المادة 164 من نظام الإفلاس
المادة الرابعة والستون بعد المائة · الفصل الثامن: إجراء التصفية لصغار المدينين: افتتاح الإجراء
تلزم المادة الأمين بأن يطلب من المحكمة إنهاء التصفية لصغار المدينين فور علمه بأن حصيلة بيع أصول التفليسة لا تكفي لمصروفات الإجراء.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يلتزم الأمين بتقديم طلب إلى المحكمة لإنهاء إجراء التصفية لصغار المدينين فور علمه بعدم كفاية حصيلة بيع أصول التفليسة للوفاء بمصروفات إجراء التصفية لصغار المدينين.
المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 164 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة واجباً مباشراً على الأمين في إجراء التصفية لصغار المدينين.
متى ينشأ الواجب؟ عندما يعلم الأمين بأن حصيلة بيع أصول التفليسة لا تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية لصغار المدينين.
ما المطلوب منه؟ أن يقدم طلباً إلى المحكمة لإنهاء الإجراء، وفور علمه بذلك، أي دون تأخير.
لماذا؟ لأن كفاية الأصول للمصروفات من أسس هذا الإجراء؛ فالمادة 163 تجعل كفاية الأصول لمصروفات التصفية من شروط افتتاحه عند طلب الدائن، وتجعل عدم كفايتها سبباً لرفض الطلب. فإذا ظهر بعد الافتتاح أن الحصيلة لن تكفي، فاستمرار الإجراء يستهلك ما تبقى دون فائدة للدائنين.
ولا تبين المادة الإجراء الذي يلي الإنهاء في هذه الحالة. وهي تختلف عن الإنهاء المعتاد الوارد في المادة 165، الذي يكون عند اكتمال بيع الأصول وانتهاء الدعاوى والتوزيع النهائي على الدائنين خلال 12 شهراً من الافتتاح.
وللدائن الذي يتابع إجراء كهذا أن يستشير محامٍ متخصص في الإفلاس والقضايا التجارية.
مثال عملي
افتتحت تصفية مؤسسة صغيرة في جازان، ثم تبين للأمين أن المعدات التي عول عليها تالفة وأن ثمن بيعها لن يغطي مصروفات الإجراء. هنا يلزمه أن يتقدم فوراً إلى المحكمة بطلب إنهاء الإجراء.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 164 من نظام الإفلاس
ماذا يفعل الأمين إذا لم تكف الأصول لمصروفات التصفية؟
يلتزم بتقديم طلب إلى المحكمة لإنهاء إجراء التصفية لصغار المدينين فور علمه بذلك.
هل يمكن للأمين أن يؤخر طلب الإنهاء؟
لا، النص يلزمه بتقديم الطلب فور علمه بعدم كفاية الحصيلة.
مواد أخرى عن إجراءات إفلاس صغار المدينين
- المادة 102
ترتب المادة على افتتاح التصفية البدء في تصفية أصول التفليسة، ويتولاها الأمين عدا ما توافق المحكمة على احتفاظ المدين الطبيعي به لمعيشته ومن يعول.
1- يترتب على افتتاح إجراء التصفية البدء في تصفية أصول التفليسة. 2- يتولى الأمين تصفية أصول التفليسة عدا ما وافقت المحكمة على احتفاظ المدين ذي الصفة الطبيعية به
- المادة 127
تبين المادة أن هدف التسوية الوقائية لصغار المدينين تمكين المدين الصغير من الاتفاق مع دائنيه على تسوية ديونه بإجراءات يسيرة ومنخفضة التكلفة مع احتفاظه بإدارة نشاطه.
يهدف إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين إلى تمكين المدين الصغير من التوصل إلى اتفاق مع دائنيه لتسوية ديونه خلال فترة معقولة عبر إجراءات يسيرة بتكلفة منخفضة و
- المادة 128
تجيز المادة للمدين الصغير اختيار التسوية الوقائية العادية، وتمنعه من افتتاح تسوية صغار المدينين إذا خضع لها أو للتسوية الوقائية خلال 12 شهراً السابقة.
1- للمدين الصغير طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية بدلاً من افتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين. 2- لا يجوز للمدين افتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار
- المادة 129
تجيز المادة للمدين الصغير المتعثر أو المفلس أو المتوقع تعثره إصدار قرار بافتتاح التسوية الوقائية لصغار المدينين وإيداعه مع المقترح في سجل الإفلاس.
1- للمدين الصغير إذا كان يتوقع مواجهة اضطرابات مالية يخشى معها تعثره أو كان متعثراً أو مفلساً، أن يصدر قراراً بافتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين وفق
- المادة 130
توجب المادة على المدين الصغير دعوة الملاك للتصويت على المقترح إذا مس حقوقهم، قبل موعد التصويت بـ21 يوماً على الأقل وقبل تصويت الدائنين.
إذا تضمن المقترح ما يؤثر في حقوق الملاك، فعلى المدين الصغير دعوتهم إلى التصويت على المقترح قبل حلول موعد التصويت بـ(واحد وعشرين) يوماً على الأقل وفقاً لما تنص ع
- المادة 131
تجيز المادة للمدين الصغير طلب تعليق المطالبات من المحكمة لمدة لا تزيد على 90 يوماً، وتبين متى تنتهي هذه المدة.
1- للمدين الصغير أن يطلب من المحكمة -خلال المدة من افتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين إلى موافقة الدائنين على المقترح- تعليق المطالبات لمدة لا تزيد عل
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

