المادة 77 من نظام الإجراءات الجزائية
المادة السابعة والسبعون · الفصل الثاني: ندب الخبراء
على الخبير تقديم تقريره كتابة في الموعد الذي حدده المحقق، وللمحقق استبداله إذا تأخر أو وجد مقتضى، ولكل خصم تقديم تقرير خبير آخر بصفة استشارية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
على الخبير أن يقدم تقريره كتابة في الموعد الذي حدده المحقق، وللمحقق أن يستبدل به خبيرًا آخر إذا لم يقدم التقرير في الموعد المحدد له، أو وَجد مقتضى لذلك، ولكل واحد من الخصوم أن يقدم تقريرًا من خبير آخر بصفة استشارية.
المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 77 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة عمل الخبير الذي يستعين به المحقق، وحق الخصوم في تقديم رأي فني من جهتهم.
التزامات الخبير: أن يقدم تقريره كتابة، وفي الموعد الذي حدده المحقق.
صلاحية المحقق في الاستبدال: للمحقق أن يستبدل بالخبير خبيرًا آخر في حالتين:
- إذا لم يقدم الخبير التقرير في الموعد المحدد له.
- إذا وجد المحقق مقتضى لذلك، ولم تحدد المادة صور هذا المقتضى.
حق الخصوم: لكل واحد من الخصوم أن يقدم تقريرًا من خبير آخر، وقد وصفت المادة هذا التقرير بأنه بصفة استشارية.
وترتبط المادة بالمادة 76 التي تجيز للمحقق الاستعانة بخبير مختص لإبداء الرأي في أي مسألة متعلقة بالتحقيق الذي يجريه، وبالمادة 78 التي تعطي الخصوم حق الاعتراض على الخبير إذا وجدت أسباب قوية، على أن يبينوا أسباب الاعتراض ويفصل فيه المحقق خلال 3 أيام من تقديمه. ومن يريد تقديم تقرير خبير استشاري في قضيته يحسن به استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
مثال عملي
في قضية حريق بمستودع في الدمام، ندب المحقق خبيرًا لتحديد سبب الحريق وحدد له موعدًا لتقديم تقريره. لم يقدم الخبير التقرير في الموعد، فاستبدل به المحقق خبيرًا آخر. وقدم صاحب المستودع تقريرًا من خبير آخر بصفة استشارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 77 من نظام الإجراءات الجزائية
ماذا يحدث إذا تأخر الخبير في تقديم تقريره؟
للمحقق أن يستبدل به خبيرًا آخر إذا لم يقدم التقرير في الموعد المحدد له.
هل يحق لي تقديم تقرير من خبير آخر؟
نعم، لكل واحد من الخصوم أن يقدم تقريرًا من خبير آخر بصفة استشارية.
هل يقدم الخبير تقريره شفهيًا؟
لا، على الخبير أن يقدم تقريره كتابة في الموعد الذي حدده المحقق.
مواد أخرى عن التحقيق مع المتهم
- المادة 4
تمنح المادة كل متهم حق الاستعانة بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، وتحيل إلى لوائح النظام لبيان حقوق المتهم الواجب تعريفه بها.
1 - يحق لكل متهم أن يستعين بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة. 2 - تبين لوائح هذا النظام حقوق المتهم الواجب التعريف بها.
- المادة 12
تحيل المادة التحقيق مع الأحداث والفتيات ومحاكمتهم إلى الأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.
يكون التحقيق مع الأحداث والفتيات ومحاكمتهم وفقًا للأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.
- المادة 13
تسند المادة التحقيق والادعاء العام إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وفق نظامها ولائحته.
تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء العام طبقًا لنظامها ولائحته.
- المادة 21
تمنع المادة عضو هيئة التحقيق والادعاء العام من تولي أي قضية أو إصدار قرار فيها إذا كانت له صلة شخصية بالجريمة أو الخصوم، أو سبق له عمل فيها.
لا يجوز لعضو هيئة التحقيق والادعاء العام أن يتولى أي قضية، أو يصدر أي قرار فيها، وذلك في الحالات الآتية: 1 - إذا وقعت الجريمة عليه شخصيًا، أو كان زوجًا لأحد الخ
- المادة 28
تجيز المادة لرجال الضبط الجنائي أثناء جمع المعلومات سماع من لديهم معلومات وسؤال من نُسب إليه ارتكاب الجريمة وإثبات ذلك في المحاضر، والاستعانة بأهل الخبرة كتابة.
لرجال الضبط الجنائي أثناء جمع المعلومات أن يستمعوا إلى أقوال من لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها، وأن يسألوا من نسب إليه ارتكابها، ويثبتوا ذلك في محا
- المادة 34
توجب المادة سماع أقوال المقبوض عليه فورًا، وإرساله إلى المحقق خلال 24 ساعة إن ترجحت الدلائل، ليستجوبه المحقق خلال 24 ساعة ثم يأمر بتوقيفه أو الإفراج عنه.
يجب على رجل الضبط الجنائي أن يسمع فورًا أقوال المتهم المقبوض عليه، وإذا ترجح وجود دلائل كافية على اتهامه فيرسله خلال أربع وعشرين ساعة مع المحضر إلى المحقق الذي
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

