قانون

المادة 123 من نظام الإفلاس

المادة الثالثة والعشرون بعد المائة · الفصل الخامس: إجراء التصفية: إنهاء الإجراء

توجب المادة على المحكمة افتتاح التصفية الإدارية وإحالة الأوراق إلى لجنة الإفلاس إذا أنهت التصفية لعدم كفاية حصيلة البيع لمصروفاتها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تقضي المحكمة بافتتاح إجراء التصفية الإدارية للمدين إذا قضت بإنهاء الإجراء بموجب الفقرة (1/أ) من المادة (الثانية والعشرين بعد المائة) من النظام، وتحيل أوراق الدعوى إلى لجنة الإفلاس.

المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 123 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 123 من نظام الإفلاس

ما التصفية الإدارية ومتى تبدأ؟

تفتتحها المحكمة إذا قضت بإنهاء التصفية لعدم كفاية حصيلة بيع أصول التفليسة لمصروفات الإجراء، وتحيل أوراق الدعوى إلى لجنة الإفلاس.

هل تُفتتح التصفية الإدارية إذا اكتملت أعمال التصفية؟

لا، فالمادة تربط افتتاح التصفية الإدارية بالإنهاء بموجب الفقرة (1/أ) من المادة 122 فقط، أي لعدم كفاية الحصيلة للمصروفات.

من يتولى الملف بعد إنهاء التصفية لعدم كفاية الأصول؟

تحيل المحكمة أوراق الدعوى إلى لجنة الإفلاس بعد افتتاح إجراء التصفية الإدارية.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن التصفية الإدارية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.