قانون

المادة 97 من نظام الإجراءات الجزائية

المادة السابعة والتسعون · الفصل الخامس: الاستماع إلى الشهود

توجب المادة توقيع المحقق والكاتب على الشهادة وتوقيع الشاهد بعد تلاوتها عليه، وإثبات امتناعه أو عدم استطاعته في المحضر مع أسبابه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يضع كل من المحقق والكاتب توقيعه على الشهادة، وكذلك الشاهد بعد تلاوتها عليه، فإن امتنع عن وضع توقيعه أو بصمته أو لم يستطع، فيُثْبَتُ ذلك في المحضر مع ذكر الأسباب التي يبديها.

المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 97 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 97 من نظام الإجراءات الجزائية

من يوقع على شهادة الشاهد في التحقيق؟

يوقع عليها المحقق والكاتب، ويوقع الشاهد بعد تلاوتها عليه.

ماذا يحدث إذا رفض الشاهد التوقيع؟

يُثبت امتناعه في المحضر مع ذكر الأسباب التي يبديها.

هل تُقرأ الشهادة على الشاهد قبل توقيعه؟

نعم، ينص النص على أن الشاهد يوقع بعد تلاوة الشهادة عليه.

مواد أخرى عن التحقيق مع المتهم

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.