المادة 27 من نظام الإجراءات الجزائية
المادة السابعة والعشرون · الفصل الأول: جمع المعلومات وضبطها
توجب المادة على رجال الضبط الجنائي قبول البلاغات والشكاوى في جميع الجرائم وفحصها وتوثيقها وإبلاغ الهيئة فورًا، والانتقال إلى مكان الحادث للمحافظة عليه وضبط الأدلة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
على رجال الضبط الجنائي كل بحسب اختصاصه أن يقبلوا البلاغات والشكاوى التي ترد إليهم في جميع الجرائم، وعليهم وعلى مرءوسيهم تحت إشرافهم أن يقوموا بفحصها وجمع المعلومات المتعلقة بها في محضر يوقعون عليه، ويسجلوا ملخصها وتاريخها في سجل يعد لذلك، مع إبلاغ هيئة التحقيق والادعاء العام بذلك فورًا. ويجب أن ينتقل رجل الضبط الجنائي بنفسه إلى مكان الحادث للمحافظة عليه، وضبط كل ما يتعلق بالجريمة، والمحافظة على أدلتها، والقيام بالإجراءات التي تقتضيها الحال، وعليه أن يثبت جميع هذه الإجراءات في محضر خاص بذلك يوقع عليه هو ومعاونوه.
المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 27 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الواجبات الأساسية لرجال الضبط الجنائي، كل بحسب اختصاصه، عند ورود بلاغ أو وقوع جريمة:
أولًا: البلاغات والشكاوى
- قبولها في جميع الجرائم؛ فقبول البلاغ واجب عليهم.
- فحصها وجمع المعلومات المتعلقة بها في محضر يوقعون عليه، ويشترك في ذلك مرؤوسوهم تحت إشرافهم.
- تسجيل ملخصها وتاريخها في سجل يُعد لذلك.
- إبلاغ هيئة التحقيق والادعاء العام بذلك فورًا.
ثانيًا: الانتقال إلى مكان الحادث
- يجب أن ينتقل رجل الضبط الجنائي بنفسه إلى مكان الحادث للمحافظة عليه.
- يضبط كل ما يتعلق بالجريمة، ويحافظ على أدلتها، ويقوم بالإجراءات التي تقتضيها الحال.
- يثبت جميع هذه الإجراءات في محضر خاص يوقع عليه هو ومعاونوه.
والهدف من التوثيق في المحاضر والسجل أن يكون كل بلاغ وكل إجراء ثابتًا ومعروف التاريخ، وأن تعلم جهة التحقيق به فورًا.
وتتصل هذه المادة بالمادة السادسة والعشرين التي تعدد من يقوم بأعمال الضبط الجنائي، وبالمادة الثامنة والعشرين التي تجيز لرجال الضبط الجنائي أثناء جمع المعلومات الاستماع إلى أقوال من لديهم معلومات وسؤال من نُسب إليه ارتكاب الجريمة والاستعانة بأهل الخبرة.
ومن واجه صعوبة في تقديم بلاغ أو شكوى، فالأنسب أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
تعرض منزل عائلة في حي بالدمام للسرقة، فأبلغ رب الأسرة مركز الشرطة. وفق هذه المادة على رجل الضبط المختص قبول البلاغ وفحصه وتوثيقه في محضر وسجل، وإبلاغ هيئة التحقيق والادعاء العام فورًا، وأن ينتقل بنفسه إلى المنزل للمحافظة عليه وضبط ما يتعلق بالجريمة وإثبات ذلك في محضر.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 27 من نظام الإجراءات الجزائية
هل يجب على رجال الضبط الجنائي قبول البلاغات؟
نعم، على رجال الضبط الجنائي كل بحسب اختصاصه أن يقبلوا البلاغات والشكاوى التي ترد إليهم في جميع الجرائم.
هل يجب على رجل الضبط الانتقال إلى مكان الحادث؟
نعم، يجب أن ينتقل بنفسه إلى مكان الحادث للمحافظة عليه وضبط كل ما يتعلق بالجريمة والمحافظة على أدلتها.
هل تُبلغ جهة التحقيق بالبلاغ؟
نعم، توجب المادة إبلاغ هيئة التحقيق والادعاء العام بالبلاغات والشكاوى فورًا.
مواد أخرى عن القبض والتلبس بالجريمة
- المادة 2
تمنع المادة القبض على أي إنسان أو تفتيشه أو توقيفه أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظامًا، وتحظر إيذاء المقبوض عليه أو تعذيبه أو إهانته.
لا يجوز القبض على أي إنسان، أو تفتيشه، أو توقيفه، أو سجنه، إلا في الأحوال المنصوص عليها نظامًا، ولا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما وللمد
- المادة 14
توجب المادة على جميع رجال السلطة العامة تنفيذ أوامر الجهات القضائية الصادرة طبقًا للنظام، وتجيز لهم استعمال الوسيلة المناسبة لتنفيذها.
على جميع رجال السلطة العامة أن ينفذوا أوامر الجهات القضائية الصادرة طبقًا لهذا النظام، ولهم أن يستعملوا الوسيلة المناسبة لتنفيذها.
- المادة 24
تعرّف المادة رجال الضبط الجنائي بأنهم الأشخاص الذين يبحثون عن مرتكبي الجرائم ويجمعون المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق وتوجيه الاتهام.
رجال الضبط الجنائي هم الأشخاص الذين يقومون بالبحث عن مرتكبي الجرائم وجمع المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق وتوجيه الاتهام.
- المادة 25معدّلة (1443هـ)
تخضع المادة رجال الضبط الجنائي في وظائف الضبط لإشراف النيابة العامة، وتجيز لها طلب مساءلة المخالف أو المقصر تأديبيًا، دون إخلال بالحق في رفع الدعوى الجزائية.
يخضع رجال الضبط الجنائي - فيما يتعلق بوظائفهم في الضبط الجنائي المقررة في هذا النظام - لإشراف النيابة العامة. وللنيابة العامة أن تطلب من الجهة المختصة النظر في
- المادة 26
تعدد المادة الفئات التي تقوم بأعمال الضبط الجنائي، كل بحسب المهمات الموكولة إليه، من أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام ومديري الشرط إلى من خولتهم أنظمة خاصة.
يقوم بأعمال الضبط الجنائي - بحسب المهمات الموكولة إليه - كل من: 1 - أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام، في مجال اختصاصهم. 2 - مديري الشرط ومعاونيهم في المدن والم
- المادة 28
تجيز المادة لرجال الضبط الجنائي أثناء جمع المعلومات سماع من لديهم معلومات وسؤال من نُسب إليه ارتكاب الجريمة وإثبات ذلك في المحاضر، والاستعانة بأهل الخبرة كتابة.
لرجال الضبط الجنائي أثناء جمع المعلومات أن يستمعوا إلى أقوال من لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها، وأن يسألوا من نسب إليه ارتكابها، ويثبتوا ذلك في محا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

