قانون

المادة 30 من نظام الإجراءات الجزائية

المادة الثلاثون · الفصل الثاني: التلبس بالجريمة

تعرّف المادة الجريمة المتلبس بها بأنها التي تُضبط حال ارتكابها أو عقبه بوقت قريب، وتعدد حالات أخرى تُعد فيها الجريمة متلبسًا بها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تكون الجريمة متلبسًا بها حال ارتكابها، أو عقب ارتكابها بوقت قريب. وتعد الجريمة متلبسًا بها إذا تبع المجني عليه شخصًا، أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملًا آلات، أو أسلحة، أو أمتعة، أو أدوات، أو أشياء أخرى، يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.

المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 30 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 30 من نظام الإجراءات الجزائية

متى تكون الجريمة متلبسًا بها؟

تكون حال ارتكابها أو عقب ارتكابها بوقت قريب، وتعد كذلك في حالات أخرى منها أن يتبع المجني عليه أو العامة مع الصياح شخصًا إثر وقوعها.

هل وجود أدوات الجريمة مع الشخص يجعلها متلبسًا بها؟

تعد الجريمة متلبسًا بها إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملًا آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أدوات أو أشياء يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها.

هل حددت المادة مدة الوقت القريب؟

لا، تستعمل المادة عبارة الوقت القريب دون أن تحدد مدة معينة.

مواد أخرى عن القبض والتلبس بالجريمة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.