المادة 175 من نظام الإفلاس
المادة الخامسة والسبعون بعد المائة · الفصل التاسع: إجراء التصفية الإدارية: الإعلان عن التصفية الإدارية وتقديم المطالبات إلى لجنة الإفلاس
تجيز المادة للمحكمة، بناءً على طلب لجنة الإفلاس، النظر في إنهاء عقود العاملين لدى المدين ذوي العلاقة بنشاطه وفقاً للأنظمة ذات العلاقة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للمحكمة -بناء على طلب لجنة الإفلاس- أن تنظر في إنهاء عقود العاملين لدى المدين ذوي العلاقة بنشاطه وفقاً للأنظمة ذات العلاقة.
المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 175 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة مصير عقود العاملين لدى المدين في إجراء التصفية الإدارية.
من يملك الطلب؟ لجنة الإفلاس.
من يملك القرار؟ المحكمة؛ فهي التي تنظر في إنهاء العقود بناءً على طلب اللجنة.
أي العقود؟ عقود العاملين لدى المدين ذوي العلاقة بنشاطه.
بأي ضوابط؟ وفقاً للأنظمة ذات العلاقة. فالمادة لا تضع بنفسها أحكام الإنهاء ولا حقوق العاملين المترتبة عليه، بل تحيل إلى الأنظمة الأخرى المنظمة لذلك.
ما الذي يعنيه ذلك عملياً؟
- افتتاح التصفية الإدارية لا ينهي عقود العاملين تلقائياً بموجب هذه المادة؛ بل يحتاج الإنهاء إلى طلب من اللجنة ونظر من المحكمة.
- للمحكمة أن تنظر في الطلب، والنص لا يلزمها بإجابته.
ويأتي ذلك ضمن مهام اللجنة في إدارة الإجراء. ولا تبين المادة ما يترتب على الإنهاء من مستحقات، فيرجع فيها إلى الأنظمة ذات العلاقة. وللعامل أو صاحب المنشأة الذي يحتاج إلى تقدير وضعه في هذا الإجراء أن يستشير محامٍ متخصص في الإفلاس والقضايا التجارية.
مثال عملي
مؤسسة صغيرة في الرياض دخلت التصفية الإدارية ولديها أربعة موظفين يعملون في نشاطها. رأت لجنة الإفلاس أن النشاط متوقف، فطلبت من المحكمة النظر في إنهاء عقودهم، وتنظر المحكمة في الطلب وفقاً للأنظمة ذات العلاقة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 175 من نظام الإفلاس
هل تنتهي عقود الموظفين تلقائياً بالتصفية الإدارية؟
لا ينص هذا الحكم على إنهاء تلقائي، بل للمحكمة بناءً على طلب لجنة الإفلاس أن تنظر في إنهاء عقود العاملين ذوي العلاقة بنشاط المدين.
ما الأحكام التي تطبق على إنهاء عقود العاملين في هذه الحالة؟
ينظر في الإنهاء وفقاً للأنظمة ذات العلاقة، ولا تفصل هذه المادة تلك الأحكام.
مواد أخرى عن التصفية الإدارية
- المادة 90
تفتتح المحكمة التصفية أو التصفية الإدارية بعد إنهاء إعادة التنظيم المالي إذا كان المدين متعثراً أو مفلساً، واستوفيت شروط الإجراء، وكان الإنهاء لأسباب محددة.
تقضي المحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من ذي مصلحة- بافتتاح إجراء التصفية أو التصفية الإدارية إذا تحققت الشروط الآتية: أ - أن يكون المدين متعثراً أو مفلسا
- المادة 122
تحدد المادة حالتين تقضي فيهما المحكمة بإنهاء إجراء التصفية بطلب من الأمين، وتجيز ذلك دون جلسة، مع حل المدين ذي الصفة الاعتبارية.
1- تقضي المحكمة بإنهاء إجراء التصفية في الحالتين الآتيتين: أ- إذا تقدم الأمين بطلب إنهاء الإجراء لعدم كفاية حصيلة بيع أصول التفليسة للوفاء بمصروفات إجراء التصفي
- المادة 123
توجب المادة على المحكمة افتتاح التصفية الإدارية وإحالة الأوراق إلى لجنة الإفلاس إذا أنهت التصفية لعدم كفاية حصيلة البيع لمصروفاتها.
تقضي المحكمة بافتتاح إجراء التصفية الإدارية للمدين إذا قضت بإنهاء الإجراء بموجب الفقرة (1/أ) من المادة (الثانية والعشرين بعد المائة) من النظام، وتحيل أوراق الدع
- المادة 158
تجيز المادة للمحكمة، من تلقاء نفسها أو بطلب ذي مصلحة، افتتاح التصفية لصغار المدينين أو التصفية الإدارية بعد إنهاء إعادة التنظيم بشروط ثلاثة.
تقضي المحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذي مصلحة - بافتتاح إجراء التصفية لصغار المدينين أو التصفية الإدارية إذا تحققت الشروط الآتية: أ- أن يكون المدين الصغ
- المادة 164
تلزم المادة الأمين بأن يطلب من المحكمة إنهاء التصفية لصغار المدينين فور علمه بأن حصيلة بيع أصول التفليسة لا تكفي لمصروفات الإجراء.
يلتزم الأمين بتقديم طلب إلى المحكمة لإنهاء إجراء التصفية لصغار المدينين فور علمه بعدم كفاية حصيلة بيع أصول التفليسة للوفاء بمصروفات إجراء التصفية لصغار المدينين
- المادة 167
تبين المادة أن التصفية الإدارية تهدف إلى بيع أصول التفليسة التي لا يتوقع أن تكفي حصيلتها لمصروفات التصفية أو التصفية لصغار المدينين.
يهدف إجراء التصفية الإدارية إلى بيع أصول التفليسة التي لا يتوقع أن ينتج عن بيعها حصيلة تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

