المادة 180 من نظام الإجراءات الجزائية
المادة الثمانون بعد المائة · الفصل الثامن: الحكم
توجب المادة أن يفصل الحكم في موضوع الدعوى الجزائية في طلبات المدعي بالحق الخاص أو المتهم، إلا إذا تطلبت تحقيقًا خاصًا يؤخر الدعوى فتُرجأ.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
كل حكم يصدر في موضوع الدعوى الجزائية يجب أن يفصل في طلبات المدعي بالحق الخاص، أو المتهم، إلا إذا رأت المحكمة أن الفصل في هذه الطلبات يستلزم إجراء تحقيق خاص يترتب عليه تأخير الفصل في الدعوى الجزائية؛ فعندئذ تفصل المحكمة في تلك الدعوى وترجئ الفصل في تلك الطلبات إلى حين استكمال إجراءاتها.
المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 180 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة قاعدة واستثناء بشأن طلبات المدعي بالحق الخاص أو المتهم في الحكم الجزائي:
القاعدة: كل حكم يصدر في موضوع الدعوى الجزائية يجب أن يفصل في طلبات المدعي بالحق الخاص أو المتهم. فلا يُكتفى بالفصل في الدعوى الجزائية وترك هذه الطلبات دون حكم.
الاستثناء: إذا رأت المحكمة أن الفصل في هذه الطلبات يستلزم إجراء تحقيق خاص يترتب عليه تأخير الفصل في الدعوى الجزائية، فعندئذ:
- تفصل المحكمة في الدعوى الجزائية.
- وترجئ الفصل في تلك الطلبات إلى حين استكمال إجراءاتها.
فالاستثناء مقيد بشرطين مجتمعين: أن يستلزم الفصل في الطلبات تحقيقًا خاصًا، وأن يؤدي ذلك إلى تأخير الفصل في الدعوى الجزائية. والإرجاء لا يعني إسقاط الطلبات، بل تأجيل الفصل فيها إلى حين استكمال إجراءاتها.
وتتسق هذه المادة مع المادة 179 التي توجب أن تستند المحكمة في حكمها إلى الأدلة المقدمة إليها أثناء نظر القضية. وبعد صدور الحكم تنظم المادة 181 تلاوته في جلسة علنية ولو نظرت الدعوى في جلسات سرية، وإصدار صك يشتمل على بيانات حددتها، منها ملخص ما قدمه الخصوم من طلبات أو دفاع.
ومن قدم طلبات بحق خاص في قضية جزائية ويريد متابعة الفصل فيها، فيحسن أن يستعين بـمحاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
طالب مالك محل في الرياض بتعويض عن أضرار لحقت بمحله في قضية جزائية، وكان تقدير الضرر يحتاج إلى تحقيق خاص يؤخر الفصل في القضية. وفق هذه المادة تفصل المحكمة في الدعوى الجزائية، وترجئ الفصل في طلب التعويض إلى حين استكمال إجراءاته.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 180 من نظام الإجراءات الجزائية
هل يجب أن يفصل الحكم الجزائي في طلب التعويض؟
نعم، يجب أن يفصل كل حكم في موضوع الدعوى الجزائية في طلبات المدعي بالحق الخاص أو المتهم، إلا في الحالة الاستثنائية التي حددتها المادة.
متى يجوز تأجيل الفصل في طلبات الحق الخاص؟
إذا رأت المحكمة أن الفصل فيها يستلزم تحقيقًا خاصًا يترتب عليه تأخير الفصل في الدعوى الجزائية، فتفصل في الدعوى الجزائية وترجئ الطلبات إلى حين استكمال إجراءاتها.
هل تسقط الطلبات المؤجلة؟
لا، تنص المادة على إرجاء الفصل فيها إلى حين استكمال إجراءاتها.
مواد أخرى عن الحكم الجزائي وبطلان الإجراءات
- المادة 3
تمنع المادة توقيع أي عقوبة جزائية على شخص إلا بعد ثبوت إدانته بأمر محظور شرعًا أو نظامًا، بعد محاكمة تُجرى وفقًا للمقتضى الشرعي.
لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص، إلا بعد ثبوت إدانته بأمر محظور شرعًا أو نظامًا بعد محاكمة تُجْرى وفقًا للمقتضى الشرعي.
- المادة 7
توجب المادة حضور العدد اللازم نظامًا من القضاة في جلسات نظر القضية وجلسة إصدار الحكم، وتبين من يكلف بإكمال النصاب إذا لم يتوافر.
يجب أن يحضر جلسات النظر في القضية وجلسة إصدار الحكم العدد اللازم نظامًا من القضاة؛ فإن لم يتوافر العدد اللازم فيكلف رئيس المحكمة من يكمل النصاب من قضاتها، فإن ت
- المادة 8
توجب المادة تداول القضاة سرًا قبل إصدار الحكم، وتقرر صدوره بالإجماع أو الأغلبية مع توضيح رأي الأقلية والرد عليه، وتقصر المداولة على من سمعوا المرافعة.
على أعضاء المحكمة أن يتداولوا الرأي سرًّا ويناقشوا الحكم قبل إصداره، وأن يبدي كل منهم رأيه في ذلك. وتصدر الأحكام بالإجماع أو الأغلبية. وعلى الأقلية أن توضح رأيه
- المادة 91
توجب المادة الفصل في كيفية التصرف في الأشياء المضبوطة عند صدور أمر بحفظ الدعوى، وكذلك عند الحكم فيها إذا طُلب ردها أمام المحكمة.
يجب - عند صدور أمر بحفظ الدعوى - أن يُفْصَل في كيفية التصرف في الأشياء المضبوطة، وكذلك الحال عند الحكم في الدعوى إذا حصلت المطالبة بردها أمام المحكمة.
- المادة 178
تقرر المادة أن المحكمة إذا حكمت بثبوت تزوير ورقة رسمية كلها أو بعضها تأمر بإلغائها أو تصحيحها بحسب الأحوال، ويحرر بذلك محضر يؤشر به على الورقة.
في حال حكم المحكمة بثبوت تزوير ورقة رسمية - كلها أو بعضها - فتأمر بإلغائها، أو تصحيحها - بحسب الأحوال - ويحرر بذلك محضر يؤشر على الورقة بمقتضاه.
- المادة 179
توجب المادة أن تستند المحكمة في حكمها إلى الأدلة المقدمة إليها أثناء نظر القضية، وتمنع القاضي من القضاء بعلمه أو بما يخالف علمه.
تستند المحكمة في حكمها إلى الأدلة المقدمة إليها أثناء نظر القضية، ولا يجوز للقاضي أن يقضي بعلمه ولا بما يخالف علمه.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

