المادة 179 من نظام الإفلاس
المادة التاسعة والسبعون بعد المائة · الفصل التاسع: إجراء التصفية الإدارية: إنهاء إجراء التصفية الإدارية
تنظم المادة إنهاء التصفية الإدارية بقرار لجنة الإفلاس خلال 12 شهراً مع جواز تمديد 90 يوماً، وحل المدين الاعتباري، وإزالة اسمه من سجل الإفلاس بعد 30 يوماً.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تصدر لجنة الإفلاس قراراً بإنهاء إجراء التصفية الإدارية بعد اكتمال بيع أصول التفليسة -إن وجدت- وانتهاء الدعاوى التي يكون المدين طرفاً فيها، وذلك خلال (اثني عشر) شهراً من تاريخ افتتاح الإجراء. واستثناء من ذلك، للجنة الإفلاس أن تمدد إجراء التصفية الإدارية لمدة إضافية لا تزيد على (تسعين) يوماً إذا دعت حاجة لذلك.
2- يعد الإجراء منتهياً بإيداع لجنة الإفلاس لقرارها بإنهائه لدى المحكمة مرافقاً له الحسابات الختامية والتقرير النهائي للإجراء وما تحدده اللائحة.
3- يترتب على إنهاء الإجراء حل المدين إذا كان شخصاً ذا صفة اعتبارية.
4- تودع لجنة الإفلاس في سجل الإفلاس والسجل التجاري ما يفيد إنهاء الإجراء، وفقاً لما تحدده اللائحة.
5- يزال اسم المدين من سجل الإفلاس بعد مضي (ثلاثين) يوماً من تاريخ إيداع ما يفيد إنهاء الإجراء في سجل الإفلاس والسجل التجاري، ويشطب قيد المدين في السجل التجاري إن وجد.
المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 179 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة كيف ومتى تنتهي التصفية الإدارية وما يترتب على انتهائها.
1- قرار الإنهاء: تصدر لجنة الإفلاس قراراً بإنهاء الإجراء بعد:
- اكتمال بيع أصول التفليسة، إن وجدت.
- انتهاء الدعاوى التي يكون المدين طرفاً فيها.
وذلك خلال 12 شهراً من تاريخ الافتتاح. واستثناءً، للجنة أن تمدد الإجراء مدة إضافية لا تزيد على 90 يوماً إذا دعت الحاجة.
2- لحظة الانتهاء: يعد الإجراء منتهياً بإيداع اللجنة قرارها لدى المحكمة مرافقاً له الحسابات الختامية والتقرير النهائي وما تحدده اللائحة.
3- حل المدين الاعتباري: يترتب على الإنهاء حل المدين إذا كان شخصاً ذا صفة اعتبارية كالشركة.
4- القيد في السجلات: تودع اللجنة في سجل الإفلاس والسجل التجاري ما يفيد إنهاء الإجراء، وفقاً لما تحدده اللائحة.
5- إزالة الاسم: يزال اسم المدين من سجل الإفلاس بعد مضي 30 يوماً من تاريخ إيداع ما يفيد الإنهاء في السجلين، ويشطب قيده في السجل التجاري إن وجد.
وتنص المادة 180 على أن تحدد اللائحة الإجراءات المتبعة إذا تبين خلال التصفية الإدارية أن حصيلة البيع تكفي لمصروفات التصفية أو التصفية لصغار المدينين. ولمعرفة أثر الإنهاء على وضعك يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الإفلاس والقضايا التجارية.
مثال عملي
شركة صغيرة في جدة افتتحت تصفيتها الإدارية، وبعد 13 شهراً من الافتتاح، وبعد تمديد لجنة الإفلاس الإجراء لانتظار حكم في دعوى، اكتمل البيع وانتهت الدعوى. أصدرت اللجنة قرار الإنهاء وأودعته المحكمة مع الحسابات الختامية، فانحلت الشركة، وبعد 30 يوماً من إيداع ما يفيد الإنهاء في السجلين أزيل اسمها من سجل الإفلاس وشطب قيدها التجاري.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 179 من نظام الإفلاس
كم مدة التصفية الإدارية؟
تصدر لجنة الإفلاس قرار الإنهاء خلال 12 شهراً من الافتتاح، ولها التمديد مدة إضافية لا تزيد على 90 يوماً إذا دعت الحاجة.
