المادة 104 من نظام الإفلاس
المادة الرابعة بعد المائة · الفصل الخامس: إجراء التصفية: بيع الأصول
تجيز المادة للأمين فور افتتاح التصفية اتخاذ ما يراه مناسباً لبيع أصول التفليسة بأفضل سعر، ولو دفعة واحدة، مع إيداع الحصيلة في حساب جار خاص.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
دون إخلال بحكم المادة (الثامنة بعد المائة) من النظام، للأمين فور افتتاح إجراء التصفية اتخاذ ما يراه مناسباً لبيع أصول التفليسة بأفضل سعر ممكن بما في ذلك بيع جميع أصول التفليسة دفعة واحدة، على أن تودع حصيلة البيع في حساب جار يفتح لهذا الغرض.
المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 104 بلغة مبسطة
تمنح هذه المادة الأمين مرونة في طريقة بيع أصول التفليسة، مع قيود تحمي الدائنين.
ما يجوز للأمين:
- أن يتخذ فور افتتاح إجراء التصفية ما يراه مناسباً لبيع أصول التفليسة.
- أن يكون الهدف البيع بأفضل سعر ممكن.
- أن يبيع جميع أصول التفليسة دفعة واحدة إذا رأى ذلك مناسباً، كبيع المنشأة كاملة بدلاً من بيع أصولها متفرقة.
ما يلتزم به: أن يودع حصيلة البيع في حساب جارٍ يفتح لهذا الغرض، فلا تختلط بغيرها من الأموال.
القيد: تبدأ المادة بعبارة "دون إخلال بحكم المادة 108"، أي أن صلاحية الأمين في البيع لا تلغي ما تقرره تلك المادة بشأن دعوة الدائنين والتصويت، فيلزم الرجوع إليها.
وتتصل هذه المادة بالمادة 103 التي تجعل الأمين يبيع الأصول بالتزامن مع التحقق من المطالبات، وبالمادة 105 التي تجعل المحكمة تحدد الأصول التي يجب الإعلان عنها قبل بيعها وفقاً للائحة. ولتقدير وضع معين يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الإفلاس والقضايا التجارية.
مثال عملي
رأى أمين تصفية سلسلة مطاعم في جدة أن بيع فروعها مجتمعة لمستثمر واحد يحقق سعراً أعلى من بيع معداتها متفرقة، فعرضها للبيع دفعة واحدة، وأودع الثمن في حساب جار فتحه خصيصاً لحصيلة التصفية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 104 من نظام الإفلاس
هل يجوز بيع كل أصول الشركة المفلسة دفعة واحدة؟
نعم، للأمين أن يبيع جميع أصول التفليسة دفعة واحدة إذا رأى ذلك مناسباً لتحقيق أفضل سعر ممكن، دون إخلال بحكم المادة 108.
أين تودع حصيلة بيع أصول التفليسة؟
في حساب جار يفتح لهذا الغرض.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن تصفية أموال المدين
- المادة 7
تمنع المادة السابعة تصفية أي شخص بموجب نظام آخر إلا إذا كانت أصوله تكفي لسداد جميع ديونه وكان غير متعثر، وتحمّل أعضاء الإدارة المسؤولية التضامنية عند المخالفة.
1- مع مراعاة ما ورد في المادة (الرابعة) من النظام، لا يصفى أي شخص بموجب نظام آخر إلا إذا كانت أصوله تكفي لسداد جميع ديونه وكان غير متعثر. 2- إذا تم حل المدين وت
- المادة 69
يستمر المدين في إدارة نشاطه خلال إعادة التنظيم المالي تحت إشراف الأمين، وللمحكمة بطلب الأمين غل يده عند الإهمال أو سوء الإدارة أو ارتكاب أفعال مجرمة.
1- دون إخلال بصلاحيات ومهمات الأمين، يستمر المدين في إدارة أعماله ونشاطه خلال فترة إجراء إعادة التنظيم المالي تحت إشراف الأمين. 2- إذا ارتكب المدين أو أحد المسؤ
- المادة 90
تفتتح المحكمة التصفية أو التصفية الإدارية بعد إنهاء إعادة التنظيم المالي إذا كان المدين متعثراً أو مفلساً، واستوفيت شروط الإجراء، وكان الإنهاء لأسباب محددة.
تقضي المحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من ذي مصلحة- بافتتاح إجراء التصفية أو التصفية الإدارية إذا تحققت الشروط الآتية: أ - أن يكون المدين متعثراً أو مفلسا
- المادة 92
تجيز المادة للمدين أو الدائن أو الجهة المختصة طلب افتتاح إجراء التصفية لدى المحكمة إذا كان المدين متعثراً أو مفلساً.
دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، للمدين أو الدائن أو الجهة المختصة التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء التصفية للمدين إذا كان المدين متعثراً أو مفلساً.
- المادة 93
تشترط المادة لقيد طلب افتتاح التصفية إرفاق المعلومات والوثائق المحددة في اللائحة، وتضع شروطاً خاصة إذا قدم الطلب دائن أو أكثر.
1- يشترط لقيد طلب افتتاح إجراء التصفية لدى المحكمة أن يقدم الطلب مرافقاً له المعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقاً لما تحدده اللائحة. 2- لا يقيد طلب دائن أو أكثر
- المادة 94
تمنع المادة قيد طلب الدائن بافتتاح التصفية إذا نازعه المدين في الدين قبل الطلب، وتعد تقديمه مع ثبوت المنازعة إساءة استغلال للإجراء.
لا يقيد طلب الدائن بافتتاح إجراء التصفية إذا كان المدين قد نازع الدائن في الدين قبل تقدم الدائن بالطلب. ويعد طلب الدائن افتتاح الإجراء مع وجود ما يثبت منازعة ال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

