قانون

المادة 124 من نظام الإجراءات الجزائية

المادة الرابعة والعشرون بعد المائة · الفصل العاشر: انتهاء التحقيق والتصرف في الدعوى

تنظم المادة حفظ الدعوى عند عدم كفاية الأدلة أو انتفاء وجه إقامتها، والإفراج عن الموقوف، ونفاذ الأمر، وتسبيبه وتبليغه للمدعي بالحق الخاص أو ورثته.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا رأى المحقق بعد انتهاء التحقيق أن الأدلة غير كافية أو أنه لا وجه لإقامة الدعوى، فيوصي رئيس الدائرة بحفظ الدعوى وبالإفراج عن المتهم الموقوف، إلا إذا كان موقوفًا لسبب آخر. ويعد أمر رئيس الدائرة بتأييد ذلك نافذًا، إلا في الجرائم الكبيرة فلا يكون الأمر نافذًا إلا بتصديق رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام أو مَنْ ينيبه.

ويجب أن يشمل الأمر بحفظ الدعوى الأسباب التي بُنِيَ عليها، ويبلغ الأمر للمدعي بالحق الخاص، وأن له حق المطالبة بالحق الخاص أمام المحكمة المختصة وفق المادة (السادسة عشرة) من هذا النظام، وإذا كان قد توفي فيكون التبليغ لورثته جميعهم في مكان إقامته، ويكون التبليغ المذكور آنفًا وفق نموذج يعد لذلك، ويوقعه المحقق ورئيس الدائرة، وتسلّم صورة مصدقة منه إلى المدعي بالحق الخاص أو ورثته - بعد التوقيع على الأصل بالتسلّم - لتقديمها إلى المحكمة المختصة، ويسري ذلك على الأمر بحفظ الأوراق المنصوص عليه في المادة (الرابعة والستين) من هذا النظام.

المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 124 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 124 من نظام الإجراءات الجزائية

ما معنى حفظ الدعوى الجزائية؟

هو قرار يصدر بعد انتهاء التحقيق إذا رأى المحقق أن الأدلة غير كافية أو أنه لا وجه لإقامة الدعوى، فيوصي رئيس الدائرة بالحفظ وبالإفراج عن المتهم الموقوف.

هل يُفرج عن المتهم إذا حُفظت الدعوى؟

نعم، تنص المادة على الإفراج عن المتهم الموقوف، إلا إذا كان موقوفًا لسبب آخر.

هل يسقط حق المجني عليه إذا حُفظت القضية؟

لا، يُبلَّغ المدعي بالحق الخاص بأمر الحفظ وبأن له المطالبة بحقه الخاص أمام المحكمة المختصة وفق المادة 16.

متى يحتاج أمر الحفظ إلى تصديق رئيس الهيئة؟

في الجرائم الكبيرة، إذ لا يكون الأمر نافذًا إلا بتصديق رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام أو من ينيبه.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن حفظ الدعوى والاختصاص الجزائي

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.