الإثبات بالكتابة في نظام الإثبات السعودي
حجية المحررات الرسمية والعادية والرسائل والدفاتر، وإلزام الخصم بتقديم المحررات، ونصاب الإثبات بالكتابة.
22 مادة
- المادة 25
المحرر الرسمي ما يثبته موظف عام أو مكلف بخدمة عامة وفق الأوضاع النظامية وفي حدود سلطته واختصاصه، وإلا كانت له حجية المحرر العادي إذا وقّعه ذوو الشأن.
1- المحرَّر الرسمي هو الذي يثبت فيه موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة، ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن، طبقاً للأوضاع النظامية، وفي حدود سلطته واختصاصه. 2- إذا لم يستوف المحرَّر الشروط الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة فتكون له حجية المحرَّر العادي؛ متى كان ذوو الشأن قد وقعوه.
- المادة 26
المحرر الرسمي حجة على الكافة فيما قام به محرره في حدود مهمته أو حدث أمامه ما لم يثبت تزويره، وما ذكره ذوو الشأن فيه حجة عليهم ما لم يثبت خلافه.
1- المحرَّر الرسمي حجة على الكافة بما دون فيه من أمور قام بها محرره في حدود مهمته، أو حدثت من ذوي الشأن في حضوره؛ ما لم يثبت تزويره بالطرق المقررة نظاماً. 2- يكون مضمون ما ذكره أي من ذوي الشأن في المحرَّر الرسمي حجة عليه؛ ما لم يثبت غير ذلك.
- المادة 27
الصورة الرسمية للمحرر الرسمي الموجود أصله حجة بقدر مطابقتها للأصل، وتُعد مطابقة له ما لم ينازع أحد ذوي الشأن فتجب مطابقتها.
1- إذا كان أصل المحرَّر الرسمي موجوداً، فإن صورته الرسمية تعد حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للأصل. 2- تكون الصورة رسمية إذا أخذت من الأصل؛ وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك. 3- تعد الصورة الرسمية مطابقة للأصل؛ ما لم ينازع في ذلك أي من ذوي الشأن، فيجب مطابقتها للأصل.
- المادة 28
إذا لم يوجد أصل المحرر الرسمي فللصورة الرسمية حجية الأصل متى لم يسمح مظهرها بالشك في مطابقتها، وما عداها من الصور لا يعتد به إلا للاستئناس.
إذا لم يوجد أصل المحرَّر الرسمي فتكون للصورة الرسمية حجية الأصل؛ متى كان مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك في مطابقتها للأصل، وما عدا ذلك من الصور فلا يعتد بها إلا لمجرد الاستئناس.
- المادة 29
المحرر العادي حجة على من وقعه ما لم ينكر صراحة خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمته، ولا يقبل الإنكار ممن ناقش موضوعه أمام المحكمة.
1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. 2- من احتج عليه بمحرَّر عادي وناقش موضوعه أمام المحكمة فلا يقبل منه أن ينكر بعد ذلك صحته، أو أن يتمسك بعدم…
- المادة 30
للمراسلات الموقع عليها أو الثابت نسبتها إلى مرسلها حجية المحرر العادي، ما لم يثبت المرسل أنه لم يرسلها ولم يكلف أحداً بإرسالها.
تكون للمراسلات الموقع عليها أو الثابت نسبتها إلى مرسلها؛ حجية المحرَّر العادي في الإثبات، ما لم يثبت المرسل أنه لم يرسل الرسالة ولم يكلف أحداً بإرسالها.
- المادة 31
تبيّن المادة متى تكون دفاتر التجار حجة لصاحبها أو عليه، وأنها لا تكون حجة على غير التجار، ومتى يجوز للمحكمة توجيه اليمين المتممة استناداً إليها.
1- لا تكون دفاتر التجار حجة على غير التجار، ومع ذلك فإن البيانات المثبتة فيها تصلح أساساً يجيز للمحكمة أن توجه اليمين المتممة لمن قوي جانبه من الطرفين، وذلك فيما يجوز إثباته بشهادة الشهود. 2- تكون دفاتر التجار الإلزامية المنتظمة حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر. وتسقط هذه الحجية بإثبات عكس ما ورد فيها بكافة طرق…
- المادة 32
لا تكون الدفاتر والأوراق الخاصة، ولو دُونت رقمياً، حجة على من كتبها إلا إذا ذكر فيها صراحة استيفاء دينه أو قصد أن تقوم مقام السند.
