قانون

المادة 4 من نظام الإفلاس

المادة الرابعة · الفصل الأول: أحكام عامة

تحدد المادة الرابعة من يخضع لنظام الإفلاس: الأفراد الممارسون لأعمال تجارية أو مهنية أو ربحية، والشركات والكيانات الربحية المسجلة، والمستثمر غير السعودي في حدود أصوله بالمملكة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تسري أحكام النظام على كلّ من:

أ - الشخص ذي الصفة الطبيعية الذي يمارس في المملكة أعمالاً تجارية، أو مهنية، أو أعمالاً تهدف إلى تحقيق الربح.

ب - الشركات التجارية والمهنية والكيانات المنظمة وغيرها من الشركات والكيانات الأخرى الهادفة إلى تحقيق الربح، المسجلة في المملكة.

ج - المستثمر غير السعودي ذي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذي يملك أصولاً في المملكة، أو يزاول أعمالاً تجارية، أو مهنية أو أعمالاً تهدف إلى تحقيق الربح، من خلال منشأة مرخص لها في المملكة. ولا يخضع لإجراءات النظام سوى أصول ذلك المستثمر الموجودة في المملكة.

المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 4 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 4 من نظام الإفلاس

هل يطبق نظام الإفلاس على الأفراد؟

نعم، يطبق على الشخص الطبيعي الذي يمارس في المملكة أعمالاً تجارية أو مهنية أو أعمالاً تهدف إلى تحقيق الربح.

هل يشمل الإفلاس أموال المستثمر الأجنبي خارج المملكة؟

لا، فلا يخضع لإجراءات النظام سوى أصول المستثمر غير السعودي الموجودة في المملكة.

هل تخضع الشركات المهنية لنظام الإفلاس؟

نعم، تسري أحكامه على الشركات التجارية والمهنية والكيانات الهادفة إلى الربح المسجلة في المملكة.

مواد أخرى عن أحكام عامة ولجنة الإفلاس

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.