التفتيش على مقدمي خدمات الاتصالات في نظام الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي
صلاحية مفتشي الهيئة في التقصي وضبط المخالفات وتفتيش مواقع المرخص لهم والاطلاع على المستندات والنظم وأخذ نسخ منها والاستعانة بالجهات الأمنية، وتولي الهيئة التحقيق والادعاء وإيقاف الخدمة احترازيًا والتحفظ على المضبوطات، والتزام المنشآت بتمكين المفتشين، والتزام مقدمي الخدمة والموزعين بتقديم البيانات المطلوبة.
3 مواد
- المادة 25
تنظم المادة صلاحيات مفتشي الهيئة في التقصي وضبط المخالفات وتفتيش المواقع والاطلاع على المستندات، وتولي الهيئة التحقيق والادعاء والإيقاف الاحترازي والتحفظ على المضبوطات.
1- يتولى مفتشون من الهيئة -يصدر قرار بتسميتهم من المجلس- مجتمعين أو منفردين إجــراء التقصــي والبحــث وجمــع الاســتدلالات وضبط مخالفات أحكام النظام واللائحة والقرارات التنظيمية، ولهم في أوقات العمل تفتيش مواقع المرخص لهم أو المشتبه بمخالفتهم لأحكام النظام أو اللائحة؛ دون إخلال بالأحكام النظامية ذات الصلة، والاطلاع…
- المادة 37
تلزم المادة مقدم الخدمة ومن يتعاقد معه من الموزعين ومقدمي الخدمات من الباطن والأشخاص ذوي العلاقة بتقديم البيانات والمعلومات والوثائق التي تطلبها الوزارة أو الهيئة.
على مقدم الخدمة ومن يتعاقد معه من الموزعين أو مقدمي الخدمات من الباطن والأشخاص ذوي العلاقة، ممن يتيح لهم النظام تقديم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، تقديمُ البيانات والمعلومات والوثائق التي تطلبها الوزارة أو الهيئة وفقاً لاختصاص كل منهما؛ تنفيذاً لأحكام النظام واللائحة.
- المادة 13
تجيز المادة للهيئة إيقاف تشغيل الأجهزة المستخدمة في مخالفة تتعلق بالطيف المدني والتجاري أو سحبها من الخدمة، مع الاستعانة بالجهات الأمنية عند الحاجة.
في حال استخدام الطيف الترددي المخصص للأغراض المدنية والتجارية بما يخالِف النظام أو اللائحة أو أحكام وشروط الترخيص، فللهيئة إيقاف تشغيل الأجهزة المستخدمة في المخالفة أو سحبها من الخدمة، ولها الاستعانة بالجهات الأمنية المختصة عند الحاجة.