المادة 128 من نظام الإفلاس
المادة الثامنة والعشرون بعد المائة · الفصل السادس: إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين: الهدف
تجيز المادة للمدين الصغير اختيار التسوية الوقائية العادية، وتمنعه من افتتاح تسوية صغار المدينين إذا خضع لها أو للتسوية الوقائية خلال 12 شهراً السابقة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- للمدين الصغير طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية بدلاً من افتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين.
2- لا يجوز للمدين افتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين إذا كان سبق له الخضوع إلى هذا الإجراء أو إلى إجراء التسوية الوقائية خلال (الاثني عشر) شهراً السابقة.
المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 128 بلغة مبسطة
تتضمن هذه المادة حكمين يتعلقان بـاختيار الإجراء وتكراره:
1- حرية الاختيار: ليس المدين الصغير ملزماً بسلوك إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين، بل له أن يطلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية (الإجراء العادي) بدلاً منه. فالإجراء الخاص بصغار المدينين خيار متاح له، لا طريق وحيد.
2- قيد زمني على التكرار: لا يجوز للمدين افتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين إذا كان قد سبق له الخضوع إلى:
- هذا الإجراء نفسه، أو
- إجراء التسوية الوقائية،
وذلك خلال 12 شهراً السابقة.
ويلاحظ أن القيد في الفقرة (2) يخص افتتاح إجراء صغار المدينين، والنص لا يتناول هنا حكم طلب التسوية الوقائية العادية بعد خضوع سابق.
وتنسجم هذه المادة مع المادة 127 التي تبين أن هدف الإجراء تمكين المدين الصغير من تسوية ديونه بإجراءات يسيرة وتكلفة منخفضة مع احتفاظه بإدارة نشاطه، ومع المادة 129 التي تجيز له إصدار قرار افتتاح الإجراء إذا كان يتوقع اضطرابات مالية يخشى معها تعثره أو كان متعثراً أو مفلساً. ولتقدير وضع معين يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في قضايا الإفلاس والقضايا التجارية.
مثال عملي
مؤسسة مقاولات صغيرة في أبها خضعت لإجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين قبل 8 أشهر، ثم واجهت صعوبات جديدة. لا يجوز لها افتتاح الإجراء نفسه مرة أخرى قبل مضي 12 شهراً على خضوعها السابق.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 128 من نظام الإفلاس
هل يجب على المنشأة الصغيرة استخدام إجراء صغار المدينين فقط؟
لا، للمدين الصغير أن يطلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية بدلاً من إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين.
هل يمكن تكرار التسوية الوقائية لصغار المدينين؟
لا يجوز افتتاحها إذا سبق للمدين الخضوع لها أو لإجراء التسوية الوقائية خلال 12 شهراً السابقة.
مواد أخرى عن إجراءات إفلاس صغار المدينين
- المادة 102
ترتب المادة على افتتاح التصفية البدء في تصفية أصول التفليسة، ويتولاها الأمين عدا ما توافق المحكمة على احتفاظ المدين الطبيعي به لمعيشته ومن يعول.
1- يترتب على افتتاح إجراء التصفية البدء في تصفية أصول التفليسة. 2- يتولى الأمين تصفية أصول التفليسة عدا ما وافقت المحكمة على احتفاظ المدين ذي الصفة الطبيعية به
- المادة 127
تبين المادة أن هدف التسوية الوقائية لصغار المدينين تمكين المدين الصغير من الاتفاق مع دائنيه على تسوية ديونه بإجراءات يسيرة ومنخفضة التكلفة مع احتفاظه بإدارة نشاطه.
يهدف إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين إلى تمكين المدين الصغير من التوصل إلى اتفاق مع دائنيه لتسوية ديونه خلال فترة معقولة عبر إجراءات يسيرة بتكلفة منخفضة و
- المادة 129
تجيز المادة للمدين الصغير المتعثر أو المفلس أو المتوقع تعثره إصدار قرار بافتتاح التسوية الوقائية لصغار المدينين وإيداعه مع المقترح في سجل الإفلاس.
1- للمدين الصغير إذا كان يتوقع مواجهة اضطرابات مالية يخشى معها تعثره أو كان متعثراً أو مفلساً، أن يصدر قراراً بافتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين وفق
- المادة 130
توجب المادة على المدين الصغير دعوة الملاك للتصويت على المقترح إذا مس حقوقهم، قبل موعد التصويت بـ21 يوماً على الأقل وقبل تصويت الدائنين.
إذا تضمن المقترح ما يؤثر في حقوق الملاك، فعلى المدين الصغير دعوتهم إلى التصويت على المقترح قبل حلول موعد التصويت بـ(واحد وعشرين) يوماً على الأقل وفقاً لما تنص ع
- المادة 131
تجيز المادة للمدين الصغير طلب تعليق المطالبات من المحكمة لمدة لا تزيد على 90 يوماً، وتبين متى تنتهي هذه المدة.
1- للمدين الصغير أن يطلب من المحكمة -خلال المدة من افتتاح إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين إلى موافقة الدائنين على المقترح- تعليق المطالبات لمدة لا تزيد عل
- المادة 132
تنظم المادة شكل طلب تعليق المطالبات ومرفقاته، وتجيز للمحكمة طلب وثائق مؤيدة منها إفادة بترجيح موافقة الدائنين على المقترح.
1- يُقدم طلب تعليق المطالبات إلى المحكمة وفق النموذج الذي تصدره لجنة الإفلاس، على أن يرفق به نبذة عن مضمون المقترح وما تحدده اللائحة. 2- للمحكمة أن تطلب من المد
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

