قانون

المادة 132 من نظام الإجراءات الجزائية

المادة الثانية والثلاثون بعد المائة · الفصل الأول: الاختصاصات الجزائية

تمنح المادة المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية اختصاص الفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم فيها، إلا إذا نص النظام على خلاف ذلك.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تختص المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجزائية المرفوعة أمامها، إلا إذا نص النظام على خلاف ذلك.

المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 132 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 132 من نظام الإجراءات الجزائية

هل تفصل المحكمة الجزائية في المسائل المرتبطة بالقضية؟

نعم، تختص بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجزائية المرفوعة أمامها، إلا إذا نص النظام على خلاف ذلك.

ما الاستثناء من هذه القاعدة؟

ما ينص عليه النظام خلافًا لها، ومن ذلك المادة 133 التي توجب وقف الدعوى إذا توقف الحكم فيها على نتيجة دعوى جزائية أخرى.

مواد أخرى عن حفظ الدعوى والاختصاص الجزائي

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.