المادة 190 من نظام الإجراءات الجزائية
المادة التسعون بعد المائة · الفصل التاسع: أوجه البطلان
تحصر المادة أثر بطلان الإجراء فيه وحده، فلا تبطل الإجراءات السابقة عليه، ولا اللاحقة له إلا إذا كانت مبنية عليه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يترتب على بطلان الإجراء بطلان الإجراءات السابقة عليه ولا الإجراءات اللاحقة له إذا لم تكن مبنية عليه.
المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 190 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة نطاق أثر البطلان، أي إلى أي حد يمتد بطلان إجراء معين في الدعوى الجزائية إلى غيره من الإجراءات:
- الإجراءات السابقة: لا يترتب على بطلان الإجراء بطلان الإجراءات السابقة عليه مطلقًا.
- الإجراءات اللاحقة غير المبنية عليه: لا تبطل الإجراءات اللاحقة له إذا لم تكن مبنية عليه.
- الإجراءات اللاحقة المبنية عليه: يُفهم من صياغة النص أن الإجراءات اللاحقة التي بُنيت على الإجراء الباطل لا تشملها هذه الحماية، لأن النص قصر عدم التأثر على اللاحقة غير المبنية عليه.
والفكرة العملية أن بطلان إجراء واحد لا يعني سقوط القضية كلها؛ فما تم قبله يبقى صحيحًا، وما تم بعده مستقلًا عنه يبقى صحيحًا كذلك. ويبقى تحديد ما إذا كان إجراء لاحق مبنيًا على الإجراء الباطل مسألة تُقدَّر في كل قضية.
وتتكامل هذه المادة مع المادة 189 التي توجب على المحكمة تصحيح العيب القابل للتصحيح، والحكم ببطلان الإجراء إذا كان العيب لا يمكن تصحيحه، وذلك في غير ما نصت عليه المادة 188. كما تتصل بالمادة 191 التي توجب على المحكمة إذا وجدت في الدعوى عيبًا جوهريًا لا يمكن تصحيحه أن تصدر حكمًا بعدم سماعها، دون أن يمنع ذلك إعادة رفعها إذا توافرت الشروط النظامية.
ومن يتمسك ببطلان إجراء في قضيته ويريد معرفة ما يترتب عليه، فالأنسب أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
حُكم ببطلان إجراء في قضية يونس بمكة المكرمة. بقيت الإجراءات التي تمت قبله صحيحة، كما بقيت صحيحة الإجراءات اللاحقة التي لم تكن مبنية عليه، كسماع شاهد لا علاقة لشهادته بذلك الإجراء.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 190 من نظام الإجراءات الجزائية
هل يبطل التحقيق كله إذا بطل إجراء واحد؟
لا، لا يترتب على بطلان الإجراء بطلان الإجراءات السابقة عليه، ولا الإجراءات اللاحقة له إذا لم تكن مبنية عليه.
ما الإجراءات التي تتأثر ببطلان إجراء سابق؟
النص يقصر عدم التأثر على الإجراءات اللاحقة غير المبنية على الإجراء الباطل، فالإجراءات اللاحقة المبنية عليه لا تشملها هذه الحماية.
هل تتأثر الإجراءات التي تمت قبل الإجراء الباطل؟
لا، تنص المادة على أن بطلان الإجراء لا يترتب عليه بطلان الإجراءات السابقة عليه.
مواد أخرى عن الحكم الجزائي وبطلان الإجراءات
- المادة 3
تمنع المادة توقيع أي عقوبة جزائية على شخص إلا بعد ثبوت إدانته بأمر محظور شرعًا أو نظامًا، بعد محاكمة تُجرى وفقًا للمقتضى الشرعي.
لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص، إلا بعد ثبوت إدانته بأمر محظور شرعًا أو نظامًا بعد محاكمة تُجْرى وفقًا للمقتضى الشرعي.
- المادة 7
توجب المادة حضور العدد اللازم نظامًا من القضاة في جلسات نظر القضية وجلسة إصدار الحكم، وتبين من يكلف بإكمال النصاب إذا لم يتوافر.
يجب أن يحضر جلسات النظر في القضية وجلسة إصدار الحكم العدد اللازم نظامًا من القضاة؛ فإن لم يتوافر العدد اللازم فيكلف رئيس المحكمة من يكمل النصاب من قضاتها، فإن ت
- المادة 8
توجب المادة تداول القضاة سرًا قبل إصدار الحكم، وتقرر صدوره بالإجماع أو الأغلبية مع توضيح رأي الأقلية والرد عليه، وتقصر المداولة على من سمعوا المرافعة.
على أعضاء المحكمة أن يتداولوا الرأي سرًّا ويناقشوا الحكم قبل إصداره، وأن يبدي كل منهم رأيه في ذلك. وتصدر الأحكام بالإجماع أو الأغلبية. وعلى الأقلية أن توضح رأيه
- المادة 91
توجب المادة الفصل في كيفية التصرف في الأشياء المضبوطة عند صدور أمر بحفظ الدعوى، وكذلك عند الحكم فيها إذا طُلب ردها أمام المحكمة.
يجب - عند صدور أمر بحفظ الدعوى - أن يُفْصَل في كيفية التصرف في الأشياء المضبوطة، وكذلك الحال عند الحكم في الدعوى إذا حصلت المطالبة بردها أمام المحكمة.
- المادة 178
تقرر المادة أن المحكمة إذا حكمت بثبوت تزوير ورقة رسمية كلها أو بعضها تأمر بإلغائها أو تصحيحها بحسب الأحوال، ويحرر بذلك محضر يؤشر به على الورقة.
في حال حكم المحكمة بثبوت تزوير ورقة رسمية - كلها أو بعضها - فتأمر بإلغائها، أو تصحيحها - بحسب الأحوال - ويحرر بذلك محضر يؤشر على الورقة بمقتضاه.
- المادة 179
توجب المادة أن تستند المحكمة في حكمها إلى الأدلة المقدمة إليها أثناء نظر القضية، وتمنع القاضي من القضاء بعلمه أو بما يخالف علمه.
تستند المحكمة في حكمها إلى الأدلة المقدمة إليها أثناء نظر القضية، ولا يجوز للقاضي أن يقضي بعلمه ولا بما يخالف علمه.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

