المادة 95 من نظام الإجراءات الجزائية
المادة الخامسة والتسعون · الفصل الخامس: الاستماع إلى الشهود
توجب المادة على المحقق سماع الشهود الذين يطلب الخصوم سماعهم ما لم ير عدم الفائدة، وتجيز له سماع من يرى لزومه من الشهود إثباتًا أو نفيًا.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
على المحقق أن يستمع إلى أقوال الشهود الذين يطلب الخصوم سماع أقوالهم، ما لم ير عدم الفائدة من سماعها. وله أن يستمع إلى أقوال من يرى لزوم سماعه من الشهود عن الوقائع التي تؤدي إلى إثبات الجريمة وظروفها وإسنادها إلى المتهم أو براءته منها.
المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 95 بلغة مبسطة
ترد هذه المادة في الفصل الخاص بـالاستماع إلى الشهود في مرحلة التحقيق، وتنظم من يُسمع من الشهود من خلال قاعدتين:
- شهود الخصوم: على المحقق أن يستمع إلى أقوال الشهود الذين يطلب الخصوم سماع أقوالهم. والأصل هنا الوجوب، لكن النص يستثني حالة واحدة: إذا رأى المحقق عدم الفائدة من سماعها.
- الشهود الذين يختارهم المحقق: للمحقق أن يستمع إلى أقوال من يرى لزوم سماعه من الشهود عن الوقائع التي تؤدي إلى إثبات الجريمة وظروفها، وإسنادها إلى المتهم أو براءته منها.
ويُلاحظ أن النص لا يقصر سماع الشهود على ما يدين المتهم، بل يشمل صراحة الوقائع التي تؤدي إلى براءته. فالغاية الوصول إلى حقيقة الواقعة من جوانبها.
وترتبط بهذه المادة المادة السادسة والتسعون، التي توجب على المحقق أن يثبت في المحضر البيانات الكاملة عن كل شاهد، كاسمه ولقبه وسنه ومهنته أو وظيفته وجنسيته ومكان إقامته وصلته بالمتهم والمجني عليه والمدعي بالحق الخاص، وأن تُدوّن البيانات والشهادة دون تعديل أو شطب أو كشط أو تحشير أو إضافة.
ومن لديه شهود يرى أهمية سماعهم في تحقيق جزائي، فالأنسب أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية لتقديم الطلب بصورة مناسبة.
مثال عملي
اتُّهم عبدالله بالاعتداء على شخص في أبها، فطلب من المحقق سماع زميله الذي كان معه وقت الواقعة. على المحقق أن يستمع إلى هذا الشاهد ما لم ير عدم الفائدة من سماعه، وله كذلك أن يستمع إلى من يرى لزوم سماعه من الشهود.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 95 من نظام الإجراءات الجزائية
هل يلزم المحقق بسماع الشهود الذين أطلبهم؟
على المحقق أن يستمع إلى أقوال الشهود الذين يطلب الخصوم سماعهم، ما لم ير عدم الفائدة من سماعها.
هل يسمع المحقق شهودًا لم يطلبهم الخصوم؟
نعم، له أن يستمع إلى من يرى لزوم سماعه من الشهود عن الوقائع المتعلقة بالجريمة.
هل تُسمع شهادة الشهود لصالح المتهم؟
نعم، يشمل النص الوقائع التي تؤدي إلى إسناد الجريمة إلى المتهم أو براءته منها.
مواد أخرى عن التحقيق مع المتهم
- المادة 4
تمنح المادة كل متهم حق الاستعانة بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، وتحيل إلى لوائح النظام لبيان حقوق المتهم الواجب تعريفه بها.
1 - يحق لكل متهم أن يستعين بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة. 2 - تبين لوائح هذا النظام حقوق المتهم الواجب التعريف بها.
- المادة 12
تحيل المادة التحقيق مع الأحداث والفتيات ومحاكمتهم إلى الأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.
يكون التحقيق مع الأحداث والفتيات ومحاكمتهم وفقًا للأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.
- المادة 13
تسند المادة التحقيق والادعاء العام إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وفق نظامها ولائحته.
تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء العام طبقًا لنظامها ولائحته.
- المادة 21
تمنع المادة عضو هيئة التحقيق والادعاء العام من تولي أي قضية أو إصدار قرار فيها إذا كانت له صلة شخصية بالجريمة أو الخصوم، أو سبق له عمل فيها.
لا يجوز لعضو هيئة التحقيق والادعاء العام أن يتولى أي قضية، أو يصدر أي قرار فيها، وذلك في الحالات الآتية: 1 - إذا وقعت الجريمة عليه شخصيًا، أو كان زوجًا لأحد الخ
- المادة 28
تجيز المادة لرجال الضبط الجنائي أثناء جمع المعلومات سماع من لديهم معلومات وسؤال من نُسب إليه ارتكاب الجريمة وإثبات ذلك في المحاضر، والاستعانة بأهل الخبرة كتابة.
لرجال الضبط الجنائي أثناء جمع المعلومات أن يستمعوا إلى أقوال من لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها، وأن يسألوا من نسب إليه ارتكابها، ويثبتوا ذلك في محا
- المادة 34
توجب المادة سماع أقوال المقبوض عليه فورًا، وإرساله إلى المحقق خلال 24 ساعة إن ترجحت الدلائل، ليستجوبه المحقق خلال 24 ساعة ثم يأمر بتوقيفه أو الإفراج عنه.
يجب على رجل الضبط الجنائي أن يسمع فورًا أقوال المتهم المقبوض عليه، وإذا ترجح وجود دلائل كافية على اتهامه فيرسله خلال أربع وعشرين ساعة مع المحضر إلى المحقق الذي
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

