المادة 4 من نظام الاستثمار
المادة الرابعة: حقوق المستثمر
تعدد المادة حقوق المستثمر، كالمساواة والمعاملة العادلة وعدم المصادرة إلا بحكم نهائي وحرية تحويل الأموال، وتلزم الجهات بمراعاتها والوزارة بتقديم المعلومات والخدمات.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- دون إخلال بما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، يتمتع المستثمر بالحقوق الآتية:
أ- مساواته في التعامل مع المستثمرين الآخرين، والمساواة في التعامل بين المستثمر المحلي والأجنبي؛ وذلك في الظروف المماثلة.
ب- معاملته معاملة عادلة ومنصفة.
ج- عدم مصادرة استثماره كليًّا أو جزئيًّا إلا بحكم قضائي نهائي، وعدم نزع ملكيته بشكل مباشر أو غير مباشر؛ إلا للمصلحة العامة ووفقًا للإجراءات النظامية ومقابل تعويض عادل.
د- حرية تحويل أمواله داخل المملكة وخارجها دون تأخير -بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر تحويل عائدات استثماره وأرباحه وبيعه أو تصفيته- عبر القنوات النظامية باستخدام أي عملة معترف بها، والتصرف بها بأي وسيلة مشروعة أخرى.
هـ- حرية إدارة استثماره، والتصرف النظامي به، وتملك ما يلزم لتسيير أعماله.
و- حماية الملكية الفكرية والمعلومات التجارية السرية.
ز- تيسير إجراءاته الإدارية وتقديم الدعم والمساعدة اللازمة له من قبل الجهة المختصة.
2- على الجهة المختصة عند اتخاذ أي تدابير لتحقيق المصلحة العامة -بما في ذلك التدابير اللازمة للوفاء بالالتزامات الدولية للمملكة أو المحافظة على النظام العام أو لاعتبارات الأمن الوطني- مراعاة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
3- توفر الوزارة للمستثمر -وفقًا لما تحدده اللائحة- أي معلومات أو بيانات إحصائية متاحة، وتقدم له الخدمات اللازمة لتسهيل أي إجراءات متعلقة باستثماره، وتسعى لمعالجة الشكاوى التي يتقدم بها، وفقًا لإجراءات واضحة وشفافة.
المصدر الرسمي: نظام الاستثمار — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 4 بلغة مبسطة
هذه المادة هي قلب الحماية في نظام الاستثمار، وتطبق على المستثمر المحلي والأجنبي معًا، دون إخلال بما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة. وهي ثلاث فقرات:
الفقرة 1 – حقوق المستثمر:
- المساواة مع المستثمرين الآخرين، وبين المحلي والأجنبي، في الظروف المماثلة.
- المعاملة العادلة والمنصفة.
- عدم مصادرة استثماره كليًّا أو جزئيًّا إلا بحكم قضائي نهائي، وعدم نزع ملكيته بشكل مباشر أو غير مباشر إلا للمصلحة العامة ووفق الإجراءات النظامية ومقابل تعويض عادل.
- حرية تحويل أمواله داخل المملكة وخارجها دون تأخير، ومنها عائدات الاستثمار وأرباحه وحصيلة بيعه أو تصفيته، عبر القنوات النظامية وبأي عملة يعترف بها البنك المركزي السعودي.
- حرية إدارة استثماره والتصرف النظامي فيه وتملك ما يلزم لتسيير أعماله.
- حماية الملكية الفكرية والمعلومات التجارية السرية.
- تيسير إجراءاته الإدارية وتقديم الدعم والمساعدة من الجهة المختصة.
الفقرة 2: عندما تتخذ أي جهة مختصة تدابير للمصلحة العامة، كالوفاء بالتزامات المملكة الدولية أو حفظ النظام العام أو لاعتبارات الأمن الوطني، عليها أن تراعي هذه الحقوق.
الفقرة 3: توفر وزارة الاستثمار للمستثمر المعلومات والبيانات الإحصائية المتاحة وفق ما تحدده اللائحة، وتقدم الخدمات اللازمة لتسهيل إجراءاته، وتسعى لمعالجة شكاواه بإجراءات واضحة وشفافة.
