قانون

المادة 134 من نظام الإجراءات الجزائية

المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة · الفصل الثاني: تنازع الاختصاص

تنظم المادة تنازع الاختصاص بين محكمتين في جريمة واحدة أو جرائم مرتبطة، بإحالة طلب تعيين المحكمة المختصة إلى المحكمة العليا.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا رُفِعت دعوى عن جريمة واحدة أو عن جرائم مرتبطة إلى محكمتين، وقررت كل منهما اختصاصها أو عـدم اختصاصها، وكان الاختصاص منحصرًا فيهما؛ فيرفع طلب تعيين المحكمة التي تفصل فيها إلى المحكمة العليا.

المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 134 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 134 من نظام الإجراءات الجزائية

ماذا يحدث إذا رفضت محكمتان نظر القضية نفسها؟

إذا كانت الدعوى عن جريمة واحدة أو جرائم مرتبطة، وكان الاختصاص منحصرًا في المحكمتين، يُرفع طلب تعيين المحكمة المختصة إلى المحكمة العليا.

هل ينطبق الحكم إذا قررت المحكمتان اختصاصهما معًا؟

نعم، النص يشمل حالة تقرير كل منهما اختصاصها وحالة تقرير كل منهما عدم اختصاصها.

من يعيّن المحكمة المختصة عند التنازع؟

المحكمة العليا، إذ يُرفع إليها طلب تعيين المحكمة التي تفصل في الدعوى.

مواد أخرى عن حفظ الدعوى والاختصاص الجزائي

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.