قانون

المادة 92 من نظام الإفلاس

المادة الثانية والتسعون · الفصل الخامس: إجراء التصفية: طلب افتتاح إجراء التصفية

تجيز المادة للمدين أو الدائن أو الجهة المختصة طلب افتتاح إجراء التصفية لدى المحكمة إذا كان المدين متعثراً أو مفلساً.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، للمدين أو الدائن أو الجهة المختصة التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء التصفية للمدين إذا كان المدين متعثراً أو مفلساً.

المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 92 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 92 من نظام الإفلاس

من يحق له طلب تصفية المدين في نظام الإفلاس؟

المدين نفسه أو الدائن أو الجهة المختصة.

متى يمكن طلب افتتاح إجراء التصفية؟

إذا كان المدين متعثراً أو مفلساً، ودون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة.

هل يكفي أن أكون دائناً لتقديم الطلب؟

يجوز للدائن التقدم بالطلب، لكن قيده لدى المحكمة يتطلب استيفاء الشروط التي حددتها المادة 93.

مواد أخرى عن تصفية أموال المدين

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.