المادة 14 من نظام الإجراءات الجزائية
المادة الرابعة عشرة · الباب الأول: أحكام عامة
توجب المادة على جميع رجال السلطة العامة تنفيذ أوامر الجهات القضائية الصادرة طبقًا للنظام، وتجيز لهم استعمال الوسيلة المناسبة لتنفيذها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
على جميع رجال السلطة العامة أن ينفذوا أوامر الجهات القضائية الصادرة طبقًا لهذا النظام، ولهم أن يستعملوا الوسيلة المناسبة لتنفيذها.
المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 14 بلغة مبسطة
تضمن هذه المادة أن تكون لأوامر الجهات القضائية قوة تنفيذية فعلية، وتتضمن حكمين:
- وجوب التنفيذ: على جميع رجال السلطة العامة أن ينفذوا أوامر الجهات القضائية، فلا يقتصر الواجب على جهة دون أخرى.
- الوسيلة المناسبة: لهم أن يستعملوا الوسيلة المناسبة لتنفيذ تلك الأوامر.
وفي المادة قيدان مهمان:
- أن تكون الأوامر صادرة طبقًا لهذا النظام؛ فالواجب يتعلق بالأوامر الصادرة وفق نظام الإجراءات الجزائية.
- أن تكون الوسيلة مناسبة؛ فالمادة لا تطلق استعمال أي وسيلة، بل تقيدها بالمناسبة. ويُقرأ ذلك مع المادة الثانية التي تحظر إيذاء المقبوض عليه جسديًا أو معنويًا أو تعريضه للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة.
وتتصل هذه المادة بالمادة الثالثة عشرة التي تسند التحقيق والادعاء العام إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وبالمادة الخامسة عشرة التي تختص بها الهيئة بإقامة الدعوى الجزائية ومباشرتها أمام المحاكم المختصة.
ومن له ملاحظة على طريقة تنفيذ أمر قضائي بحقه، فالأنسب أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
صدر أمر من جهة قضائية بإحضار شخص متهم في قضية بالقصيم. وفق هذه المادة على رجال السلطة العامة تنفيذ هذا الأمر، ولهم أن يستعملوا الوسيلة المناسبة لذلك، دون إيذاء أو إهانة بحسب ما تحظره المادة الثانية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 14 من نظام الإجراءات الجزائية
هل يجب على رجال السلطة العامة تنفيذ أوامر الجهات القضائية؟
نعم، تنص المادة على أن على جميع رجال السلطة العامة تنفيذ أوامر الجهات القضائية الصادرة طبقًا لهذا النظام.
هل يجوز استعمال أي وسيلة لتنفيذ الأمر القضائي؟
تجيز المادة استعمال الوسيلة المناسبة لتنفيذ الأوامر، فالوسيلة مقيدة بأن تكون مناسبة.
مواد أخرى عن القبض والتلبس بالجريمة
- المادة 2
تمنع المادة القبض على أي إنسان أو تفتيشه أو توقيفه أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظامًا، وتحظر إيذاء المقبوض عليه أو تعذيبه أو إهانته.
لا يجوز القبض على أي إنسان، أو تفتيشه، أو توقيفه، أو سجنه، إلا في الأحوال المنصوص عليها نظامًا، ولا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما وللمد
- المادة 24
تعرّف المادة رجال الضبط الجنائي بأنهم الأشخاص الذين يبحثون عن مرتكبي الجرائم ويجمعون المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق وتوجيه الاتهام.
رجال الضبط الجنائي هم الأشخاص الذين يقومون بالبحث عن مرتكبي الجرائم وجمع المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق وتوجيه الاتهام.
- المادة 25معدّلة (1443هـ)
تخضع المادة رجال الضبط الجنائي في وظائف الضبط لإشراف النيابة العامة، وتجيز لها طلب مساءلة المخالف أو المقصر تأديبيًا، دون إخلال بالحق في رفع الدعوى الجزائية.
يخضع رجال الضبط الجنائي - فيما يتعلق بوظائفهم في الضبط الجنائي المقررة في هذا النظام - لإشراف النيابة العامة. وللنيابة العامة أن تطلب من الجهة المختصة النظر في
- المادة 26
تعدد المادة الفئات التي تقوم بأعمال الضبط الجنائي، كل بحسب المهمات الموكولة إليه، من أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام ومديري الشرط إلى من خولتهم أنظمة خاصة.
يقوم بأعمال الضبط الجنائي - بحسب المهمات الموكولة إليه - كل من: 1 - أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام، في مجال اختصاصهم. 2 - مديري الشرط ومعاونيهم في المدن والم
- المادة 27
توجب المادة على رجال الضبط الجنائي قبول البلاغات والشكاوى في جميع الجرائم وفحصها وتوثيقها وإبلاغ الهيئة فورًا، والانتقال إلى مكان الحادث للمحافظة عليه وضبط الأدلة.
على رجال الضبط الجنائي كل بحسب اختصاصه أن يقبلوا البلاغات والشكاوى التي ترد إليهم في جميع الجرائم، وعليهم وعلى مرءوسيهم تحت إشرافهم أن يقوموا بفحصها وجمع المعلو
- المادة 28
تجيز المادة لرجال الضبط الجنائي أثناء جمع المعلومات سماع من لديهم معلومات وسؤال من نُسب إليه ارتكاب الجريمة وإثبات ذلك في المحاضر، والاستعانة بأهل الخبرة كتابة.
لرجال الضبط الجنائي أثناء جمع المعلومات أن يستمعوا إلى أقوال من لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها، وأن يسألوا من نسب إليه ارتكابها، ويثبتوا ذلك في محا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

