المادة 15 من نظام الاستثمار
المادة الخامسة عشرة: اللائحة
تلزم المادة وزير الاستثمار بإصدار اللائحة التنفيذية خلال 180 يومًا من تاريخ نشر النظام، على أن يُعمل بها من تاريخ نفاذ النظام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يصدر الوزير اللائحة خلال (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشر النظام، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.
المصدر الرسمي: نظام الاستثمار — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 15 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة إصدار اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار. واللائحة وفق تعريف المادة 1 هي اللائحة التنفيذية للنظام، والوزير هو وزير الاستثمار. وتضع المادة ثلاثة أحكام:
- من يصدرها: وزير الاستثمار.
- المهلة: خلال 180 يومًا من تاريخ نشر النظام.
- بدء العمل بها: من تاريخ نفاذ النظام، لا من تاريخ صدورها.
وتظهر أهمية ذلك عند قراءتها مع المادة 16، التي تنص على أن النظام يُعمل به بمضي 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. فالمهلة الممنوحة لإصدار اللائحة مساوية للمدة التي تسبق نفاذ النظام، والمقصود أن يبدأ العمل بالنظام ولائحته معًا من التاريخ نفسه.
وأهمية اللائحة عملية، لأن كثيرًا من أحكام النظام تحيل إليها التفاصيل. لذلك يحتاج المستثمر إلى الرجوع إلى اللائحة إلى جانب النظام لمعرفة الإجراءات التفصيلية. وتسبقها المادة 14 التي تقرر أن النظام لا يخل بالأنظمة الخاصة بأنشطة اقتصادية محددة أو بالمناطق الاقتصادية الخاصة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الدولية والاستثمار الأجنبي: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الدولية والاستثمار الأجنبي
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة وصل للمحاماة
- العمالية
- التجارية والشركات
- التجارية والشركات
- الملكية الفكرية والعلامات التجارية
أسئلة شائعة عن المادة 15 من نظام الاستثمار
من يصدر اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار؟
يصدرها وزير الاستثمار.
ما مهلة إصدار لائحة نظام الاستثمار؟
180 يومًا من تاريخ نشر النظام.
متى يبدأ العمل باللائحة التنفيذية؟
يُعمل بها من تاريخ نفاذ النظام، والنظام وفق المادة 16 يُعمل به بمضي 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مواد أخرى عن أحكام نظام الاستثمار العامة
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام الاستثمار، مثل الاستثمار ورأس المال والمستثمر المحلي والأجنبي والمحفزات الاستثمارية وقائمة الأنشطة المستثناة.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: النظام: نظام الاستثمار. اللائحة: اللائحة التنفيذ
- المادة 2
تبيّن المادة أن نظام الاستثمار يهدف إلى تعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية والتنمية الاقتصادية وخلق الوظائف عبر مناخ استثماري جاذب.
يهدف النظام إلى تطوير وتعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية في المملكة والمساهمة في التنمية الاقتصادية وخلق الفرص الوظيفية عن طريق توفير مناخ استثماري جاذب للاستثما
- المادة 13
تقرر المادة أن أحكام نظام الاستثمار لا تخل بأي التزام للمملكة بموجب اتفاقية دولية نافذة تكون المملكة طرفًا فيها.
لا تخل أحكام النظام بأي من التزامات المملكة بموجب أي اتفاقية دولية نافذة تكون المملكة طرفًا فيها.
- المادة 14
تقرر المادة أن نظام الاستثمار لا يخل بالأنظمة الخاصة بأنشطة اقتصادية محددة أو بالمناطق الاقتصادية الخاصة، مع تمتع المستثمر بحد أدنى بالحقوق المنصوص عليها في النظام.
لا تخل أحكام النظام بالأنظمة الخاصة بالجهات الأخرى التي تسري على أنشطة اقتصادية محدَّدة، أو المناطق الاقتصادية الخاصة في المملكة، على أن يتمتع المستثمر بحد أدنى
- المادة 16
تحدد المادة بدء العمل بنظام الاستثمار بمضي 180 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية، وتلغي نظام الاستثمار الأجنبي السابق وكل ما يتعارض معه من أحكام.
يُعمل بالنظام بمضي (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويُلغِي نظام الاستثمار الأجنبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 1) وتاريخ 5 / 1 / 1421ه
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