وتكمل هذه المادة حق الاستثمار في المادة 3، ويقابلها في المادة 5 التزام المستثمر بالتقيد بأنظمة المملكة. ومن يرى أن حقًّا من هذه الحقوق مُسّ يمكنه استشارة محامٍ متخصص في الاستثمار الأجنبي والقضايا التجارية.
مثال عملي
مستثمر أجنبي يملك شركة في الرياض حققت أرباحًا سنوية، ويريد تحويل جزء منها إلى بلده. تكفل له المادة حرية تحويل أرباحه خارج المملكة دون تأخير، بشرط أن يتم ذلك عبر القنوات النظامية وبعملة يعترف بها البنك المركزي السعودي.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 4 من نظام الاستثمار
هل يحق للمستثمر الأجنبي تحويل أرباحه خارج السعودية؟
نعم، تكفل المادة حرية تحويل أمواله داخل المملكة وخارجها دون تأخير، بما فيها العائدات والأرباح وحصيلة البيع أو التصفية، عبر القنوات النظامية وبأي عملة معترف بها.
هل يمكن مصادرة استثمار المستثمر؟
لا تجوز مصادرته كليًّا أو جزئيًّا إلا بحكم قضائي نهائي، ولا يُنزع ملكه إلا للمصلحة العامة ووفق الإجراءات النظامية ومقابل تعويض عادل.
هل يُعامل المستثمر الأجنبي مثل السعودي؟
تنص المادة على المساواة في التعامل بين المستثمر المحلي والأجنبي في الظروف المماثلة، دون إخلال بما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة.
هل يمكن للمستثمر تقديم شكوى لوزارة الاستثمار؟
نعم، تسعى الوزارة لمعالجة الشكاوى التي يتقدم بها المستثمر وفق إجراءات واضحة وشفافة.
مواد أخرى عن حقوق المستثمر وحرية الاستثمار
- المادة 2
تبيّن المادة أن نظام الاستثمار يهدف إلى تعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية والتنمية الاقتصادية وخلق الوظائف عبر مناخ استثماري جاذب.
يهدف النظام إلى تطوير وتعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية في المملكة والمساهمة في التنمية الاقتصادية وخلق الفرص الوظيفية عن طريق توفير مناخ استثماري جاذب للاستثما
- المادة 3
تقرر المادة حق المستثمر المحلي والأجنبي في الاستثمار في أي قطاع أو نشاط متاح للاستثمار، مع مراعاة المادتين 8 و9 والأنظمة ذات العلاقة.
دون إخلال بأحكام المادتين (الثامنة) و(التاسعة) من النظام، وما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، يحق للمستثمر الاستثمار في أي قطاع أو نشاط متاح للاستثمار.
- المادة 5
تلزم المادة كل مستثمر بالتقيد بجميع الأنظمة والتشريعات في المملكة، وبالتزامات المملكة بموجب الاتفاقيات الدولية التي تكون طرفًا فيها.
يلتزم المستثمر بالتقيد بكافة الأنظمة والتشريعات في المملكة، وبالتزاماتها بموجب الاتفاقيات الدولية التي تكون طرفًا فيها.
- المادة 6
تقرر المادة أن المحفزات الاستثمارية تمنحها الجهة المختصة وفق معايير استحقاق موضوعية ومحددة وعادلة، وتحيل إلى اللائحة تحديد أحكام إنفاذ ذلك.
دون إخلال بما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، يكون منح المحفزات الاستثمارية للمستثمر من الجهة المختصة وفقًا لمعايير استحقاق موضوعية محددة وعادلة، وتحدد اللائحة الأ
- المادة 14
تقرر المادة أن نظام الاستثمار لا يخل بالأنظمة الخاصة بأنشطة اقتصادية محددة أو بالمناطق الاقتصادية الخاصة، مع تمتع المستثمر بحد أدنى بالحقوق المنصوص عليها في النظام.
لا تخل أحكام النظام بالأنظمة الخاصة بالجهات الأخرى التي تسري على أنشطة اقتصادية محدَّدة، أو المناطق الاقتصادية الخاصة في المملكة، على أن يتمتع المستثمر بحد أدنى
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

