المادة 15 من نظام الإيداع في المخازن العامة
المادة الخامسة عشرة
تجيز المادة لحامل إيصال التخزين منفصلًا أن يدفع الدين المضمون بمستند الرهن قبل استحقاقه، وإذا تعذر الوفاء أو رُفض أودعه في بنك محلي فيُفرج عن البضاعة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز لحامل إيصال التخزين ـ منفصلا عن مستند الرهن ـ أن يدفع الدين المضمون بهذا المستند ولو قبل حلول ميعاد استحقاق الدين. وإذا تعذر الوفاء لحامل مستند الرهن أو رفض قبول الوفاء قبل حلول ميعاد الاستحقاق، كان لحامل إيصال التخزين إيداع الدين لدى أحد البنوك المحلية، ويترتب على هذا الإيداع الإفراج عن البضاعة.
المصدر الرسمي: نظام الإيداع في المخازن العامة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 15 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة وضع حامل إيصال التخزين عندما يكون مستند الرهن منفصلًا عنه لدى دائن مرتهن، وتمنحه وسيلة لتحرير البضاعة من الرهن:
- الوفاء المبكر: يجوز لحامل إيصال التخزين أن يدفع الدين المضمون بمستند الرهن ولو قبل حلول ميعاد استحقاقه.
- إذا تعذر الوفاء أو رُفض: إذا تعذر الوفاء لحامل مستند الرهن، أو رفض قبول الوفاء قبل حلول ميعاد الاستحقاق، كان لحامل إيصال التخزين أن يودع الدين لدى أحد البنوك المحلية.
- أثر الإيداع: يترتب على هذا الإيداع الإفراج عن البضاعة.
وأهمية هذا الحكم أن حامل مستند الرهن لا يستطيع أن يعطّل تسلم البضاعة برفض استلام دينه قبل موعده، ولا يبقى حامل الإيصال معلقًا إذا لم يُعرف مكان الدائن أو تعذر الوصول إليه.
وترتبط هذه المادة بالمادة 14 التي توجب أن يتضمن تظهير مستند الرهن منفصلًا بيان مبلغ الدين المضمون وتاريخ استحقاقه واسم الدائن وعنوانه، فهذه البيانات هي التي يعرف بها حامل الإيصال مقدار الدين ومن يدفع له. وتأتي المادة 16 بالحكم المقابل: إذا لم يُدفع الدين في ميعاد الاستحقاق جاز لحامل مستند الرهن أن يطلب من ديوان المظالم الإذن ببيع البضاعة المرهونة.
والمادة لا تبيّن إجراءات الإيداع لدى البنك أو طريقة إثباته. ومن يحتاج إلى تطبيق هذا الحكم في حالة معينة فيمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية أو التمويل.
مثال عملي
اشترى سعد بضاعة مخزنة بتظهير إيصال التخزين إليه، وكان مستند الرهن مظهرًا لدائن بدين يستحق بعد ستة أشهر. أراد سعد تسلّم البضاعة الآن فعرض دفع الدين، فرفض الدائن قبوله قبل موعده. وفق هذه المادة يجوز لسعد إيداع مبلغ الدين لدى أحد البنوك المحلية، ويترتب على ذلك الإفراج عن البضاعة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 15 من نظام الإيداع في المخازن العامة
هل يمكن سداد الدين المضمون بمستند الرهن قبل موعده؟
نعم، يجوز لحامل إيصال التخزين منفصلًا عن مستند الرهن أن يدفع الدين المضمون ولو قبل حلول ميعاد استحقاقه.
ماذا أفعل إذا رفض الدائن استلام الدين قبل موعده؟
إذا تعذر الوفاء لحامل مستند الرهن أو رفض قبوله قبل ميعاد الاستحقاق، فلحامل إيصال التخزين إيداع الدين لدى أحد البنوك المحلية، ويترتب على ذلك الإفراج عن البضاعة.
مواد أخرى عن القروض المكفولة برهن البضاعة
- المادة 5
تجيز المادة للمخزن العام تقديم قروض مكفولة برهن البضاعة المحفوظة لديه، والتعامل بمستندات الرهن التي تمثلها بعد موافقة الراهن.
يجوز للمخزن العام أن يقدم قروضا مكفولة برهن البضاعة المحفوظة لديه، وأن يتعامل بمستندات الرهن التي تمثلها بعد موافقة الراهن.
- المادة 16
تجيز المادة لحامل مستند الرهن منفصلًا، إذا لم يُدفع الدين في ميعاد الاستحقاق، أن يطلب من ديوان المظالم الإذن ببيع البضاعة المرهونة، ويحدد الديوان طريقة البيع ويبلغ الخازن ومالك الإيصال.
إذا لم يدفع الدين في ميعاد الاستحقاق جاز لحامل مستند الرهن ـ منفصلا عن إيصال التخزين ـ أن يطلب من ديوان المظالم الإذن له في بيع البضاعة المرهونة، ويحدد الديوان
- المادة 17
يستوفي الدائن المرتهن حقه من ثمن البضاعة بالامتياز على جميع الدائنين بعد خصم الضرائب والرسوم ومصروفات البيع والتخزين والحفظ، ويودع الزائد في بنك إذا غاب حامل الإيصال.
يستوفي الدائن المرتهن حقه من ثمن البضاعة بالامتياز على جميع الدائنين بعد خصم المبالغ التالية : أ- الضرائب والرسوم المستحقة على البضاعة. ب- مصروفات بيع البضاعة و
- المادة 18
يرجع حامل مستند الرهن على المدين أو المظهرين بعد بيع البضاعة وعدم كفاية ثمنها خلال 10 أيام من البيع، ويسقط رجوعه على المظهرين إن لم ينفذ خلال 30 يومًا.
لا يجوز لحامل مستند الرهن الرجوع على المدين الراهن أو المظهرين إلا بعد بيع البضاعة المرهونة وعدم كفاية ثمنها للوفاء بالدين وأن يكون ذلك خلال عشرة أيام من تاريخ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

