قانون

المادة 228 من نظام الإفلاس

المادة الثامنة والعشرون بعد المائتين · الفصل السابع عشر: أحكام ختامية: إنشاء سجل الإفلاس وتحديد أغراضه

تحيل المادة إلى اللائحة تحديد طريقة التبليغ والإعلان المنصوص عليهما في أحكام نظام الإفلاس.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يكون التبليغ والإعلان المنصوص عليهما في أحكام النظام وفقاً لما تحدده اللائحة.

المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 228 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 228 من نظام الإفلاس

كيف يتم التبليغ والإعلان في إجراءات الإفلاس؟

وفقاً لما تحدده اللائحة، ولا يبين نص المادة وسائلهما.

هل يحدد نظام الإفلاس وسائل التبليغ بنفسه؟

لا، تحيل المادة تحديد التبليغ والإعلان المنصوص عليهما في النظام إلى اللائحة.

مواد أخرى عن أحكام عامة ولجنة الإفلاس

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.