المادة 97 من نظام الإفلاس
المادة السابعة والتسعون · الفصل الخامس: إجراء التصفية: تعليق المطالبات
ترتب المادة على قيد طلب التصفية أو الحكم بافتتاحها تعليق المطالبات، وتبطل ما يخالفه، مع استثناءات للدائن المضمون وحالات تقدرها المحكمة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- دون إخلال بأحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، يترتب على قيد طلب افتتاح إجراء التصفية، أو حكم المحكمة بافتتاحه، تعليق المطالبات وذلك حتى تاريخ حكم المحكمة برفض طلب الافتتاح أو حكمها بإنهاء الإجراء.
2- يقع باطلاً كل تصرف يخالف حكم الفقرة (1) من هذه المادة، وللمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذي مصلحة أن تقضي باسترداد أي أصل جرى التصرف فيه خلال مدة تعليق المطالبات أو بما تراه مناسباً، وذلك مع مراعاة حقوق الغير (حسن النية)، وللمتضرر أن يتقدم بدعوى التعويض.
3- استثناء من حكم الفقرة (1) من هذه المادة، تأذن المحكمة -بناء على طلب مقدم من الدائن المضمون- بالتنفيذ على أي من أصول التفليسة الضامنة لدين المدين.
4- تنظر المحكمة -خلال مدة تعليق المطالبات- في طلب الدائن الذي وجد عين ماله عند المدين، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.
5- استثناء من حكم الفقرة (1) من هذه المادة، للمحكمة -بناء على طلب ذي مصلحة- وقف سريان تعليق المطالبات عن مطالبات محددة اتخذ بشأنها إجراء قبل سريان التعليق إذا ثبت لديها أن في ذلك مصلحة للمدين وأغلبية الدائنين.
المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 97 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة قاعدة تعليق المطالبات في إجراء التصفية، دون إخلال بأحكام الفصل الرابع عشر من النظام.
1- بدء التعليق ونهايته: يبدأ بقيد طلب افتتاح إجراء التصفية أو بحكم المحكمة بافتتاحه، ويستمر حتى تاريخ حكمها برفض طلب الافتتاح أو حكمها بإنهاء الإجراء.
2- جزاء المخالفة: يقع باطلاً كل تصرف يخالف التعليق. وللمحكمة، من تلقاء نفسها أو بطلب ذي مصلحة، أن تقضي باسترداد أي أصل جرى التصرف فيه خلال مدة التعليق أو بما تراه مناسباً، مع مراعاة حقوق الغير حسن النية، وللمتضرر أن يرفع دعوى تعويض.
3- الاستثناءات والحالات الخاصة:
- الدائن المضمون: تأذن له المحكمة، بناءً على طلبه، بالتنفيذ على أي من أصول التفليسة الضامنة لدين المدين.
- من وجد عين ماله عند المدين: تنظر المحكمة في طلبه خلال مدة التعليق، وفقاً لما تحدده اللائحة.
- مطالبات محددة سبق اتخاذ إجراء بشأنها: للمحكمة، بطلب ذي مصلحة، وقف سريان التعليق عنها إذا اتخذ بشأنها إجراء قبل سريان التعليق وثبت لديها أن في ذلك مصلحة للمدين وأغلبية الدائنين.
والهدف من التعليق منع تسابق الدائنين على أموال المدين، حتى تُدار التصفية بصورة منظمة. وتكمل المادة 98 هذا الحكم بحماية المتضامنين مع المدين الذين قدموا له ضمانات، بينما تجيز المادة 96 قبلها الإجراءات التحفظية بعد قيد الطلب. ولتقدير وضع معين يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الإفلاس والقضايا التجارية.
