المادة 5 من نظام الإفلاس
المادة الخامسة · الفصل الأول: أحكام عامة
تبين المادة الخامسة أهداف إجراءات الإفلاس: تمكين المدين من تنظيم أوضاعه، وإنصاف الدائنين، وتعظيم قيمة الأصول، وخفض التكلفة والمدد، والتصفية الإدارية عند ضعف الأصول.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تهدف إجراءات الإفلاس إلى الآتي:
أ - تمكين المدين المفلس أو المتعثر أو الذي يتوقع أن يعاني من اضطراب أوضاعه المالية من الاستفادة من إجراءات الإفلاس، لتنظيم أوضاعه المالية ولمعاودة نشاطه والإسهام في دعم الاقتصاد وتنميته.
ب - مراعاة حقوق الدائنين على نحو عادل وضمان المعاملة العادلة لهم.
ج - تعظيم قيمة أصول التفليسة والبيع المنتظم لها وضمان التوزيع العادل لحصيلته على الدائنين عند التصفية.
د - خفض تكلفة الإجراءات ومددها وزيادة فعاليتها وبخاصة في إعادة ترتيب أوضاع المدين الصغير أو بيع أصول التفليسة وتوزيعها على الدائنين على نحو عادل خلال مدة محددة.
هـ - التصفية الإدارية للمدين الذي لا يتوقع أن ينتج عن بيع أصوله حصيلة تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية أو التصفية لصغار المدينين.
المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 5 بلغة مبسطة
توضح هذه المادة الغايات التي وُضعت إجراءات الإفلاس لتحقيقها، وهي تساعد على فهم روح النظام وتفسير أحكامه. وتتمثل الأهداف في:
- تمكين المدين المفلس أو المتعثر أو الذي يتوقع اضطراب أوضاعه المالية من الاستفادة من الإجراءات لتنظيم أوضاعه ومعاودة نشاطه والإسهام في دعم الاقتصاد. فالنظام لا يقتصر على من وقع فعلاً في التعثر، بل يشمل من يتوقع ذلك.
- مراعاة حقوق الدائنين على نحو عادل وضمان المعاملة العادلة لهم.
- تعظيم قيمة أصول التفليسة وبيعها بيعاً منتظماً وضمان توزيع حصيلتها توزيعاً عادلاً على الدائنين عند التصفية.
- خفض تكلفة الإجراءات ومددها وزيادة فعاليتها، وخاصة في إعادة ترتيب أوضاع المدين الصغير أو بيع الأصول وتوزيعها خلال مدة محددة.
- التصفية الإدارية للمدين الذي لا يتوقع أن تكفي حصيلة بيع أصوله لمصروفات التصفية أو التصفية لصغار المدينين.
ويظهر من هذه الأهداف أن النظام يوازن بين مصلحة المدين في الاستمرار ومصلحة الدائنين في استيفاء حقوقهم بعدالة. وتحدد المادة 4 من تسري عليهم هذه الإجراءات، بينما تمنح المادة 6 المحكمة صلاحية إصدار الأحكام والقرارات اللازمة لتطبيقها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 5 من نظام الإفلاس
ما الهدف من نظام الإفلاس في السعودية؟
يهدف إلى تمكين المدين من تنظيم أوضاعه ومعاودة نشاطه، ومراعاة حقوق الدائنين بعدالة، وتعظيم قيمة الأصول وتوزيعها بعدل، وخفض تكلفة الإجراءات ومددها.
هل يستفيد من نظام الإفلاس من لم يتعثر بعد؟
نعم، تشمل الأهداف تمكين المدين الذي يتوقع أن يعاني من اضطراب أوضاعه المالية من الاستفادة من الإجراءات.
مواد أخرى عن أحكام عامة ولجنة الإفلاس
- المادة 1
تعرّف المادة الأولى المصطلحات الأساسية في نظام الإفلاس، مثل المدين والدائن والمتعثر والمفلس والطرف ذي العلاقة وإجراءات الإفلاس المختلفة.
يقصد بالألفاظ والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: النظام: نظام الإفلاس. اللائحة: اللائحة التنف
- المادة 2
تحدد المادة الثانية إجراءات الإفلاس السبعة التي ينظمها النظام، من التسوية الوقائية إلى التصفية الإدارية.
يهدف النظام إلى تنظيم إجراءات الإفلاس، وهي: 1- التسوية الوقائية. 2- إعادة التنظيم المالي. 3- التصفية. 4- التسوية الوقائية لصغار المدينين. 5- إعادة التنظيم المال
- المادة 3
تحدد المادة الثالثة الجهات التي تعد كيانات منظمة، وتشترط موافقة الجهة المختصة قبل قيد طلب افتتاح أي إجراء إفلاس لها.
1- يعد ما يأتي كياناً منظماً في تطبيق أحكام النظام: أ- الشركات المصرفية وشركات التمويل وشركات التأمين وشركات الصيرفة. ب- الأشخاص المرخص لهم بممارسة أعمال الأورا
- المادة 4
تحدد المادة الرابعة من يخضع لنظام الإفلاس: الأفراد الممارسون لأعمال تجارية أو مهنية أو ربحية، والشركات والكيانات الربحية المسجلة، والمستثمر غير السعودي في حدود أصوله بالمملكة.
تسري أحكام النظام على كلّ من: أ - الشخص ذي الصفة الطبيعية الذي يمارس في المملكة أعمالاً تجارية، أو مهنية، أو أعمالاً تهدف إلى تحقيق الربح. ب - الشركات التجارية
- المادة 6
تمنح المادة السادسة المحكمة صلاحية إصدار الأحكام والقرارات اللازمة لإجراءات الإفلاس والإشراف على تنفيذها والفصل في نزاعاتها وإيقاع العقوبات.
تصدر المحكمة الأحكام والقرارات اللازمة لتطبيق الإجراءات المنصوص عليها في النظام، وتتولى الإشراف على تنفيذها، والفصل فيما ينشأ عنها من نزاعات، وإيقاع العقوبات ال
- المادة 7
تمنع المادة السابعة تصفية أي شخص بموجب نظام آخر إلا إذا كانت أصوله تكفي لسداد جميع ديونه وكان غير متعثر، وتحمّل أعضاء الإدارة المسؤولية التضامنية عند المخالفة.
1- مع مراعاة ما ورد في المادة (الرابعة) من النظام، لا يصفى أي شخص بموجب نظام آخر إلا إذا كانت أصوله تكفي لسداد جميع ديونه وكان غير متعثر. 2- إذا تم حل المدين وت
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

