قانون

المادة 12 من نظام الامتياز التجاري

المادة الثانية عشرة · الفصل السادس: اتفاقية الامتياز

تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد الأحكام المتعلقة بأنشطة الدعاية والتسويق الخاصة بالامتياز.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تحدد اللائحة الأحكام المتصلة بأنشطة الدعاية والتسويق المتعلقة بالامتياز.

المصدر الرسمي: نظام الامتياز التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 12 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 12 من نظام الامتياز التجاري

هل توجد ضوابط للإعلان عن فرص الامتياز التجاري؟

نعم، المادة تنص على أن اللائحة التنفيذية تحدد الأحكام المتصلة بأنشطة الدعاية والتسويق المتعلقة بالامتياز.

أين أجد قواعد تسويق الفرنشايز؟

في اللائحة التنفيذية لنظام الامتياز التجاري، إذ أحالت إليها هذه المادة دون أن تذكر التفاصيل.

مواد أخرى عن قيد اتفاقية الامتياز ووثيقة الإفصاح

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.