المادة 91 من نظام الإفلاس
المادة الحادية والتسعون · الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: الإحالات
تنص المادة على أن أحكام المواد من 20 إلى 24 والمادتين 35 و37 من نظام الإفلاس تسري كذلك على إجراء إعادة التنظيم المالي.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تسري على إجراء إعادة التنظيم المالي أحكام المواد من (العشرين إلى الرابعة والعشرين) والمادة (الخامسة والثلاثين) والمادة (السابعة والثلاثين) من النظام.
المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 91 بلغة مبسطة
هذه المادة مادة إحالة؛ أي أنها لا تضع حكماً جديداً بنفسها، وإنما تنقل أحكاماً وردت في مواضع أخرى من نظام الإفلاس وتجعلها واجبة التطبيق على إجراء إعادة التنظيم المالي أيضاً.
والمواد التي تحيل إليها هي:
- المواد من 20 إلى 24 من النظام.
- المادة 35 من النظام.
- المادة 37 من النظام.
ومعنى ذلك عملياً أن من يمر بإجراء إعادة التنظيم المالي، مديناً كان أو دائناً، لا يكفيه أن يقرأ المواد الخاصة بهذا الإجراء وحدها، بل عليه أن يرجع إلى نصوص المواد المذكورة ويطبقها على إجرائه بالقدر الذي تنطبق فيه، لأن المادة جعلتها جزءاً من الأحكام التي تحكم إعادة التنظيم المالي.
وترتبط هذه المادة بما حولها من أحكام إعادة التنظيم المالي؛ فالمادة 90 مثلاً تجيز للمحكمة، من تلقاء نفسها أو بطلب من ذي مصلحة، أن تقضي بافتتاح إجراء التصفية أو التصفية الإدارية إذا كان المدين متعثراً أو مفلساً واستوفيت شروط الإجراء المراد افتتاحه، وكان إنهاء إعادة التنظيم مبنياً على إحدى الفقرات المحددة في المادة 87. أما المادة 92 فتبدأ أحكام إجراء التصفية.
ولا تبين هذه المادة مضمون المواد المحال إليها، لذا يلزم الاطلاع على نصوصها مباشرة. ولتقدير وضع معين يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الإفلاس والقضايا التجارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 91 من نظام الإفلاس
ما المواد التي تطبق على إجراء إعادة التنظيم المالي بموجب هذه المادة؟
المواد من 20 إلى 24، والمادة 35، والمادة 37 من نظام الإفلاس.
هل تضيف هذه المادة أحكاماً جديدة؟
لا، هي مادة إحالة تجعل أحكام تلك المواد سارية على إجراء إعادة التنظيم المالي، ويلزم الرجوع إلى نصوصها لمعرفة مضمونها.
مواد تشير إليها هذه المادة
- المادة 20
تحظر المادة العشرون خلال تعليق المطالبات اتخاذ أي إجراء أو دعوى تجاه المدين أو أصوله، والتنفيذ على الضمانات ومطالبة الضامن إلا بموافقة المحكمة، وتبطل كل إجراء مخالف.
1- لا يجوز خلال مدة تعليق المطالبات اتخاذ أو استكمال أي من الإجراءات أو التصرفات الآتية: أ- أي إجراء أو تصرف أو دعوى تجاه المدين أو أصوله، بما في ذلك التقدم بطل
- المادة 21
تحدد المادة الحادية والعشرون حالتي موافقة المحكمة على التنفيذ على الضمانات خلال تعليق المطالبات، وطلب من وجد عين ماله، ووقف التعليق عن مطالبات محددة.
1- توافق المحكمة -خلال مدة تعليق المطالبات- على طلب التنفيذ على أصول التفليسة أو أصول الضامن لدين المدين المقدمة كضمانات في الحالتين الآتيتين: أ- إذا لم يترتب ع
- المادة 22
تقرر المادة الثانية والعشرون أن قيد طلب التسوية الوقائية أو افتتاحها لا يؤدي إلى حلول آجال الديون المؤجلة أو استحقاق الثمن، وتبطل كل شرط يخالف ذلك.
دون الإخلال بأحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، لا يترتب على قيد طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية أو افتتاحه حلول آجال الديون أو استحقاق الثمن في العقود التي
- المادة 23
تقرر المادة الثالثة والعشرون أن قيد طلب التسوية الوقائية أو افتتاحها لا يرتب أثراً في أي عقد يكون المدين طرفاً فيه، وتبطل كل شرط يخالف ذلك.
