قانون

المادة 15 من نظام الإجراءات الجزائية

المادة الخامسة عشرة · الفصل الأول: رفع الدعوى الجزائية

تجعل المادة إقامة الدعوى الجزائية ومباشرتها أمام المحاكم المختصة من اختصاص هيئة التحقيق والادعاء العام، وفقًا لنظامها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تختص هيئة التحقيق والادعاء العام - وفقًا لنظامها - بإقامة الدعوى الجزائية ومباشرتها أمام المحاكم المختصة.

المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 15 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 15 من نظام الإجراءات الجزائية

من الجهة المختصة برفع الدعوى الجزائية؟

تختص هيئة التحقيق والادعاء العام، وفقًا لنظامها، بإقامة الدعوى الجزائية ومباشرتها أمام المحاكم المختصة.

هل يحق للمجني عليه رفع الدعوى الجزائية بنفسه؟

وفق المادة السادسة عشرة، للمجني عليه أو من ينوب عنه ولوارثه من بعده حق رفع الدعوى الجزائية في جميع القضايا التي يتعلق بها حق خاص.

مواد أخرى عن الدعوى الجزائية وانقضاؤها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.