قانون

المادة 160 من نظام الإفلاس

المادة الستون بعد المائة · الفصل الثامن: إجراء التصفية لصغار المدينين: الهدف

تبين المادة أن التصفية لصغار المدينين تهدف إلى بيع أصول التفليسة وتوزيع حصيلتها على الدائنين خلال فترة معقولة بإجراءات يسيرة ومنخفضة التكلفة تحت إدارة الأمين.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يهدف إجراء التصفية لصغار المدينين إلى بيع أصول التفليسة وتوزيع حصيلته على الدائنين خلال فترة معقولة عبر إجراءات يسيرة بتكلفة منخفضة وكفاية عالية، وذلك تحت إدارة الأمين.

المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 160 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 160 من نظام الإفلاس

ما الهدف من إجراء التصفية لصغار المدينين؟

بيع أصول التفليسة وتوزيع حصيلتها على الدائنين خلال فترة معقولة بإجراءات يسيرة وتكلفة منخفضة وكفاية عالية.

من يدير التصفية لصغار المدينين؟

يدار الإجراء تحت إدارة الأمين.

مواد أخرى عن إجراءات إفلاس صغار المدينين

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.