قانون

المادة 182 من نظام الإجراءات الجزائية

المادة الثانية والثمانون بعد المائة · الفصل الثامن: الحكم

توجب المادة تسجيل كل حكم في سجل الأحكام وحفظه في ملف الدعوى وتسليم صورة مصدقة منه للأطراف، وتبليغه رسميًا بعد اكتسابه القطعية لمن تراه المحكمة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

كل حكم يجب أن يسجل في سجل الأحكام، ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء خلاف ذلك، ثم يحفظ في ملف الدعوى، وتسلم صورة مصدقة منه لكل من المتهم والمدعي العام، والمدعي بالحق الخاص إن وجد، وبعد اكتسابه صفة القطعية يبلغ رسميًا لمن ترى المحكمة إبلاغه.

المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 182 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 182 من نظام الإجراءات الجزائية

هل يحق للمتهم الحصول على صورة من الحكم؟

نعم، تنص المادة على تسليم صورة مصدقة من الحكم لكل من المتهم والمدعي العام والمدعي بالحق الخاص إن وجد.

هل يسجل كل حكم جزائي في سجل الأحكام؟

الأصل وجوب تسجيله في سجل الأحكام، ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء خلاف ذلك.

متى يبلغ الحكم رسميًا؟

بعد اكتسابه صفة القطعية، ويبلغ لمن ترى المحكمة إبلاغه.

مواد أخرى عن الحكم الجزائي وبطلان الإجراءات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.