لا تكون الدفاتر والأوراق الخاصة -ولو دونت رقمياً- حجة على من صدرت منه إلا في الحالتين الآتيتين: 1- إذا أورد فيها صراحة أنه استوفى دينه. 2- إذا أورد فيها صراحة أنه قصد بما دونه أن يقوم مقام السند لمن أثبت حقاً لمصلحته. وفي الحالتين إذا كان ما ورد من ذلك غير موقع ممن صدر عنه جاز له إثبات عكسه بكافة طرق الإثبات.
- المادة 33
يُعد تأشير الدائن على سند الدين أو على نسخة أخرى منه أو على مخالصة بما يفيد براءة ذمة المدين حجة على الدائن وفق شروط محددة.
1- تأشير الدائن على سند الدين بخطه دون توقيع منه بما يفيد براءة ذمة المدين يعد حجة على الدائن إلى أن يثبت العكس، ويكون التأشير على السند بمثل ذلك حجة على الدائن أيضاً ولو لم يكن بخطه ولا موقعاً منه؛ ما دام السند لم يخرج قط من حيازته. 2- يسري حكم الفقرة (1) من هذه المادة إذا أثبت الدائن بخطه دون توقيع منه ما يفيد…
- المادة 34
تجيز المادة للخصم أن يطلب من المحكمة إلزام خصمه بتقديم محرَّر منتج في الدعوى تحت يده في ثلاث حالات، وتحدد البيانات اللازمة لقبول الطلب.
1- يجوز للخصم أن يطلب من المحكمة إلزام خصمه بتقديم أي محرَّر منتج في الدعوى يكون تحت يده في الحالات الآتية: أ- إذا كان النظام يجيز مطالبته بتقديمه أو تسليمه. ب- إذا كان المحرَّر مشتركاً بينه وبين خصمه، ويعد المحرَّر مشتركاً على الأخص إذا كان لمصلحة الخصمين، أو كان مثبتاً لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة. ج- إذا استند…
- المادة 35
تبيّن المادة متى تأمر المحكمة الخصم بتقديم المحرَّر المطلوب، وما يترتب على امتناعه عن تقديمه أو إنكاره وجوده.
1- إذا أقر الخصم أن المحرَّر في حوزته أو سكت، أو أثبت الطالب صحة طلبه، أمرت المحكمة بتقديم المحرَّر. 2- إذا امتنع الخصم عن تقديم المحرَّر المطلوب بعد إمهاله مرة واحدة، عدت صورة المحرَّر التي قدمها الطالب صحيحة مطابقة لأصلها، فإن لم يكن قد قدم صورة من المحرَّر؛ فللمحكمة الأخذ بقول الطالب فيما يتعلق بشكل المحرَّر…
- المادة 36
تجيز المادة للخصم في الدعاوى التجارية طلب تقديم محرَّر ذي صلة بالدعوى أو الاطلاع عليه وفق ضوابط محددة، وتجيز للمحكمة اعتبار الامتناع قرينة.
1- للخصم في الدعاوى التجارية أن يطلب من خصمه تقديم محرَّر ذي صلة بالدعوى أو الاطلاع عليه، وتأمر المحكمة بذلك وفق الضوابط الآتية: أ- أن يكون المحرَّر محدداً بذاته أو نوعه. ب- أن يكون للمحرَّر علاقة بالتعامل التجاري محل الدعوى، أو يؤدي إلى إظهار الحقيقة فيه. ج- ألّا يكون له طابع السرية بنص خاص أو اتفاق بين الخصوم، أو…
- المادة 37
تجيز المادة للمحكمة، من تلقاء نفسها أو بطلب أحد الخصوم وفي أي مرحلة، إدخال الغير لإلزامه بتقديم محرَّر، وطلب محرَّرات أو معلومات من الجهات العامة.
مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المواد السابقة، يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب أحد الخصوم، وفي أي مرحلة تكون عليها الدعوى، أن تقرر الآتي: 1- إدخال الغير لإلزامه بتقديم محرَّر تحت يده. 2- طلب محرَّر من جهة عامة أو صورة مصدقة منه بما يفيد مطابقته لأصله إذا تعذر ذلك على الخصم، وللمحكمة أن تطلب من الجهة…
- المادة 38
تمنح المادة المحكمة سلطة تقدير أثر العيوب المادية في المحرَّر على حجيته، والأخذ بكله أو ببعضه، وسؤال من صدر عنه أو من حرّره عند الشك.
1- للمحكمة أن تقدر ما يترتب على العيوب المادية في المحرَّر من إسقاط حجيته في الإثبات أو إنقاصها، ولها أن تأخذ بكل ما تضمنه المحرَّر أو ببعضه. 2- إذا كانت صحة المحرَّر محل شك في نظر المحكمة، فلها أن تسأل من صدر عنه، أو تدعو الشخص الذي حرَّره ليبدي ما يوضح حقيقة الأمر فيه.
