المادة 128 من نظام الإجراءات الجزائية
المادة الثامنة والعشرون بعد المائة · الفصل الأول: الاختصاصات الجزائية
تقرر المادة اختصاص المحكمة الجزائية بالفصل في جميع القضايا الجزائية، مع عدم الإخلال باختصاصات المحاكم الأخرى.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
مع عدم الإخلال باختصاصات المحاكم الأخرى، تختص المحكمة الجزائية بالفصل في جميع القضايا الجزائية.
المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 128 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة القاعدة العامة في الاختصاص النوعي بالقضايا الجزائية: فالمحكمة الجزائية هي المختصة بالفصل في جميع القضايا الجزائية.
غير أن النص يبدأ بقيد مهم: "مع عدم الإخلال باختصاصات المحاكم الأخرى". ومعنى ذلك أن هذا الاختصاص العام لا يلغي ما تختص به محاكم أخرى بموجب النظام. والمادة نفسها لا تحدد تلك المحاكم ولا اختصاصاتها، فلا يصح الاستنتاج منها وحدها بأن كل قضية ذات طابع جزائي تنظرها المحكمة الجزائية دون استثناء.
وتتصل هذه المادة بمواد قريبة:
- المادة 127: إذا شمل التحقيق جرائم من اختصاص محاكم مختلفة الاختصاص، فتُرفع إلى المحكمة الأوسع اختصاصًا.
- المادة 129: في البلد الذي ليس فيه محكمة جزائية، تختص المحكمة العامة بما تختص به المحكمة الجزائية، ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء خلاف ذلك.
فالأصل أن القضايا الجزائية تُنظر أمام المحكمة الجزائية، مع مراعاة اختصاصات المحاكم الأخرى والحالة التي لا توجد فيها محكمة جزائية في البلد. ولمعرفة المحكمة المختصة بقضية معينة، يُستحسن الرجوع إلى محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 128 من نظام الإجراءات الجزائية
ما المحكمة المختصة بالقضايا الجزائية؟
تختص المحكمة الجزائية بالفصل في جميع القضايا الجزائية، مع عدم الإخلال باختصاصات المحاكم الأخرى.
ماذا لو لم توجد محكمة جزائية في البلد؟
وفق المادة 129 تختص المحكمة العامة في ذلك البلد بما تختص به المحكمة الجزائية، ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء خلاف ذلك.
مواد أخرى عن حفظ الدعوى والاختصاص الجزائي
- المادة 5
تمنع المادة إحالة القضية المرفوعة إلى محكمة أو جهة أخرى أو سحبها منها قبل الحكم فيها، وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها في المحكمة.
إذا رفعت قضية إلى محكمة فلا تجوز إحالتها إلى محكمة أو جهة أخرى ولا يحق لأحد سحبها منها قبل الحكم فيها، وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها في المحكمة.
- المادة 63
للمحقق إذا رأى أنه لا وجه للسير في الدعوى أن يوصي بحفظ الأوراق، ويصدر الأمر بحفظها من رئيس الدائرة التي يتبعها.
للمحقق إذا رأى أن لا وجه للسير في الدعوى أن يوصي بحفظ الأوراق، ولرئيس الدائرة التي يتبعها المحقق الأمر بحفظها.
- المادة 64
إذا صدر أمر بحفظ الدعوى وجب على المحقق إبلاغ المجني عليه والمدعي بالحق الخاص، وإذا توفي أحدهما فيكون الإبلاغ لورثته جميعهم في مكان إقامة المتوفى.
إذا صدر أمر بالحفظ وجب على المحقق إبلاغ المجني عليه والمدعي بالحق الخاص، وفي حال وفاة أحدهما يكون الإبلاغ لورثته جميعهم في مكان إقامة المتوفى.
- المادة 65
للمتهم الاستعانة بوكيل أو محام لحضور التحقيق، ويجب التحقيق في جميع الجرائم الكبيرة، وللمحقق في غيرها التحقيق أو رفع الدعوى مباشرة إلى المحكمة.
للمتهم حق الاستعانة بوكيل أو محام لحضور التحقيق. ويجب على المحقق أن يقوم بالتحقيق في جميع الجرائم الكبيرة وفقًا لما هو منصوص عليه في هذا النظام. وله في غير هذه
- المادة 91
توجب المادة الفصل في كيفية التصرف في الأشياء المضبوطة عند صدور أمر بحفظ الدعوى، وكذلك عند الحكم فيها إذا طُلب ردها أمام المحكمة.
يجب - عند صدور أمر بحفظ الدعوى - أن يُفْصَل في كيفية التصرف في الأشياء المضبوطة، وكذلك الحال عند الحكم في الدعوى إذا حصلت المطالبة بردها أمام المحكمة.
- المادة 93
تجيز المادة للمحكمة التي يقع في دائرتها مكان التحقيق إحالة الخصوم للتقاضي أمام المحكمة المختصة، مع جواز وضع المضبوطات تحت الحراسة أو اتخاذ وسائل تحفظية أخرى.
للمحكمة التي يقع في دائرتها مكان التحقيق أن تأمر بإحالة الخصوم للتقاضي أمام المحكمة المختصة إذا رأت موجبًا لذلك. وفي هذه الحال يجوز وضع الأشياء المضبوطة تحت الح
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

