قانون

المادة 70 من نظام الإجراءات الجزائية

المادة السبعون · الفصل الأول: تصرفات المحقق

لا يجوز للمحقق عزل المتهم عن وكيله أو محاميه الحاضر، ولا يتدخل المحامي إلا بإذن المحقق، وله تقديم مذكرة خطية بملحوظاته تُضم إلى ملف القضية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

ليس للمحقق - أثناء التحقيق - أن يعزل المتهم عن وكيله أو محاميه الحاضر معه. وليس للوكيل أو المحامي التدخل في التحقيق إلا بإذن من المحقق، وله في جميع الأحوال أن يقدم للمحقق مذكرة خطية بملحوظاته، وعلى المحقق ضم هذه المذكرة إلى ملف القضية.

المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 70 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 70 من نظام الإجراءات الجزائية

هل يحق للمحقق إبعاد محاميّ عني أثناء التحقيق؟

لا، ليس للمحقق أثناء التحقيق أن يعزل المتهم عن وكيله أو محاميه الحاضر معه.

هل يستطيع المحامي التدخل أثناء التحقيق؟

لا يتدخل الوكيل أو المحامي في التحقيق إلا بإذن من المحقق.

ماذا يفعل المحامي إذا لم يُؤذن له بالتدخل؟

له في جميع الأحوال أن يقدم للمحقق مذكرة خطية بملحوظاته، وعلى المحقق ضمها إلى ملف القضية.

مواد أخرى عن حقوق المتهم

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.