المادة 180 من نظام الإفلاس
المادة الثمانون بعد المائة · الفصل التاسع: إجراء التصفية الإدارية: إنهاء إجراء التصفية الإدارية
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد الإجراءات المتبعة إذا تبين خلال التصفية الإدارية أن حصيلة البيع تكفي لمصروفات التصفية أو التصفية لصغار المدينين.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تحدد اللائحة الإجراءات الواجب اتباعها إذا تبين خلال إجراء التصفية الإدارية أن حصيلة بيع أصول التفليسة تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين.
المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 180 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة غير متوقعة في التصفية الإدارية: أن يتبين أثناء الإجراء أن حصيلة بيع أصول التفليسة تكفي للوفاء بمصروفات:
- إجراء التصفية، أو
- إجراء التصفية لصغار المدينين.
ما الحكم؟ المادة لا تضع الحكم بنفسها، بل تنص على أن اللائحة تحدد الإجراءات الواجب اتباعها في هذه الحالة. ولذلك لا يصح استنتاج أن الإجراء يتحول تلقائياً إلى إجراء آخر، أو أنه يستمر كما هو، من نص المادة وحده؛ فهذه التفاصيل مرجعها اللائحة.
علاقتها بما حولها: المادة 179 تنظم الإنهاء المعتاد للتصفية الإدارية بقرار من لجنة الإفلاس خلال 12 شهراً من الافتتاح، مع جواز التمديد 90 يوماً. أما المادة 181 فتتناول آثار إزالة اسم المدين ذي الصفة الطبيعية من سجل الإفلاس.
وللدائن الذي يرى أن أصول المدين أكبر مما قدر في البداية أن يستشير محامٍ متخصص في الإفلاس والقضايا التجارية لمعرفة ما تقرره اللائحة في هذه الحالة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 180 من نظام الإفلاس
ماذا يحدث إذا تبين أن أصول المدين تكفي لمصروفات التصفية أثناء التصفية الإدارية؟
تحدد اللائحة الإجراءات الواجب اتباعها في هذه الحالة، ولا تفصلها المادة نفسها.
هل تتحول التصفية الإدارية تلقائياً إلى تصفية عادية؟
المادة لا تنص على ذلك، بل تحيل تحديد الإجراءات المتبعة إلى اللائحة.
مواد أخرى عن التصفية الإدارية
- المادة 90
تفتتح المحكمة التصفية أو التصفية الإدارية بعد إنهاء إعادة التنظيم المالي إذا كان المدين متعثراً أو مفلساً، واستوفيت شروط الإجراء، وكان الإنهاء لأسباب محددة.
تقضي المحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من ذي مصلحة- بافتتاح إجراء التصفية أو التصفية الإدارية إذا تحققت الشروط الآتية: أ - أن يكون المدين متعثراً أو مفلسا
- المادة 122
تحدد المادة حالتين تقضي فيهما المحكمة بإنهاء إجراء التصفية بطلب من الأمين، وتجيز ذلك دون جلسة، مع حل المدين ذي الصفة الاعتبارية.
1- تقضي المحكمة بإنهاء إجراء التصفية في الحالتين الآتيتين: أ- إذا تقدم الأمين بطلب إنهاء الإجراء لعدم كفاية حصيلة بيع أصول التفليسة للوفاء بمصروفات إجراء التصفي
- المادة 123
توجب المادة على المحكمة افتتاح التصفية الإدارية وإحالة الأوراق إلى لجنة الإفلاس إذا أنهت التصفية لعدم كفاية حصيلة البيع لمصروفاتها.
تقضي المحكمة بافتتاح إجراء التصفية الإدارية للمدين إذا قضت بإنهاء الإجراء بموجب الفقرة (1/أ) من المادة (الثانية والعشرين بعد المائة) من النظام، وتحيل أوراق الدع
- المادة 158
تجيز المادة للمحكمة، من تلقاء نفسها أو بطلب ذي مصلحة، افتتاح التصفية لصغار المدينين أو التصفية الإدارية بعد إنهاء إعادة التنظيم بشروط ثلاثة.
تقضي المحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذي مصلحة - بافتتاح إجراء التصفية لصغار المدينين أو التصفية الإدارية إذا تحققت الشروط الآتية: أ- أن يكون المدين الصغ
- المادة 164
تلزم المادة الأمين بأن يطلب من المحكمة إنهاء التصفية لصغار المدينين فور علمه بأن حصيلة بيع أصول التفليسة لا تكفي لمصروفات الإجراء.
يلتزم الأمين بتقديم طلب إلى المحكمة لإنهاء إجراء التصفية لصغار المدينين فور علمه بعدم كفاية حصيلة بيع أصول التفليسة للوفاء بمصروفات إجراء التصفية لصغار المدينين
- المادة 167
تبين المادة أن التصفية الإدارية تهدف إلى بيع أصول التفليسة التي لا يتوقع أن تكفي حصيلتها لمصروفات التصفية أو التصفية لصغار المدينين.
يهدف إجراء التصفية الإدارية إلى بيع أصول التفليسة التي لا يتوقع أن ينتج عن بيعها حصيلة تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

