال الامتياز إلى الغير أو تغير الشخص المسيطر عليه؛ إذا لم يرد -كتابة- على الطلب المكتوب المقدم إليه في هذا الشأن من صاحب الامتياز، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.

المصدر الرسمي: نظام الامتياز التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 14 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 14 من نظام الامتياز التجاري

ماذا لو لم يرد مانح الامتياز على طلب التنازل؟

يُعد موافقًا حكمًا إذا لم يرد كتابة على الطلب المكتوب المقدم من صاحب الامتياز، وفق ما تحدده اللائحة.

هل يجب أن يكون طلب التنازل مكتوبًا؟

نعم، الموافقة الحكمية مرتبطة بعدم الرد كتابة على طلب مكتوب يقدمه صاحب الامتياز.

كم المدة التي يعد بعدها سكوت المانح موافقة؟

المادة لم تحدد المدة، وأحالت في ذلك إلى ما تحدده اللائحة.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن التنازل عن اتفاقية الامتياز

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.