قانون

المادة 13 من نظام الامتياز التجاري

المادة الثالثة عشرة · الفصل السابع: التنازل عن اتفاقية الامتياز

يلزم صاحب الامتياز بالحصول على موافقة المانح قبل التنازل أو تغيير المسيطر عليه، ولا يجوز للمانح الاعتراض أو سحب موافقته إلا في حالات محددة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

ما لم تنص اتفاقية الامتياز على غير ذلك، يجب, قبل تغيير الشخص الذي يسيطر على صاحب الامتياز أو التنازل عن اتفاقية وأعمال الامتياز إلى الغير، أن يحصل صاحب الامتياز على موافقة مانح الامتياز, ولا يجوز لمانح الامتياز الاعتراض على تغير الشخص الذي يسيطر على صاحب الامتياز أو الاعتراض على تنازل صاحب الامتياز عن اتفاقية الامتياز وأعمال الامتياز إلى الغير أو أن يسحب موافقته بعد منحها؛ إلا في الحالات الآتية:

1- إذا كان من غير المرجح امتلاك المتنازل له موارد مالية كافية تمكنه من تنفيذ الالتزامات المترتبة على صاحب الامتياز بموجب اتفاقية الامتياز.

2- إذا كان المتنازل له غير قادر على استيفاء متطلبات مانح الامتياز المعقولة في شأن التنازل عن اتفاقية وأعمال الامتياز.

3- إذا كان المتنازَل له غير مستوفٍ للمعايير المعتمدة من مانح الامتياز لاختيار أصحاب الامتيازات.

4- إذا لم يوافق المتنازَل له -كتابة- على تحمل التزامات صاحب الامتياز بموجب اتفاقية الامتياز من تاريخ التنازل عنها.

5- إذا لم يسدد صاحب الامتياز أي مقابل مستحق عليه لمانح الامتياز.

6- أي حالة أخرى تحددها اللائحة.

المصدر الرسمي: نظام الامتياز التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 13 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 13 من نظام الامتياز التجاري

هل أحتاج موافقة المانح لبيع الفرنشايز؟

نعم، ما لم تنص الاتفاقية على غير ذلك، يجب الحصول على موافقة المانح قبل التنازل عن اتفاقية وأعمال الامتياز إلى الغير أو تغيير الشخص المسيطر على صاحب الامتياز.

هل يحق لمانح الامتياز رفض البيع بلا سبب؟

لا يجوز له الاعتراض إلا في الحالات التي حددتها المادة، كعدم كفاية موارد المتنازَل له، أو عدم استيفائه المعايير، أو عدم سداد مستحقات المانح، أو حالة تحددها اللائحة.

هل يجوز للمانح سحب موافقته بعد إعطائها؟

لا يجوز له سحب موافقته بعد منحها إلا في الحالات نفسها المنصوص عليها في المادة.

مواد أخرى عن التنازل عن اتفاقية الامتياز

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.