المادة 189 من نظام الإفلاس
المادة التاسعة والثمانون بعد المائة · الفصل الحادي عشر: المقاصة والديون التبادلية
تقرر المادة أن حظر المقاصة التلقائية لا يؤثر في حساب مطالبة الدائن للتصويت على المقترح، فتحسب بما تبقى منها بعد خصم ما للمدين من حق.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يؤثر الحظر المنصوص عليه في المادة (الثامنة والثمانين بعد المائة) من النظام في حساب قيمة مطالبة أي من الدائنين لغرض التصويت على المقترح، وتكون قيمة مطالبة الدائن لغرض التصويت هي ما تبقى من قيمة هذه المطالبة بعد خصم ما للمدين من حق.
المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 189 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة مسألة عملية تنشأ عن المادة 188؛ فتلك المادة تحظر المقاصة التلقائية بعد افتتاح التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي والإجراءين الخاصين بصغار المدينين فيهما، إلا إذا نص المقترح على المقاصة في ديون تبادلية محددة.
والسؤال: إذا كان للدائن دين على المدين، وللمدين في الوقت نفسه حق على هذا الدائن، فبأي قيمة يصوت الدائن على المقترح؟
تجيب المادة بأن الحظر لا يؤثر في حساب قيمة المطالبة لغرض التصويت، وأن قيمة مطالبة الدائن لهذا الغرض هي ما تبقى منها بعد خصم ما للمدين من حق.
وبعبارة أخرى، يفرق النظام بين أمرين:
- الاستيفاء الفعلي: لا تتم المقاصة تلقائياً بسبب الحظر الوارد في المادة 188.
- وزن الصوت: يحسب على أساس صافي المطالبة بعد خصم ما للمدين، حتى لا يصوت الدائن بقيمة أكبر من حقيقة ما يستحقه.
ويحقق ذلك العدالة بين الدائنين في التصويت، فلا يحصل دائن مدين في الوقت ذاته للمدين على وزن تصويتي يزيد على صافي حقه. ولتقدير وضع معين يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الإفلاس والقضايا التجارية.
مثال عملي
مورد له على شركة في إعادة التنظيم المالي 500,000 ريال، وللشركة عليه 200,000 ريال. لا تتم المقاصة بين الدينين تلقائياً، لكن عند التصويت على المقترح تحسب مطالبة المورد بمبلغ 300,000 ريال فقط.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 189 من نظام الإفلاس
بأي قيمة يصوت الدائن إذا كان مديناً للمدين أيضاً؟
تحسب قيمة مطالبته للتصويت بما تبقى منها بعد خصم ما للمدين من حق.
هل يعني ذلك أن المقاصة تمت فعلاً؟
لا، المادة تخص حساب قيمة المطالبة لغرض التصويت فقط، ولا تلغي حظر المقاصة التلقائية الوارد في المادة 188.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن المقاصة وأولوية الديون
- المادة 81
لا يجوز أن يتضمن مقترح إعادة التنظيم المالي ما يخالف أحكام النظام والأنظمة ذات العلاقة بشأن المقاصة وأولويات الديون، ويعد باطلاً كل تصرف مخالف.
لا يجوز أن يتضمن المقترح ما يخالف أحكام النظام والأنظمة ذات العلاقة بشأن حقوق المقاصة وأولويات الديون، ويعد باطلاً أي تصرف خلاف ذلك.
- المادة 82
يبيع الأمين أصول التفليسة الضامنة لدين المدين بناءً على الخطة وبموافقة المحكمة، ويودع صافي الحصيلة في حساب مستقل للدائن المضمون، والفائض في حساب المدين.
يتولى الأمين -بناء على الخطة وبعد موافقة المحكمة- بيع أي من أصول التفليسة الضامنة لدين المدين خلال فترة الإجراء بالأسعار المتداولة وقت البيع. وعليه بعد استيفاء
- المادة 113
تجعل المادة الديون غير الحالة الثابتة في ذمة المدين واجبة ومستحقة الأداء فور افتتاح إجراء التصفية.
تكون الديون غير الحالة الثابتة في ذمة المدين واجبة ومستحقة الأداء فور افتتاح إجراء التصفية.
- المادة 116
تنظم المادة قرار الأمين بتوزيع حصيلة بيع أصول التفليسة على الدائنين، وتبليغه، والاعتراض عليه، والاحتفاظ بمبالغ للديون المتنازع عليها قضائياً.
1- يصدر الأمين قراراً بتوزيع حصيلة بيع أصول التفليسة على الدائنين وفقاً لما تحدده اللائحة، ويتولى الأمين توزيع هذه الحصيلة على الدائنين مرة واحدة وفقاً لترتيب ا
- المادة 187
تقرر المادة أن كل تمويل مضمون توافق عليه المحكمة يعد تمويلاً ذا أولوية.
كل تمويل مضمون توافق عليه المحكمة يعد تمويلاً ذا أولوية.
- المادة 188
تحظر المادة المقاصة التلقائية بعد افتتاح التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي وإجراءات صغار المدينين فيهما، وتجيز للمقترح النص على مقاصة ديون تبادلية محددة.
مع مراعاة أحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، تحظر المقاصة التلقائية بعد افتتاح أي من الإجراءات الآتية: أ - التسوية الوقائية. ب - إعادة التنظيم المالي. ج - التس
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

