المادة 99 من نظام الأوراق التجارية
المادة (99) · الفصل الثاني: تداول الشيك
تقرر المادة أن الشيك لحامله يتداول بمجرد التسليم، وأن تظهيره يجعل المظهر مسؤولا وفق أحكام الرجوع دون أن يصير شيكا لأمر.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يتداول الشيك المستحق الوفاء لحاملة بمجرد التسليم والتظهير المكتوب على هذا الشيك يجعل المظهر مسئولا وفقا لأحكام الرجوع، ولكن لا يترتب على هذا التظهير أن يصير الصك شيكا لأمر.
المصدر الرسمي: نظام الأوراق التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 99 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة الشيك المستحق الوفاء لحامله، وهو الشيك الذي يدفع لمن يحمله.
وتقرر المادة ثلاثة أحكام:
- التداول بالتسليم: ينتقل الشيك لحامله من شخص لآخر بمجرد تسليمه، دون حاجة إلى تظهير.
- أثر التظهير المكتوب عليه: إذا كتب شخص تظهيرا على هذا الشيك فإن ذلك يجعله مسؤولا وفقا لأحكام الرجوع، أي يمكن أن يرجع عليه الحامل إذا لم يدفع الشيك.
- طبيعة الشيك لا تتغير: هذا التظهير لا يحول الشيك إلى شيك لأمر، بل يبقى شيكا لحامله.
وتختلف هذه الحالة عن الشيك الاسمي الذي تنظمه المادة 98، إذ يتداول ذلك بالتظهير أو بحوالة الحق بحسب ما كتب فيه. ويأتي بعد ذلك في المادة 100 حكم اعتماد الشيك من المسحوب عليه.
والدرس العملي أن من يوقع تظهيرا على شيك لحامله قبل تسليمه لغيره يضيف نفسه إلى قائمة الملتزمين به. ولمعرفة حدود هذه المسؤولية في حالة معينة يمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والأوراق التجارية.
مثال عملي
تسلم فهد شيكا لحامله من أحد عملائه، ثم سلمه لتاجر في الرياض بعد أن كتب على ظهره اسم التاجر ووقع. بحسب هذه المادة كان يكفي التسليم لنقل الشيك، لكن توقيعه بالتظهير يجعله مسؤولا تجاه الحامل وفق أحكام الرجوع، ويبقى الشيك شيكا لحامله.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 99 من نظام الأوراق التجارية
كيف ينتقل الشيك لحامله؟
يتداول بمجرد التسليم.
ماذا يترتب على تظهير شيك لحامله؟
يصبح المظهر مسؤولا وفقا لأحكام الرجوع، ولا يصير الشيك بذلك شيكا لأمر.
مواد أخرى عن تظهير الأوراق التجارية
- المادة 12
تجيز المادة تداول الكمبيالة بالتظهير ولو لم يُذكر أنها لأمر، وتمنعه إذا كتب الساحب «ليست لأمر» فلا تتداول إلا وفق أحكام حوالة الحق، وتجيز التظهير للمسحوب عليه والساحب وأي ملتزم.
يجوز تداول الكمبيالة بالتظهير ولو لم يذكر فيها صراحة إنها مسحوبة (لا أمر). ولا يجوز تداول الكمبيالة التي يضع فيها ساحبها عبارة (ليست لأمر) أو أية عبارة مماثلة إ
- المادة 13
توجب المادة أن يكون التظهير خاليًا من أي شرط، وتعتبر الشرط المعلق عليه كأن لم يكن، وتبطل التظهير الجزئي، وتعد التظهير للحامل تظهيرًا على بياض.
يجب أن يكون التظهير خاليا من كل شرط، وكل شرط علق عليه التظهير يعتبر كأن لم يكن. والتظهير الجزئي باطل. ويعتبر التظهير للحامل تظهيرا على بياض.
- المادة 14
تحدد المادة كيفية كتابة التظهير على الكمبيالة أو ورقة متصلة بها بتوقيع المظهر، وتجيز التظهير على بياض، وتبين الخيارات المتاحة للحامل عندئذ.
يكتب التظهير على الكمبيالة ذاتها أو على ورقة أخرى متصلة بها ويوقعه المظهر. ويجوز ألا يكتب في التظهير اسم المظهر إليه ، كما يجوز أن يقتصر التظهير على توقيع المظه
- المادة 15
تجعل المادة المظهر ضامنًا لقبول الكمبيالة ووفائها ما لم يشترط غير ذلك، وتجيز له حظر تظهيرها من جديد فلا يضمن عندئذ لمن تنتقل إليهم بتظهير لاحق.
يضمن المظهر قبول الكمبيالة ووفائها ما لم يشترط غير ذلك. ويجوز له حظر تظهيرها من جديد، وفي هذه الحالة لا يكون ملزما بالضمان لمن تؤول إليهم الكمبيالة بتظهير لاحق.
- المادة 16
تعتبر المادة حائز الكمبيالة حاملها الشرعي إذا أثبت حقه بتظهيرات غير منقطعة، وتحمي الحامل من رد كمبيالة فقدها غيره إلا إذا حصل عليها بسوء نية أو بخطأ جسيم.
يعتبر حائز الكمبيالة حاملها الشرعي متى أثبت أنه صاحب الحق فيها بتظهيرات غير منقطعة ولو كان آخرها تظهيرا على بياض. والتظهيرات المشطوبة تعتبر في هذا الشأن كأن لم
- المادة 17
تقرر المادة أن التظهير ينقل جميع حقوق الكمبيالة، وتمنع المدين المقامة عليه الدعوى من الاحتجاج على الحامل بدفوع علاقته الشخصية بالساحب أو الحاملين السابقين إلا إذا قصد الحامل الإضرار به.
ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة. وليس لمن أقيمت عليه دعوى بكمبيالة أن يحتج على حاملها بالدفوع المبينة على علاقته الشخصية بساحبها أو بحامليها الساب
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

