قانون

المادة 13 من نظام الإثبات

المادة الثالثة عشرة · الباب الأول: أحكام عامة

يجوز للمحكمة الأخذ بإجراءات الإثبات التي جرت خارج المملكة ما لم تخالف النظام العام، دون إخلال بالتزامات المملكة في الاتفاقيات الدولية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

دون إخلال بالتزامات المملكة في الاتفاقيات الدولية التي تكون طرفاً فيها، للمحكمة أن تأخذ بإجراءات الإثبات التي جرت خارج المملكة؛ ما لم تخالف النظام العام.

المصدر الرسمي: نظام الإثبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 13 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 13 من نظام الإثبات

هل تقبل المحاكم السعودية إجراءات إثبات تمت خارج المملكة؟

للمحكمة أن تأخذ بإجراءات الإثبات التي جرت خارج المملكة ما لم تخالف النظام العام.

هل المحكمة ملزمة بالأخذ بإجراءات الإثبات التي جرت في الخارج؟

النص يجعل ذلك جائزاً للمحكمة بقوله "للمحكمة أن تأخذ"، دون إخلال بالتزامات المملكة في الاتفاقيات الدولية.

متى لا يجوز الأخذ بالإجراء الذي جرى في الخارج؟

إذا خالف النظام العام.

مواد أخرى عن عبء الإثبات والأحكام العامة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.