- المادة 51
تجيز المادة، حيث يجب الإثبات بالكتابة، أن يحل محلها الإقرار القضائي أو اليمين الحاسمة أو مبدأ الثبوت بالكتابة المعزز بطريق آخر، وتعرّف هذا المبدأ.
1- يجوز في الأحوال التي يجب فيها الإثبات بالكتابة أن يحل محلها الإقرار القضائي، أو اليمين الحاسمة، أو مبدأ الثبوت بالكتابة المعزز بطريق إثبات آخر؛ وذلك فيما لم يرد فيه نص في هذا النظام. 2- مبدأ الثبوت بالكتابة هو: كل كتابة تصدر من الخصم ويكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال.
- المادة 52
تجيز المادة للمحكمة قبول المحرَّر الورقي أو الرقمي الصادر خارج المملكة إذا صدّقته الجهات المختصة في دولة صدوره وفي المملكة، ما لم يخالف النظام العام.
مع عدم الإخلال بالتزامات المملكة بموجب الاتفاقيات الدولية التي تكون طرفاً فيها، يجوز للمحكمة أن تقبل في الإثبات المحرَّر الورقي أو الرقمي الصادر خارج المملكة والمصدق عليه من الجهات المختصة في الدولة التي صدر فيها والجهات المختصة في المملكة، وذلك ما لم يخالف النظام العام.
- المادة 66
توجب المادة إثبات كل تصرف تزيد قيمته على مائة ألف ريال أو غير محدد القيمة بالكتابة، وتمنع إثباته بالشهود إلا باتفاق أو نص، وتبيّن طريقة تقدير القيمة.
1- يجب أن يثبت بالكتابة كل تصرف تزيد قيمته على (مائة ألف ريال أو ما يعادلها) أو كان غير محدد القيمة. 2- لا تقبل شهادة الشهود في إثبات وجود أو انقضاء التصرفات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك. 3- يقدر الالتزام باعتبار قيمته وقت صدور التصرف بغير ضم الملحقات إلى الأصل. 4- إذا…
- المادة 55
تقرر المادة أن للإثبات بالدليل الرقمي حكم الإثبات بالكتابة الوارد في نظام الإثبات.
يكون للإثبات بالدليل الرقمي حكم الإثبات بالكتابة الوارد في هذا النظام.
- المادة 59
فيما عدا ما نصت عليه المادتان 56 و57، يكون للدليل الرقمي الحجية المقررة للمحرَّر العادي وفقاً لأحكام نظام الإثبات.
فيما عدا ما نصت عليه المادتان (السادسة والخمسون) و(السابعة والخمسون) من هذا النظام؛ يكون للدليل الرقمي الحجية المقررة للمحرَّر العادي؛ وفقاً لأحكام هذا النظام.
- المادة 64
تحيل المادة كل ما لم يُنص عليه في باب الدليل الرقمي إلى أحكام الباب الثالث من النظام، بما لا يتعارض مع الطبيعة الرقمية للدليل.
فيما لم يرد فيه نص في هذا الباب، تسري على الدليل الرقمي الأحكام المنصوص عليها في الباب (الثالث) من هذا النظام، بما لا يتعارض مع طبيعته الرقمية.
- المادة 67
تحدد المادة ثلاث حالات يُمنع فيها الإثبات بالشهود حتى لو لم تزد قيمة التصرف على مائة ألف ريال.
لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد قيمة التصرف على (مائة ألف ريال أو ما يعادلها) في الحالات الآتية: 1- فيما اشترط النظام لصحته أو إثباته أن يكون مكتوباً. 2- إذا كان المطلوب هو الباقي أو جزء من حق لا يجوز إثباته إلا بالكتابة. 3- فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي.
- المادة 68
تجيز المادة الإثبات بالشهادة فيما يجب إثباته بالكتابة في ثلاث حالات: مبدأ الثبوت بالكتابة، والمانع المادي أو الأدبي، وفقد الدليل الكتابي بسبب لا يد للمدعي فيه.
يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة في الأحوال الآتية: 1- إذا وجد مبدأ الثبوت بالكتابة. 2- إذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي، ويعد من الموانع المادية عدم وجود من يستطيع الكتابة، أو أن يكون طالب الإثبات شخصاً ثالثاً لم يكن طرفاً في العقد، ويعد من الموانع الأدبية رابطة…