قانون

المادة 198 من نظام الإفلاس

المادة الثامنة والتسعون بعد المائة · الفصل الثاني عشر: أولوية الديون

تقرر المادة توزيع حصيلة بيع أصول التفليسة على الدائنين ذوي الأولوية نفسها، فإن لم تكف لسداد ديونهم وزعت عليهم بقسمة الغرماء.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

توزع حصيلة بيع أصول التفليسة على الدائنين ذوي الأولوية نفسها، وإذا لم تكف حصيلة بيع أصول التفليسة لسداد ديون الدائنين ذوي الأولوية نفسها، فتوزع الحصيلة عليهم عبر قسمة الغرماء.

المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 198 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 198 من نظام الإفلاس

كيف توزع أموال الشركة المفلسة إذا لم تكف للدائنين؟

توزع حصيلة البيع على الدائنين ذوي الأولوية نفسها، وإذا لم تكف لسداد ديونهم توزع عليهم عبر قسمة الغرماء.

ما المقصود بقسمة الغرماء؟

هي قسمة المال المتاح بين الدائنين بنسبة دين كل منهم، دون تقديم أحدهم على غيره داخل المرتبة نفسها.

مواد أخرى عن المقاصة وأولوية الديون

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.