قانون

المادة 148 من نظام الإجراءات الجزائية

المادة الثامنة والأربعون بعد المائة · الفصل الخامس: الادعاء بالحق الخاص

توجب المادة على المحكمة الجزائية أن تقيم وليًا على المتضرر ناقص الأهلية الذي ليس له ولي أو وصي، ليطالب بحقه الخاص.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا كان من لحقه ضرر من الجريمة ناقص الأهلية ولم يكن له ولي أو وصي، وجب على المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى الجزائية أن تقيم عليه وليًا يطالب بحقه الخاص.

المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 148 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 148 من نظام الإجراءات الجزائية

من يطالب بحق المجني عليه القاصر إذا لم يكن له ولي؟

يجب على المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى الجزائية أن تقيم عليه وليًا يطالب بحقه الخاص.

هل تعيين الولي جوازي للمحكمة؟

لا، النص يقول: وجب على المحكمة، فهو واجب متى كان المتضرر ناقص الأهلية وليس له ولي أو وصي.

مواد أخرى عن الحق الخاص والتعويض

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.