دون الإخلال بأحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، لا يرتب قيد طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية أو افتتاحه أثراً في أي عقد يكون المدين طرفاً فيه، ويعد باطلاً كل
- المادة 24
تقرر المادة الرابعة والعشرون بقاء عقود المدين قائمة بعد افتتاح التسوية الوقائية، وتلزم الطرفين بالتزاماتهما اللاحقة، وتجيز للمتعاقد طلب إنهاء العقد إذا أخل المدين بها.
1- تعد العقود التي يكون المدين طرفاً فيها قائمة بصرف النظر عن افتتاح إجراء التسوية الوقائية، ويلتزم المتعاقد مع المدين بتنفيذ التزاماته التعاقدية بعد افتتاح الإ
- المادة 35
تحدد المادة ثلاثة شروط يُعدّ المقترح باجتماعها مستوفياً لمعايير العدالة: مراعاة إجراءات التصويت، وكفاية المعلومات، ومراعاة حقوق الدائنين القائمة.
يعد المقترح مستوفياً لمعايير العدالة إذا توافرت فيه الشروط الآتية: أ - مراعاة إجراءات تصويت الدائنين عليه. ب- حصول الدائنين على معلومات وافية لدراسته والبدائل ا
- المادة 37
تصبح خطة التسوية الوقائية بعد التصديق ملزمة للمدين والدائنين والملاك، وعلى المدين استكمال الإجراءات التي توجبها الأنظمة ذات العلاقة.
تكون الخطة ملزمة للمدين والدائنين والملاك، وعلى المدين استكمال الإجراءات التي أوجبتها الأنظمة ذات العلاقة.
مواد أخرى عن إعادة التنظيم المالي
- المادة 41
تقضي المحكمة من تلقاء نفسها أو بطلب ذي مصلحة بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب بعد إنهاء التسوية الوقائية، إذا اجتمعت ثلاثة شروط.
تقضي المحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذي مصلحة- بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب إذا تحققت الشروط الآتية: أ- أن يكون المدين متعثراً أو مفلساً. ب- استيفاء شر
- المادة 42
تحدد المادة من يجوز له طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي وحالاته الثلاث، وتمنع الطلب إذا خضع المدين لهذا الإجراء خلال الـ12 شهراً السابقة.
1- دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، للمدين أو الدائن أو الجهة المختصة التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للمدين في أي من الحالات ا
- المادة 43
يُقيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لدى المحكمة بعد تقديمه مرافقاً له المعلومات والوثائق ذات العلاقة وفق ما تحدده اللائحة.
يقيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لدى المحكمة بعد تقديمه مرافقاً له المعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقاً لما تحدده اللائحة.
- المادة 44
إذا قدّم غير المدين طلب إعادة التنظيم المالي، تبلغ المحكمة المدين خلال 5 أيام، وله الاعتراض في جلسة النظر في ثلاث حالات.
إذا تقدم غير المدين بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي، فعلى المحكمة تبليغ المدين به خلال مدة لا تزيد على (خمسة) أيام من تاريخ تقديمه، وللمدين الاعتراض على
- المادة 45
يُعفى المدين والمالك والمدير والمسؤول وعضو مجلس الإدارة ومراجع الحسابات من أحكام نظام الشركات المتعلقة ببلوغ خسائر الشركة نسبة محددة، وفق ما تحدده اللائحة.
يعفى المدين أو المالك أو المدير أو المسؤول أو عضو مجلس الإدارة أو مراجع الحسابات من تطبيق أحكام نظام الشركات فيما يخص بلوغ خسائر الشركة نسبة محددة في ذلك النظام
- المادة 46عُدّلت بموجب م/89
يترتب على قيد طلب إعادة التنظيم المالي أو افتتاحه تعليق المطالبات 180 يوماً قابلة للتمديد بما لا يزيد على 180 يوماً، مع حالات لانتهائه مبكراً.
1- يترتب على قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي أو افتتاحه، تعليق المطالبات لمدة (مائة وثمانين) يوماً، وللمحكمة من تلقاء نفسها، أو بناءً على طلب الأمين أ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

