المادة 102 من نظام الإفلاس
المادة الثانية بعد المائة · الفصل الخامس: إجراء التصفية: إدارة أمين التصفية لنشاط المدين
ترتب المادة على افتتاح التصفية البدء في تصفية أصول التفليسة، ويتولاها الأمين عدا ما توافق المحكمة على احتفاظ المدين الطبيعي به لمعيشته ومن يعول.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يترتب على افتتاح إجراء التصفية البدء في تصفية أصول التفليسة.
2- يتولى الأمين تصفية أصول التفليسة عدا ما وافقت المحكمة على احتفاظ المدين ذي الصفة الطبيعية به لتوفير ما يكفي له ولمن يعول لمعيشة بالمعروف -بناء على تقدير الأمين- ويلتزم المدين بمساعدة الأمين على تقويم الأصول لتقدير ما يحتفظ به منها.
المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 102 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة الأثر المباشر لافتتاح إجراء التصفية، وما يُستثنى من التصفية لصالح المدين إذا كان شخصاً طبيعياً.
القاعدة: يترتب على افتتاح إجراء التصفية البدء في تصفية أصول التفليسة، ويتولى الأمين هذه التصفية.
الاستثناء: لا يصفي الأمين ما وافقت المحكمة على أن يحتفظ به المدين ذو الصفة الطبيعية (أي الفرد، لا الشركة) ليوفر ما يكفيه هو ومن يعول لمعيشة بالمعروف. ويتحدد ذلك بناءً على تقدير الأمين، ثم موافقة المحكمة.
التزام المدين: على المدين أن يساعد الأمين في تقويم الأصول لتقدير ما يحتفظ به منها.
ويلاحظ أن المادة لم تحدد مبلغاً أو نوعاً معيناً من الأموال يحتفظ به المدين، بل ربطت ذلك بمعيار "الكفاية للمعيشة بالمعروف" وبتقدير الأمين وموافقة المحكمة. كما أن هذا الاستثناء خاص بالشخص الطبيعي، فلا يشمل المدين ذا الصفة الاعتبارية كالشركة.
وتأتي بعدها المادة 103 التي تجعل الأمين يتولى بيع أصول التفليسة بالتزامن مع التحقق من المطالبات. ولتقدير وضع معين يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الإفلاس والقضايا التجارية.
مثال عملي
تاجر فرد في المدينة المنورة افتتح ضده إجراء التصفية، ويعول زوجة وأطفالاً. يقدّر الأمين ما يكفيه وأسرته للمعيشة بالمعروف من أصوله، ويساعده التاجر في تقويمها، فإذا وافقت المحكمة احتفظ التاجر بذلك القدر، وصفّى الأمين بقية الأصول.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 102 من نظام الإفلاس
هل يحق للمفلس الاحتفاظ بشيء من أمواله؟
نعم إذا كان شخصاً طبيعياً، فيحتفظ بما توافق عليه المحكمة لتوفير ما يكفيه ومن يعول لمعيشة بالمعروف بناءً على تقدير الأمين.
هل يشمل هذا الاستثناء الشركات؟
لا، النص خاص بالمدين ذي الصفة الطبيعية.
ما دور المدين في تحديد ما يحتفظ به؟
يلتزم بمساعدة الأمين على تقويم الأصول لتقدير ما يحتفظ به منها.
مواد أخرى عن تصفية أموال المدين
- المادة 7
تمنع المادة السابعة تصفية أي شخص بموجب نظام آخر إلا إذا كانت أصوله تكفي لسداد جميع ديونه وكان غير متعثر، وتحمّل أعضاء الإدارة المسؤولية التضامنية عند المخالفة.
1- مع مراعاة ما ورد في المادة (الرابعة) من النظام، لا يصفى أي شخص بموجب نظام آخر إلا إذا كانت أصوله تكفي لسداد جميع ديونه وكان غير متعثر. 2- إذا تم حل المدين وت
- المادة 69
يستمر المدين في إدارة نشاطه خلال إعادة التنظيم المالي تحت إشراف الأمين، وللمحكمة بطلب الأمين غل يده عند الإهمال أو سوء الإدارة أو ارتكاب أفعال مجرمة.
1- دون إخلال بصلاحيات ومهمات الأمين، يستمر المدين في إدارة أعماله ونشاطه خلال فترة إجراء إعادة التنظيم المالي تحت إشراف الأمين. 2- إذا ارتكب المدين أو أحد المسؤ
- المادة 90
تفتتح المحكمة التصفية أو التصفية الإدارية بعد إنهاء إعادة التنظيم المالي إذا كان المدين متعثراً أو مفلساً، واستوفيت شروط الإجراء، وكان الإنهاء لأسباب محددة.
تقضي المحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من ذي مصلحة- بافتتاح إجراء التصفية أو التصفية الإدارية إذا تحققت الشروط الآتية: أ - أن يكون المدين متعثراً أو مفلسا
- المادة 92
تجيز المادة للمدين أو الدائن أو الجهة المختصة طلب افتتاح إجراء التصفية لدى المحكمة إذا كان المدين متعثراً أو مفلساً.
دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، للمدين أو الدائن أو الجهة المختصة التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء التصفية للمدين إذا كان المدين متعثراً أو مفلساً.
- المادة 93
تشترط المادة لقيد طلب افتتاح التصفية إرفاق المعلومات والوثائق المحددة في اللائحة، وتضع شروطاً خاصة إذا قدم الطلب دائن أو أكثر.
1- يشترط لقيد طلب افتتاح إجراء التصفية لدى المحكمة أن يقدم الطلب مرافقاً له المعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقاً لما تحدده اللائحة. 2- لا يقيد طلب دائن أو أكثر
- المادة 94
تمنع المادة قيد طلب الدائن بافتتاح التصفية إذا نازعه المدين في الدين قبل الطلب، وتعد تقديمه مع ثبوت المنازعة إساءة استغلال للإجراء.
لا يقيد طلب الدائن بافتتاح إجراء التصفية إذا كان المدين قد نازع الدائن في الدين قبل تقدم الدائن بالطلب. ويعد طلب الدائن افتتاح الإجراء مع وجود ما يثبت منازعة ال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

