قانون

المادة 11 من نظام الإثبات

المادة الحادية عشرة · الباب الأول: أحكام عامة

تجري إجراءات الإقرار والاستجواب والشهادة واليمين أمام المحكمة، ولها عند التعذر الانتقال أو تكليف أحد قضاتها، وتستخلف محكمة مكان الإقامة إذا تعذر الإثبات إلكترونياً.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- تكون إجراءات الإثبات من إقرار أو استجواب أو أداء للشهادة أو اليمين أمام المحكمة، فإن تعذر فللمحكمة أن تنتقل أو تكلف أحد قضاتها بذلك.

2- إذا كان المقر أو المستجوب أو الشاهد أو من وجهت إليه اليمين ونحوهم مقيماً خارج نطاق اختصاص المحكمة، وتعذر إجراء الإثبات إلكترونياً؛ فعلى المحكمة أن تستخلف محكمة مكان إقامته. وفي هذه الحالة يبلغ قرار الاستخلاف للمحكمة المستخلَفة.

المصدر الرسمي: نظام الإثبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 11 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 11 من نظام الإثبات

أين تؤدى الشهادة واليمين؟

الأصل أن تكون أمام المحكمة، فإن تعذر ذلك فللمحكمة أن تنتقل أو تكلف أحد قضاتها بذلك.

ماذا لو كان الشاهد يسكن خارج نطاق اختصاص المحكمة؟

إذا كان مقيماً خارج نطاق اختصاص المحكمة وتعذر إجراء الإثبات إلكترونياً، فعلى المحكمة أن تستخلف محكمة مكان إقامته.

هل تُبلَّغ المحكمة المستخلَفة بقرار الاستخلاف؟

نعم، تنص الفقرة 2 على أن قرار الاستخلاف يُبلَّغ للمحكمة المستخلَفة.

مواد أخرى عن عبء الإثبات والأحكام العامة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.