متى يعد إجراء التصفية الإدارية منتهياً؟
بإيداع لجنة الإفلاس قرارها بإنهائه لدى المحكمة مرافقاً له الحسابات الختامية والتقرير النهائي وما تحدده اللائحة.
متى يزال اسم المدين من سجل الإفلاس؟
بعد مضي 30 يوماً من تاريخ إيداع ما يفيد إنهاء الإجراء في سجل الإفلاس والسجل التجاري.
ماذا يحدث للشركة بعد التصفية الإدارية؟
يترتب على إنهاء الإجراء حل المدين إذا كان شخصاً ذا صفة اعتبارية، ويشطب قيده في السجل التجاري إن وجد.
مواد أخرى عن التصفية الإدارية
- المادة 90
تفتتح المحكمة التصفية أو التصفية الإدارية بعد إنهاء إعادة التنظيم المالي إذا كان المدين متعثراً أو مفلساً، واستوفيت شروط الإجراء، وكان الإنهاء لأسباب محددة.
تقضي المحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من ذي مصلحة- بافتتاح إجراء التصفية أو التصفية الإدارية إذا تحققت الشروط الآتية: أ - أن يكون المدين متعثراً أو مفلسا
- المادة 122
تحدد المادة حالتين تقضي فيهما المحكمة بإنهاء إجراء التصفية بطلب من الأمين، وتجيز ذلك دون جلسة، مع حل المدين ذي الصفة الاعتبارية.
1- تقضي المحكمة بإنهاء إجراء التصفية في الحالتين الآتيتين: أ- إذا تقدم الأمين بطلب إنهاء الإجراء لعدم كفاية حصيلة بيع أصول التفليسة للوفاء بمصروفات إجراء التصفي
- المادة 123
توجب المادة على المحكمة افتتاح التصفية الإدارية وإحالة الأوراق إلى لجنة الإفلاس إذا أنهت التصفية لعدم كفاية حصيلة البيع لمصروفاتها.
تقضي المحكمة بافتتاح إجراء التصفية الإدارية للمدين إذا قضت بإنهاء الإجراء بموجب الفقرة (1/أ) من المادة (الثانية والعشرين بعد المائة) من النظام، وتحيل أوراق الدع
- المادة 158
تجيز المادة للمحكمة، من تلقاء نفسها أو بطلب ذي مصلحة، افتتاح التصفية لصغار المدينين أو التصفية الإدارية بعد إنهاء إعادة التنظيم بشروط ثلاثة.
تقضي المحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذي مصلحة - بافتتاح إجراء التصفية لصغار المدينين أو التصفية الإدارية إذا تحققت الشروط الآتية: أ- أن يكون المدين الصغ
- المادة 164
تلزم المادة الأمين بأن يطلب من المحكمة إنهاء التصفية لصغار المدينين فور علمه بأن حصيلة بيع أصول التفليسة لا تكفي لمصروفات الإجراء.
يلتزم الأمين بتقديم طلب إلى المحكمة لإنهاء إجراء التصفية لصغار المدينين فور علمه بعدم كفاية حصيلة بيع أصول التفليسة للوفاء بمصروفات إجراء التصفية لصغار المدينين
- المادة 167
تبين المادة أن التصفية الإدارية تهدف إلى بيع أصول التفليسة التي لا يتوقع أن تكفي حصيلتها لمصروفات التصفية أو التصفية لصغار المدينين.
يهدف إجراء التصفية الإدارية إلى بيع أصول التفليسة التي لا يتوقع أن ينتج عن بيعها حصيلة تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

