المادة 31 من نظام الإجراءات الجزائية
المادة الحادية والثلاثون · الفصل الثاني: التلبس بالجريمة
توجب المادة على رجل الضبط الجنائي عند التلبس بالجريمة الانتقال فورًا إلى مكانها ومعاينته وحفظ آثاره وسماع الحاضرين وإبلاغ هيئة التحقيق والادعاء العام بانتقاله.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجب على رجل الضبط الجنائي – في حال التلبس بالجريمة - أن ينتقل فورًا إلى مكان وقوعها ويعاين آثارها المادية ويحافظ عليها، ويثبت حال الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، وأن يسمع أقوال من كان حاضرًا، أو من يمكن الحصول منه على معلومات في شأن الواقعة ومرتكبها. ويجب عليه أن يبلغ هيئة التحقيق والادعاء العام فورًا بانتقاله.
المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 31 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة ما يجب على رجل الضبط الجنائي فعله عندما تكون الجريمة في حال تلبس، أي حال ارتكابها أو عقبه بوقت قريب وفق ما تبيّنه المادة 30.
الواجبات التي تفرضها المادة هي:
- الانتقال فورًا إلى مكان وقوع الجريمة، دون تأخير.
- معاينة الآثار المادية للجريمة والمحافظة عليها حتى لا تضيع أو تُعبث بها.
- إثبات حال الأماكن والأشخاص وكل ما يفيد في كشف الحقيقة.
- سماع أقوال من كان حاضرًا، أو من يمكن الحصول منه على معلومات عن الواقعة ومرتكبها.
- إبلاغ هيئة التحقيق والادعاء العام فورًا بانتقاله إلى المكان.
الغاية من هذه الواجبات حفظ الأدلة في لحظاتها الأولى، وإشراك جهة التحقيق مبكرًا في القضية عن طريق الإبلاغ الفوري. وتكمل المادة 32 هذه الصلاحيات، إذ تجيز لرجل الضبط منع الحاضرين من مغادرة المكان حتى يُحرَّر المحضر، واستدعاء من لديه معلومات في الحال.
للشاهد أو المتضرر الحاضر في المكان أن يدلي بما يعرفه لرجل الضبط، ومن كان طرفًا في القضية ويريد معرفة أثر هذه الإجراءات على موقفه يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
مثال عملي
وقعت مشاجرة في سوق بالدمام أُصيب فيها شخص، وحضرت الدورية بعد دقائق. يلزم رجل الضبط الجنائي هنا أن يعاين المكان ويحافظ على ما فيه من آثار، ويثبت حال المصاب ومن كانوا حاضرين، ويسمع أقوال الباعة الذين شاهدوا ما حدث، ويبلغ هيئة التحقيق والادعاء العام فورًا بانتقاله إلى السوق.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 31 من نظام الإجراءات الجزائية
ما الذي يجب على الشرطة فعله عند التلبس بالجريمة؟
يجب على رجل الضبط الجنائي الانتقال فورًا إلى مكان الجريمة، ومعاينة آثارها المادية والمحافظة عليها، وإثبات حال الأماكن والأشخاص، وسماع أقوال الحاضرين ومن لديه معلومات.
هل يجب إبلاغ هيئة التحقيق والادعاء العام عند الانتقال لمكان الجريمة؟
نعم، توجب المادة على رجل الضبط الجنائي أن يبلغ الهيئة فورًا بانتقاله إلى مكان الجريمة المتلبس بها.
متى تكون الجريمة متلبسًا بها؟
بحسب المادة 30 تكون الجريمة متلبسًا بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها بوقت قريب، ومنها أن يتبع المجني عليه أو العامة الجاني مع الصياح، أو يوجد معه ما يدل على أنه فاعل أو شريك.
مواد أخرى عن القبض والتلبس بالجريمة
- المادة 2
تمنع المادة القبض على أي إنسان أو تفتيشه أو توقيفه أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظامًا، وتحظر إيذاء المقبوض عليه أو تعذيبه أو إهانته.
لا يجوز القبض على أي إنسان، أو تفتيشه، أو توقيفه، أو سجنه، إلا في الأحوال المنصوص عليها نظامًا، ولا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما وللمد
- المادة 14
توجب المادة على جميع رجال السلطة العامة تنفيذ أوامر الجهات القضائية الصادرة طبقًا للنظام، وتجيز لهم استعمال الوسيلة المناسبة لتنفيذها.
على جميع رجال السلطة العامة أن ينفذوا أوامر الجهات القضائية الصادرة طبقًا لهذا النظام، ولهم أن يستعملوا الوسيلة المناسبة لتنفيذها.
- المادة 24
تعرّف المادة رجال الضبط الجنائي بأنهم الأشخاص الذين يبحثون عن مرتكبي الجرائم ويجمعون المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق وتوجيه الاتهام.
رجال الضبط الجنائي هم الأشخاص الذين يقومون بالبحث عن مرتكبي الجرائم وجمع المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق وتوجيه الاتهام.
- المادة 25معدّلة (1443هـ)
تخضع المادة رجال الضبط الجنائي في وظائف الضبط لإشراف النيابة العامة، وتجيز لها طلب مساءلة المخالف أو المقصر تأديبيًا، دون إخلال بالحق في رفع الدعوى الجزائية.
يخضع رجال الضبط الجنائي - فيما يتعلق بوظائفهم في الضبط الجنائي المقررة في هذا النظام - لإشراف النيابة العامة. وللنيابة العامة أن تطلب من الجهة المختصة النظر في
- المادة 26
تعدد المادة الفئات التي تقوم بأعمال الضبط الجنائي، كل بحسب المهمات الموكولة إليه، من أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام ومديري الشرط إلى من خولتهم أنظمة خاصة.
يقوم بأعمال الضبط الجنائي - بحسب المهمات الموكولة إليه - كل من: 1 - أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام، في مجال اختصاصهم. 2 - مديري الشرط ومعاونيهم في المدن والم
- المادة 27
توجب المادة على رجال الضبط الجنائي قبول البلاغات والشكاوى في جميع الجرائم وفحصها وتوثيقها وإبلاغ الهيئة فورًا، والانتقال إلى مكان الحادث للمحافظة عليه وضبط الأدلة.
على رجال الضبط الجنائي كل بحسب اختصاصه أن يقبلوا البلاغات والشكاوى التي ترد إليهم في جميع الجرائم، وعليهم وعلى مرءوسيهم تحت إشرافهم أن يقوموا بفحصها وجمع المعلو
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