مثال عملي
رهن مصنع في الرياض معداته لدى بنك ضماناً لقرض، ثم قيد طلب تصفيته فعُلّقت المطالبات. لا يستطيع الدائنون العاديون التنفيذ على أموال المصنع خلال التعليق، لكن البنك بصفته دائناً مضموناً يستطيع أن يطلب من المحكمة الإذن بالتنفيذ على المعدات المرهونة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 97 من نظام الإفلاس
متى يبدأ تعليق المطالبات في التصفية ومتى ينتهي؟
يبدأ بقيد طلب افتتاح التصفية أو الحكم بافتتاحها، وينتهي بحكم المحكمة برفض طلب الافتتاح أو بإنهاء الإجراء.
هل يستطيع الدائن المضمون التنفيذ رغم تعليق المطالبات؟
نعم، تأذن المحكمة بناءً على طلبه بالتنفيذ على أصول التفليسة الضامنة لدين المدين.
ما حكم التصرف في أموال المدين أثناء التعليق؟
يقع باطلاً كل تصرف يخالف التعليق، وللمحكمة أن تقضي باسترداد الأصل مع مراعاة حقوق الغير حسن النية، وللمتضرر دعوى التعويض.
مواد أخرى عن تصفية أموال المدين
- المادة 7
تمنع المادة السابعة تصفية أي شخص بموجب نظام آخر إلا إذا كانت أصوله تكفي لسداد جميع ديونه وكان غير متعثر، وتحمّل أعضاء الإدارة المسؤولية التضامنية عند المخالفة.
1- مع مراعاة ما ورد في المادة (الرابعة) من النظام، لا يصفى أي شخص بموجب نظام آخر إلا إذا كانت أصوله تكفي لسداد جميع ديونه وكان غير متعثر. 2- إذا تم حل المدين وت
- المادة 69
يستمر المدين في إدارة نشاطه خلال إعادة التنظيم المالي تحت إشراف الأمين، وللمحكمة بطلب الأمين غل يده عند الإهمال أو سوء الإدارة أو ارتكاب أفعال مجرمة.
1- دون إخلال بصلاحيات ومهمات الأمين، يستمر المدين في إدارة أعماله ونشاطه خلال فترة إجراء إعادة التنظيم المالي تحت إشراف الأمين. 2- إذا ارتكب المدين أو أحد المسؤ
- المادة 90
تفتتح المحكمة التصفية أو التصفية الإدارية بعد إنهاء إعادة التنظيم المالي إذا كان المدين متعثراً أو مفلساً، واستوفيت شروط الإجراء، وكان الإنهاء لأسباب محددة.
تقضي المحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من ذي مصلحة- بافتتاح إجراء التصفية أو التصفية الإدارية إذا تحققت الشروط الآتية: أ - أن يكون المدين متعثراً أو مفلسا
- المادة 92
تجيز المادة للمدين أو الدائن أو الجهة المختصة طلب افتتاح إجراء التصفية لدى المحكمة إذا كان المدين متعثراً أو مفلساً.
دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، للمدين أو الدائن أو الجهة المختصة التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء التصفية للمدين إذا كان المدين متعثراً أو مفلساً.
- المادة 93
تشترط المادة لقيد طلب افتتاح التصفية إرفاق المعلومات والوثائق المحددة في اللائحة، وتضع شروطاً خاصة إذا قدم الطلب دائن أو أكثر.
1- يشترط لقيد طلب افتتاح إجراء التصفية لدى المحكمة أن يقدم الطلب مرافقاً له المعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقاً لما تحدده اللائحة. 2- لا يقيد طلب دائن أو أكثر
- المادة 94
تمنع المادة قيد طلب الدائن بافتتاح التصفية إذا نازعه المدين في الدين قبل الطلب، وتعد تقديمه مع ثبوت المنازعة إساءة استغلال للإجراء.
لا يقيد طلب الدائن بافتتاح إجراء التصفية إذا كان المدين قد نازع الدائن في الدين قبل تقدم الدائن بالطلب. ويعد طلب الدائن افتتاح الإجراء مع وجود ما يثبت منازعة ال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

