قانون

المادة 103 من نظام الإفلاس

المادة الثالثة بعد المائة · الفصل الخامس: إجراء التصفية: بيع الأصول

يتولى الأمين بيع أصول التفليسة بالتزامن مع التحقق من المطالبات، وله التوقف عن التحقق بموافقة المحكمة إذا استغرقت المصروفات والديون المضمونة الحصيلة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يتولى الأمين إجراءات بيع أصول التفليسة بالتزامن مع التحقق من المطالبات المقدمة إليه.

2- إذا تبين للأمين أن مصروفات الإجراء والديون المضمونة تستغرق حصيلة بيع الأصول مجتمعة جاز له التوقف عن التحقق من المطالبات المقدمة إليه بعد موافقة المحكمة.

المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 103 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 103 من نظام الإفلاس

هل ينتظر الأمين انتهاء فحص المطالبات قبل بيع الأصول؟

لا، يتولى بيع الأصول بالتزامن مع التحقق من المطالبات.

متى يجوز للأمين التوقف عن التحقق من المطالبات؟

إذا تبين أن مصروفات الإجراء والديون المضمونة تستغرق حصيلة بيع الأصول مجتمعة، وبعد موافقة المحكمة.

مواد أخرى عن تصفية أموال المدين

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.