المادة 138 من نظام الإفلاس
المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة · الفصل السادس: إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين: الاعتراض على الخطة
تجيز المادة للمحكمة تعليق نفاذ الخطة بناء على الاعتراض لمدة لا تزيد على 14 يوماً تقضي خلالها ببطلانها أو رفض الاعتراض، دون إلزام الدائنين برد ما قبضوه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- للمحكمة -بناء على الاعتراض المقدم إليها- أن تصدر أمراً بتعليق نفاذ الخطة لمدة لا تزيد على (أربعة عشر) يوماً، على أن تقضي خلال هذه المدة ببطلان الخطة أو رفض الاعتراض.
2- إذا قضت المحكمة ببطلان الخطة لا يُلزم أي دائن برد أي مبلغ حصل عليه من المدين الصغير قبل القضاء ببطلان الخطة.
المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 138 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة ما تفعله المحكمة عند تلقي اعتراض على الخطة في إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين، وأثر الحكم ببطلانها.
1- تعليق نفاذ الخطة:
- للمحكمة -بناءً على الاعتراض المقدم إليها- أن تصدر أمراً بتعليق نفاذ الخطة. وهذا جوازي لها.
- لا تزيد مدة التعليق على 14 يوماً.
- تقضي المحكمة خلال هذه المدة بأحد أمرين: بطلان الخطة أو رفض الاعتراض.
2- أثر البطلان على ما دُفع: إذا قضت المحكمة ببطلان الخطة، لا يُلزم أي دائن برد أي مبلغ حصل عليه من المدين الصغير قبل القضاء بالبطلان.
وتحدد المادة 137 من يحق له الاعتراض وشروطه، وهو الدائن الذي صوت برفض الخطة معتقداً بسبب معقول أنها تضر به وتخل بمعايير العدالة، خلال 14 يوماً من إيداع نتيجة التصويت. كما تجعل المادة 139 الحكم ببطلان الخطة من حالات إنهاء إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين. ولتقدير وضع معين يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في قضايا الإفلاس والقضايا التجارية.
مثال عملي
اعترض دائن على خطة تسوية لمؤسسة في الأحساء، فأمرت المحكمة بتعليق نفاذ الخطة 10 أيام، ثم قضت ببطلانها. وكان دائن آخر قد قبض 20 ألف ريال من المؤسسة وفق الخطة قبل الحكم، فلم يُلزم برد هذا المبلغ.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 138 من نظام الإفلاس
هل توقف المحكمة تنفيذ الخطة عند الاعتراض عليها؟
للمحكمة بناءً على الاعتراض أن تأمر بتعليق نفاذ الخطة لمدة لا تزيد على 14 يوماً، تقضي خلالها ببطلانها أو رفض الاعتراض.
هل يرد الدائن ما قبضه إذا أبطلت المحكمة الخطة؟
لا، لا يُلزم أي دائن برد أي مبلغ حصل عليه من المدين الصغير قبل القضاء ببطلان الخطة.
مواد أخرى عن إجراءات إفلاس صغار المدينين
- المادة 102
ترتب المادة على افتتاح التصفية البدء في تصفية أصول التفليسة، ويتولاها الأمين عدا ما توافق المحكمة على احتفاظ المدين الطبيعي به لمعيشته ومن يعول.
1- يترتب على افتتاح إجراء التصفية البدء في تصفية أصول التفليسة. 2- يتولى الأمين تصفية أصول التفليسة عدا ما وافقت المحكمة على احتفاظ المدين ذي الصفة الطبيعية به
- المادة 127
تبين المادة أن هدف التسوية الوقائية لصغار المدينين تمكين المدين الصغير من الاتفاق مع دائنيه على تسوية ديونه بإجراءات يسيرة ومنخفضة التكلفة مع احتفاظه بإدارة نشاطه.
يهدف إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين إلى تمكين المدين الصغير من التوصل إلى اتفاق مع دائنيه لتسوية ديونه خلال فترة معقولة عبر إجراءات يسيرة بتكلفة منخفضة و
- المادة 128
تجيز المادة للمدين الصغير اختيار التسوية الوقائية العادية، وتمنعه من افتتاح تسوية صغار المدينين إذا خضع لها أو للتسوية الوقائية خلال 12 شهراً السابقة.
1- للمدين الصغير طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية بدلاً من افتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين. 2- لا يجوز للمدين افتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار
- المادة 129
تجيز المادة للمدين الصغير المتعثر أو المفلس أو المتوقع تعثره إصدار قرار بافتتاح التسوية الوقائية لصغار المدينين وإيداعه مع المقترح في سجل الإفلاس.
1- للمدين الصغير إذا كان يتوقع مواجهة اضطرابات مالية يخشى معها تعثره أو كان متعثراً أو مفلساً، أن يصدر قراراً بافتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين وفق
- المادة 130
توجب المادة على المدين الصغير دعوة الملاك للتصويت على المقترح إذا مس حقوقهم، قبل موعد التصويت بـ21 يوماً على الأقل وقبل تصويت الدائنين.
إذا تضمن المقترح ما يؤثر في حقوق الملاك، فعلى المدين الصغير دعوتهم إلى التصويت على المقترح قبل حلول موعد التصويت بـ(واحد وعشرين) يوماً على الأقل وفقاً لما تنص ع
- المادة 131
تجيز المادة للمدين الصغير طلب تعليق المطالبات من المحكمة لمدة لا تزيد على 90 يوماً، وتبين متى تنتهي هذه المدة.
1- للمدين الصغير أن يطلب من المحكمة -خلال المدة من افتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين إلى موافقة الدائنين على المقترح- تعليق المطالبات لمدة لا تزيد عل
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

