المادة 150 من نظام الإفلاس
المادة الخمسون بعد المائة · الفصل السابع: إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين: الإعلان عن إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين
تلزم المادة الأمين بالإعلان عن افتتاح إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين وإبلاغ الدائنين المعلومين خلال 5 أيام، ودعوتهم لتقديم مطالباتهم خلال مدة لا تزيد على 60 يوماً.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يعلن الأمين عن افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين خلال (خمسة) أيام من تاريخ افتتاحه، ويودع في سجل الإفلاس ما يفيد بافتتاح الإجراء، ويدعو الدائنين إلى تقديم مطالباتهم خلال مدة لا تزيد على (ستين) يوماً من تاريخ الإعلان، وفقاً لما تحدده اللائحة.
2- يبلغ الأمين الدائنين المعلومين لديه بافتتاح الإجراء خلال (خمسة) أيام من تاريخ افتتاحه، ويدعوهم إلى تقديم مطالباتهم خلال مدة لا تزيد على (ستين) يوماً من تاريخ التبليغ.
المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 150 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة كيف يعلم الدائنون بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين، والمدة المتاحة لهم لتقديم مطالباتهم.
1- الإعلان العام: على الأمين خلال 5 أيام من تاريخ الافتتاح:
- الإعلان عن افتتاح الإجراء.
- إيداع ما يفيد بالافتتاح في سجل الإفلاس.
- دعوة الدائنين إلى تقديم مطالباتهم خلال مدة لا تزيد على 60 يوماً من تاريخ الإعلان، وفقاً لما تحدده اللائحة.
2- التبليغ الخاص للدائنين المعلومين: يبلغ الأمين الدائنين المعلومين لديه بالافتتاح خلال 5 أيام من تاريخه، ويدعوهم إلى تقديم مطالباتهم خلال مدة لا تزيد على 60 يوماً من تاريخ التبليغ.
فهناك طريقان متوازيان: إعلان عام يخاطب كل الدائنين، وتبليغ مباشر لمن يعرفهم الأمين. ويلاحظ أن الستين يوماً حد أقصى، وأن بدايتها تختلف بحسب الطريق: من تاريخ الإعلان في الأول، ومن تاريخ التبليغ في الثاني.
وتلزم المادة 151 كل دائن نشأ دينه قبل افتتاح الإجراء بأن يتقدم إلى الأمين خلال المدة المحددة بأي مطالبة له، حالّة أو آجلة أو موقوفة على شرط أو محتملة، مع الوثائق التي تحددها اللائحة وبيان قيمتها وما إذا كانت مضمونة، وبقيمة تقديرية إن لم تكن محددة بدقة. أما المادة 149 فتنظم تعيين الأمين وإيداع ما يفيد تعيينه في سجل الإفلاس. ولتقدير وضع معين يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في قضايا الإفلاس والقضايا التجارية.
مثال عملي
مورد مواد بناء في الدمام وصله تبليغ من أمين إعادة التنظيم المالي لمؤسسة مقاولات صغيرة يتعامل معها، يخبره بافتتاح الإجراء ويدعوه إلى تقديم مطالبته. حرص المورد على تقديم مطالبته بفواتيره ومستنداته إلى الأمين خلال المدة المحددة في الدعوة، والتي لا تزيد على 60 يوماً من تاريخ التبليغ.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 150 من نظام الإفلاس
ما مدة تقديم المطالبات في إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين؟
مدة لا تزيد على 60 يوماً، تبدأ من تاريخ الإعلان للدعوة العامة، ومن تاريخ التبليغ للدائنين المعلومين.
متى يعلن الأمين عن افتتاح الإجراء؟
خلال 5 أيام من تاريخ افتتاحه، مع إيداع ما يفيد بالافتتاح في سجل الإفلاس.
هل يبلغ الأمين الدائنين مباشرة؟
نعم، يبلغ الدائنين المعلومين لديه بالافتتاح خلال 5 أيام من تاريخه ويدعوهم إلى تقديم مطالباتهم.
مواد أخرى عن إجراءات إفلاس صغار المدينين
- المادة 102
ترتب المادة على افتتاح التصفية البدء في تصفية أصول التفليسة، ويتولاها الأمين عدا ما توافق المحكمة على احتفاظ المدين الطبيعي به لمعيشته ومن يعول.
1- يترتب على افتتاح إجراء التصفية البدء في تصفية أصول التفليسة. 2- يتولى الأمين تصفية أصول التفليسة عدا ما وافقت المحكمة على احتفاظ المدين ذي الصفة الطبيعية به
- المادة 127
تبين المادة أن هدف التسوية الوقائية لصغار المدينين تمكين المدين الصغير من الاتفاق مع دائنيه على تسوية ديونه بإجراءات يسيرة ومنخفضة التكلفة مع احتفاظه بإدارة نشاطه.
يهدف إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين إلى تمكين المدين الصغير من التوصل إلى اتفاق مع دائنيه لتسوية ديونه خلال فترة معقولة عبر إجراءات يسيرة بتكلفة منخفضة و
- المادة 128
تجيز المادة للمدين الصغير اختيار التسوية الوقائية العادية، وتمنعه من افتتاح تسوية صغار المدينين إذا خضع لها أو للتسوية الوقائية خلال 12 شهراً السابقة.
1- للمدين الصغير طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية بدلاً من افتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين. 2- لا يجوز للمدين افتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار
- المادة 129
تجيز المادة للمدين الصغير المتعثر أو المفلس أو المتوقع تعثره إصدار قرار بافتتاح التسوية الوقائية لصغار المدينين وإيداعه مع المقترح في سجل الإفلاس.
1- للمدين الصغير إذا كان يتوقع مواجهة اضطرابات مالية يخشى معها تعثره أو كان متعثراً أو مفلساً، أن يصدر قراراً بافتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين وفق
- المادة 130
توجب المادة على المدين الصغير دعوة الملاك للتصويت على المقترح إذا مس حقوقهم، قبل موعد التصويت بـ21 يوماً على الأقل وقبل تصويت الدائنين.
إذا تضمن المقترح ما يؤثر في حقوق الملاك، فعلى المدين الصغير دعوتهم إلى التصويت على المقترح قبل حلول موعد التصويت بـ(واحد وعشرين) يوماً على الأقل وفقاً لما تنص ع
- المادة 131
تجيز المادة للمدين الصغير طلب تعليق المطالبات من المحكمة لمدة لا تزيد على 90 يوماً، وتبين متى تنتهي هذه المدة.
1- للمدين الصغير أن يطلب من المحكمة -خلال المدة من افتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين إلى موافقة الدائنين على المقترح- تعليق المطالبات لمدة لا تزيد عل
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

