المادة 169 من نظام الإفلاس
المادة التاسعة والستون بعد المائة · الفصل التاسع: إجراء التصفية الإدارية: تعليق المطالبات
ترتب المادة على قيد طلب التصفية الإدارية أو افتتاحها تعليق المطالبات حتى رفض الطلب أو إنهاء الإجراء، وتبطل ما يخالفه، وتنظم الاسترداد ووقف التعليق.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- دون إخلال بأحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، يترتب على قيد طلب افتتاح إجراء التصفية الإدارية أو افتتاحه تعليق المطالبات وذلك حتى تاريخ حكم المحكمة برفض طلب الافتتاح أو بإنهاء الإجراء، ويقع باطلاً كل تصرف يخالف ذلك.
2- للمحكمة -بناء على طلب لجنة الإفلاس- أن تقضي باسترداد أي أصول جرى التصرف فيها خلال مدة تعليق المطالبات أو بما تراه مناسباً، وذلك مع مراعاة حقوق الغير (حسن النية)، وللمتضرر أن يتقدم بدعوى التعويض.
3- تنظر المحكمة -خلال مدة تعليق المطالبات- في طلب الدائن الذي وجد عين ماله لدى المدين، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.
4- استثناء من حكم الفقرة (1) من هذه المادة، للمحكمة -بناء على طلب ذي مصلحة- وقف سريان تعليق المطالبات عن مطالبات محددة اتخذ بشأنها إجراء قبل سريان التعليق؛ إذا ثبت لديها أن في ذلك مصلحة للمدين وأغلبية الدائنين.
المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 169 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة تعليق المطالبات في إجراء التصفية الإدارية، وهو حماية لأصول المدين من تصرفات منفردة تضر بمجموع الدائنين.
1- بداية التعليق ونهايته: دون إخلال بأحكام الفصل الرابع عشر من النظام، يترتب على قيد طلب الافتتاح أو الافتتاح تعليق المطالبات، ويستمر حتى تاريخ حكم المحكمة برفض طلب الافتتاح أو بإنهاء الإجراء. ويقع باطلاً كل تصرف يخالف ذلك.
2- الاسترداد: للمحكمة، بناءً على طلب لجنة الإفلاس، أن تقضي باسترداد أي أصول جرى التصرف فيها خلال مدة التعليق أو بما تراه مناسباً، مع مراعاة حقوق الغير حسن النية. وللمتضرر أن يتقدم بدعوى التعويض.
3- عين المال: تنظر المحكمة خلال مدة التعليق في طلب الدائن الذي وجد عين ماله لدى المدين، وفقاً لما تحدده اللائحة.
4- الاستثناء: للمحكمة، بناءً على طلب ذي مصلحة، وقف سريان التعليق عن مطالبات محددة اتخذ بشأنها إجراء قبل سريان التعليق، إذا ثبت لديها أن في ذلك مصلحة للمدين وأغلبية الدائنين.
ويرتبط التعليق بالمادة 168؛ إذ يبدأ بمجرد قيد الطلب المقدم وفقها، قبل صدور حكم الافتتاح. وللدائن الذي يتأثر بالتعليق أن يستشير محامٍ متخصص في الإفلاس والقضايا التجارية.
مثال عملي
بعد قيد طلب التصفية الإدارية لمؤسسة في الدمام، باع مالكها سيارة المؤسسة لصديق. هذا التصرف مخالف للتعليق فيقع باطلاً، وللمحكمة بطلب من لجنة الإفلاس أن تقضي باستردادها مع مراعاة حقوق الغير حسن النية. وفي المقابل، مورد سلّم بضاعة ووجدها بعينها في مستودع المؤسسة له أن يطلب من المحكمة النظر في طلبه وفقاً لما تحدده اللائحة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 169 من نظام الإفلاس
متى يبدأ تعليق المطالبات في التصفية الإدارية؟
يبدأ بقيد طلب افتتاح الإجراء أو بافتتاحه، ويستمر حتى حكم المحكمة برفض الطلب أو بإنهاء الإجراء.
ما حكم تصرف المدين في أصوله أثناء تعليق المطالبات؟
يقع باطلاً كل تصرف يخالف التعليق، وللمحكمة بطلب لجنة الإفلاس أن تقضي باسترداد الأصول مع مراعاة حقوق الغير حسن النية.
وجدت بضاعتي بعينها عند المدين، فماذا أفعل؟
تنظر المحكمة خلال مدة التعليق في طلب الدائن الذي وجد عين ماله لدى المدين، وفقاً لما تحدده اللائحة.
هل يمكن استثناء مطالبة من التعليق؟
للمحكمة بطلب ذي مصلحة وقف التعليق عن مطالبات محددة اتخذ بشأنها إجراء قبل سريانه، إذا ثبت أن في ذلك مصلحة للمدين وأغلبية الدائنين.
مواد أخرى عن التصفية الإدارية
- المادة 90
تفتتح المحكمة التصفية أو التصفية الإدارية بعد إنهاء إعادة التنظيم المالي إذا كان المدين متعثراً أو مفلساً، واستوفيت شروط الإجراء، وكان الإنهاء لأسباب محددة.
تقضي المحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من ذي مصلحة- بافتتاح إجراء التصفية أو التصفية الإدارية إذا تحققت الشروط الآتية: أ - أن يكون المدين متعثراً أو مفلسا
- المادة 122
تحدد المادة حالتين تقضي فيهما المحكمة بإنهاء إجراء التصفية بطلب من الأمين، وتجيز ذلك دون جلسة، مع حل المدين ذي الصفة الاعتبارية.
1- تقضي المحكمة بإنهاء إجراء التصفية في الحالتين الآتيتين: أ- إذا تقدم الأمين بطلب إنهاء الإجراء لعدم كفاية حصيلة بيع أصول التفليسة للوفاء بمصروفات إجراء التصفي
- المادة 123
توجب المادة على المحكمة افتتاح التصفية الإدارية وإحالة الأوراق إلى لجنة الإفلاس إذا أنهت التصفية لعدم كفاية حصيلة البيع لمصروفاتها.
تقضي المحكمة بافتتاح إجراء التصفية الإدارية للمدين إذا قضت بإنهاء الإجراء بموجب الفقرة (1/أ) من المادة (الثانية والعشرين بعد المائة) من النظام، وتحيل أوراق الدع
- المادة 158
تجيز المادة للمحكمة، من تلقاء نفسها أو بطلب ذي مصلحة، افتتاح التصفية لصغار المدينين أو التصفية الإدارية بعد إنهاء إعادة التنظيم بشروط ثلاثة.
تقضي المحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذي مصلحة - بافتتاح إجراء التصفية لصغار المدينين أو التصفية الإدارية إذا تحققت الشروط الآتية: أ- أن يكون المدين الصغ
- المادة 164
تلزم المادة الأمين بأن يطلب من المحكمة إنهاء التصفية لصغار المدينين فور علمه بأن حصيلة بيع أصول التفليسة لا تكفي لمصروفات الإجراء.
يلتزم الأمين بتقديم طلب إلى المحكمة لإنهاء إجراء التصفية لصغار المدينين فور علمه بعدم كفاية حصيلة بيع أصول التفليسة للوفاء بمصروفات إجراء التصفية لصغار المدينين
- المادة 167
تبين المادة أن التصفية الإدارية تهدف إلى بيع أصول التفليسة التي لا يتوقع أن تكفي حصيلتها لمصروفات التصفية أو التصفية لصغار المدينين.
يهدف إجراء التصفية الإدارية إلى بيع أصول التفليسة التي لا يتوقع أن ينتج عن بيعها حصيلة تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

