المادة 130 من نظام الإفلاس
المادة الثلاثون بعد المائة · الفصل السادس: إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين: الإجراء
توجب المادة على المدين الصغير دعوة الملاك للتصويت على المقترح إذا مس حقوقهم، قبل موعد التصويت بـ21 يوماً على الأقل وقبل تصويت الدائنين.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا تضمن المقترح ما يؤثر في حقوق الملاك، فعلى المدين الصغير دعوتهم إلى التصويت على المقترح قبل حلول موعد التصويت بـ(واحد وعشرين) يوماً على الأقل وفقاً لما تنص عليه الأنظمة ذات العلاقة، على أن يكون ذلك قبل موعد تصويت الدائنين.
المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 130 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة يكون فيها مقترح التسوية مؤثراً في حقوق الملاك، أي ملاك المدين الصغير كالشركاء في شركة صغيرة.
متى ينطبق الحكم؟ فقط إذا تضمن المقترح ما يؤثر في حقوق الملاك. أما إذا لم يمسها، فلا تنطبق هذه المادة.
ما الذي يجب على المدين؟
- أن يدعو الملاك إلى التصويت على المقترح.
- أن تكون الدعوة قبل حلول موعد التصويت بـ21 يوماً على الأقل.
- أن تتم الدعوة وفقاً لما تنص عليه الأنظمة ذات العلاقة.
- أن يكون ذلك قبل موعد تصويت الدائنين.
والحكمة من ذلك أن الملاك أصحاب شأن في أي تغيير يمس حقوقهم، فيُعرض عليهم المقترح أولاً.
وتكمل هذه المادة المادة 129 التي تلزم المدين الصغير بإعداد المقترح وإيداعه مع قرار الافتتاح في سجل الإفلاس ودعوة دائنيه غير المضمونين للتصويت. كما ترتبط بالمادة 131 التي تنهي مدة تعليق المطالبات إذا لم يتحقق النصاب المطلوب في تصويت الملاك أو الدائنين على المقترح. ولتقدير وضع معين يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في قضايا الإفلاس والقضايا التجارية.
مثال عملي
شركة صغيرة في الخبر يملكها ثلاثة شركاء، وتضمن مقترح التسوية تحويل جزء من ديون أحد الموردين إلى حصة في الشركة، مما يمس حقوق الشركاء. فدعتهم الشركة إلى التصويت على المقترح قبل موعد التصويت بـ21 يوماً على الأقل، وقبل تصويت الدائنين.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 130 من نظام الإفلاس
هل يصوت الشركاء على مقترح التسوية الوقائية لصغار المدينين؟
نعم، إذا تضمن المقترح ما يؤثر في حقوق الملاك، فعلى المدين الصغير دعوتهم إلى التصويت عليه.
متى تجب دعوة الملاك للتصويت؟
قبل حلول موعد التصويت بـ21 يوماً على الأقل وفقاً للأنظمة ذات العلاقة، على أن يكون ذلك قبل موعد تصويت الدائنين.
مواد أخرى عن إجراءات إفلاس صغار المدينين
- المادة 102
ترتب المادة على افتتاح التصفية البدء في تصفية أصول التفليسة، ويتولاها الأمين عدا ما توافق المحكمة على احتفاظ المدين الطبيعي به لمعيشته ومن يعول.
1- يترتب على افتتاح إجراء التصفية البدء في تصفية أصول التفليسة. 2- يتولى الأمين تصفية أصول التفليسة عدا ما وافقت المحكمة على احتفاظ المدين ذي الصفة الطبيعية به
- المادة 127
تبين المادة أن هدف التسوية الوقائية لصغار المدينين تمكين المدين الصغير من الاتفاق مع دائنيه على تسوية ديونه بإجراءات يسيرة ومنخفضة التكلفة مع احتفاظه بإدارة نشاطه.
يهدف إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين إلى تمكين المدين الصغير من التوصل إلى اتفاق مع دائنيه لتسوية ديونه خلال فترة معقولة عبر إجراءات يسيرة بتكلفة منخفضة و
- المادة 128
تجيز المادة للمدين الصغير اختيار التسوية الوقائية العادية، وتمنعه من افتتاح تسوية صغار المدينين إذا خضع لها أو للتسوية الوقائية خلال 12 شهراً السابقة.
1- للمدين الصغير طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية بدلاً من افتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين. 2- لا يجوز للمدين افتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار
- المادة 129
تجيز المادة للمدين الصغير المتعثر أو المفلس أو المتوقع تعثره إصدار قرار بافتتاح التسوية الوقائية لصغار المدينين وإيداعه مع المقترح في سجل الإفلاس.
1- للمدين الصغير إذا كان يتوقع مواجهة اضطرابات مالية يخشى معها تعثره أو كان متعثراً أو مفلساً، أن يصدر قراراً بافتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين وفق
- المادة 131
تجيز المادة للمدين الصغير طلب تعليق المطالبات من المحكمة لمدة لا تزيد على 90 يوماً، وتبين متى تنتهي هذه المدة.
1- للمدين الصغير أن يطلب من المحكمة -خلال المدة من افتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين إلى موافقة الدائنين على المقترح- تعليق المطالبات لمدة لا تزيد عل
- المادة 132
تنظم المادة شكل طلب تعليق المطالبات ومرفقاته، وتجيز للمحكمة طلب وثائق مؤيدة منها إفادة بترجيح موافقة الدائنين على المقترح.
1- يُقدم طلب تعليق المطالبات إلى المحكمة وفق النموذج الذي تصدره لجنة الإفلاس، على أن يرفق به نبذة عن مضمون المقترح وما تحدده اللائحة. 2- للمحكمة أن تطلب من المد
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

