المادة 13 من نظام الامتياز التجاري
المادة الثالثة عشرة · الفصل السابع: التنازل عن اتفاقية الامتياز
يلزم صاحب الامتياز بالحصول على موافقة المانح قبل التنازل أو تغيير المسيطر عليه، ولا يجوز للمانح الاعتراض أو سحب موافقته إلا في حالات محددة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
ما لم تنص اتفاقية الامتياز على غير ذلك، يجب, قبل تغيير الشخص الذي يسيطر على صاحب الامتياز أو التنازل عن اتفاقية وأعمال الامتياز إلى الغير، أن يحصل صاحب الامتياز على موافقة مانح الامتياز, ولا يجوز لمانح الامتياز الاعتراض على تغير الشخص الذي يسيطر على صاحب الامتياز أو الاعتراض على تنازل صاحب الامتياز عن اتفاقية الامتياز وأعمال الامتياز إلى الغير أو أن يسحب موافقته بعد منحها؛ إلا في الحالات الآتية:
1- إذا كان من غير المرجح امتلاك المتنازل له موارد مالية كافية تمكنه من تنفيذ الالتزامات المترتبة على صاحب الامتياز بموجب اتفاقية الامتياز.
2- إذا كان المتنازل له غير قادر على استيفاء متطلبات مانح الامتياز المعقولة في شأن التنازل عن اتفاقية وأعمال الامتياز.
3- إذا كان المتنازَل له غير مستوفٍ للمعايير المعتمدة من مانح الامتياز لاختيار أصحاب الامتيازات.
4- إذا لم يوافق المتنازَل له -كتابة- على تحمل التزامات صاحب الامتياز بموجب اتفاقية الامتياز من تاريخ التنازل عنها.
5- إذا لم يسدد صاحب الامتياز أي مقابل مستحق عليه لمانح الامتياز.
6- أي حالة أخرى تحددها اللائحة.
المصدر الرسمي: نظام الامتياز التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 13 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة بيع الامتياز أو نقله إلى شخص آخر، وكذلك تغيير الشخص المسيطر على صاحب الامتياز (كبيع أغلبية حصص شركته). وتسري أحكامها ما لم تنص اتفاقية الامتياز على غير ذلك.
القاعدة: قبل التنازل عن اتفاقية وأعمال الامتياز إلى الغير، أو تغيير الشخص المسيطر عليه، يجب على صاحب الامتياز الحصول على موافقة المانح.
الحماية: لا يجوز للمانح أن يعترض على التنازل أو تغيير المسيطر، ولا أن يسحب موافقته بعد منحها، إلا في الحالات الآتية:
- إذا كان من غير المرجح أن يملك المتنازَل له موارد مالية كافية لتنفيذ التزامات صاحب الامتياز.
- إذا كان غير قادر على استيفاء متطلبات المانح المعقولة بشأن التنازل.
- إذا لم يستوفِ المعايير المعتمدة لدى المانح لاختيار أصحاب الامتيازات.
- إذا لم يوافق المتنازَل له كتابة على تحمل التزامات صاحب الامتياز من تاريخ التنازل.
- إذا لم يسدد صاحب الامتياز أي مقابل مستحق عليه للمانح.
- أي حالة أخرى تحددها اللائحة.
ومعنى «السيطرة» محدد في المادة 1، كتملك أكثر من نصف رأس المال أو حقوق التصويت. وتكمل المادة 14 هذا الحكم، إذ تعد المانح موافقًا حكمًا إذا لم يرد كتابة على طلب صاحب الامتياز المكتوب، وفق ما تحدده اللائحة. ومن يواجه رفضًا يراه غير مبرر يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية.
مثال عملي
يريد عبدالله بيع امتياز مطعمه في الطائف إلى مستثمر آخر. طلب موافقة المانح، فرفض دون سبب. ما لم تنص الاتفاقية على غير ذلك، لا يجوز للمانح الاعتراض إلا في الحالات المحددة، كعدم كفاية الموارد المالية للمشتري أو عدم موافقته كتابة على تحمل الالتزامات أو وجود مبالغ مستحقة غير مسددة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 13 من نظام الامتياز التجاري
هل أحتاج موافقة المانح لبيع الفرنشايز؟
نعم، ما لم تنص الاتفاقية على غير ذلك، يجب الحصول على موافقة المانح قبل التنازل عن اتفاقية وأعمال الامتياز إلى الغير أو تغيير الشخص المسيطر على صاحب الامتياز.
هل يحق لمانح الامتياز رفض البيع بلا سبب؟
لا يجوز له الاعتراض إلا في الحالات التي حددتها المادة، كعدم كفاية موارد المتنازَل له، أو عدم استيفائه المعايير، أو عدم سداد مستحقات المانح، أو حالة تحددها اللائحة.
هل يجوز للمانح سحب موافقته بعد إعطائها؟
لا يجوز له سحب موافقته بعد منحها إلا في الحالات نفسها المنصوص عليها في المادة.
مواد أخرى عن التنازل عن اتفاقية الامتياز
- المادة 14
يُعد مانح الامتياز موافقًا حكمًا على التنازل عن الامتياز أو تغيير المسيطر إذا لم يرد كتابة على طلب صاحب الامتياز المكتوب، وفق اللائحة.
مع مراعاة أحكام المادة (الثالثة عشرة) من النظام, يعد مانح الامتياز موافقاً حكماً على تنازل صاحب الامتياز عن اتفاقية الامتياز وأعمال الامتياز إلى الغير أو تغير ا
- المادة 22
تنقضي اتفاقية استخدام أي علامة تجارية أو اسم تجاري مرتبط بالامتياز عند التنازل عن الامتياز أو إنهائه أو انقضائه أو عدم تجديده.
يترتب على التنازل عن اتفاقية الامتياز وأعمال الامتياز أو إنهائها أو انقضائها أو عدم تجديدها؛ انقضاء اتفاقية استخدام أي علامة تجارية أو اسم تجاري مرتبط بأعمال ال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

